نعم يا شيخ علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف الله تعالى في تتمة كلامه في باب صلاة الجمعة ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا
امرأة تقدم هذا من من الشروط ان يكون مستوطنا ان يكون ذكرا حرا مستوطنا فهذا تنصيص على المحترزات فخرج بالذكر المرأة فلا تجب خرج من المستوطن المسافر او المقيم غير المستوطن. خرج من حر العبد وهؤلاء كلهم المثابر والمرأة والعبد. اما المرأة
بالاجماع وكذلك الساعة المسافر لا تجب عليه الجمعة الا بغيره اذا اذا كان يعني مقيما في في بلد ونودي للجمع كان قريبا فانها تجب عليه بغيره. نعم بعده. نعم. واما العبد ففيه خلاف
والمذهب انها لا تجب عليه والقلب يعني اخر قوي لعموم قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والعبد معلوم انه ليس ويظهر ذلك في مثل الحج فالحج لا يجب عليه
من الناس هو له شبه بالاموال لانه يباع ويشترى ويتصرف فيه ولا يملك نعم. نعم. ومن حضرها منهم اجزأ. نعم. ومن حضره ومنهم اجزأته ولم تنعقد به ومن حضر من هؤلاء مسافر. حضر الجمعة. من حضر منهم
اجزأت يعني تجزئ عن صلاة الظهر. من حضره صلى الجمعة مع الناس اجزأته عنه صلاة الظهر المرأة والاب والوسام. يقول ولم تنعقد به. عزأته ولم تنعقد اي لا يعتد به في شرط وجوبها وهو عدد الاربعين كما سيأتي. لا
فلو كانوا يعني مثلا تسعة وثلاثين من اهل وجوبها يعني رجال مستوطنين احرار. تسعة وثلاثين. وانظم اليهم  مسافر فانه لا تجب عليهم الجمعة في ليلة. لانه لم لم يستوفوا الشرط شرط الاربعين
وجود المسافر هذا لا يعتد به. وهذا معنى قوله اجزأته ولن تنعقد به  لا يعتد بهم في العدد وسيأتي الكلام على شرط الاربعين نعم ولم تنعطل ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها. يقول ايضا ولن يصح ان يؤم فيها. هذا المسافر
الذي فرضناه موجودا بان نفترض انه اقيمت صلاة الجمعة وهم اربعون شرط الشروط مستوفية تامة لكنهم احتاجوا الى الخطيب وعن المسافر طالب علم فيقول انه لا يصح ان يؤم فيها. فيصح ان يخطب يظهر من من كلامهم في الجملة. يستطيع ان يخطب لكن لا يصح ان يؤم
لا يسعى ان يكون اماما فيما يظهر انهم يريدون ان يصح عن الحقوق. عندي هذا احتمال لا اله الا الله فاذا كان يشترط عندهم ان يتولى الخطبة والصلاة واحد فعلى هذا هذا المسافر اذا صلى تجزئه ولا يعتد به
ولا يعتد به في شرط في في العدد ولا يسعني اما فيها لا خطبة ولا صلاة. لانه ليس من اهل وجوبها فتجزئه لكن لا يعتد به في العدد ولا يصح ان يؤم فيها
نعم لا يصح ان يكون اماما لاولئك يقولون يقولون تقدم قال انا لا انا مسافر ما ما نصلي بكرة. والصحيح انها تصح. يصاع ان يصلي بهم وان يخطب بهم. لانه لا دليل على هذا الاعتبار
نعم   طهارة ولا ان يتولاه الله ان يتولى الصلاة له معنى اخر. يعني الكلام اللي عندك يعني يصح ان يكون ان يخطب واحد لكن من اهل وجوبها. لاحظ. ويصلي شيء اخر من اهل وجوبها
من حفظك  الجملة اللي قالها الاخ هو هذا. نعم. هو هذا يريدون يريدون انه يسع ان يكون ان يخطب واحد ويصلي اخر لكن الذي يظهر انه يعتبر فيه الخطيب والامام ان يكون من اهل وجوبها
يعني الشيخ محمد الشيخ يقولون من مسافر فلا يصح ان يكون اماما في الجمعة ولا خطيفا خلاص هو هو اعرف الشيخ خبيث نعم خلاص انت اتضحت بعده بعده يعني ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها ان يؤم فيها
المسابق ولا العبد والمرأة امرها اظهر. نعم. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه. وفي بعض النسخ ومن سقط عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به. ومن سقطت عنه من عذر يعني وهو من اهل
كمن سقطت عنه لمرض او سبب اخر كالخوف ثم حضر يعني حمل على نفسه وتكلف وحضر الجمعة فانه اذا حضر للمسجد زال يعني المانع. الان المعنى الذي سقط عنه هو مشقة الحضور. والان هو حضر بان بان تحمل المشقة
وحضر يقول ومن ومن حضر نعم ومن نعم ومن سقطت عنه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه اذا حضر وانعقدت به. فيعتبر من العدد نفرضها في رجل هو مريض نعلم انه لا يجب عليه حضور الجمعة لكن شروط الوجوب متوافرة فيه ذكر
لكنها سقطت عنه لعذر المرض فهو من اهل وجوبها. لكنها سقط عنه الحضور العام للعذر. فاذا تحمل المشقة وحظر وجب عليه لان المعنى الذي من اجله عذر زال او ما زال لكنه يعني حضر
فتجب عليه وتنعقل به فيعتد به في عدد الجمعة. ويصلح ان يكون اماما وخطيبا نعم. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة. قبل
صلاة الامام لم تصح. ومن صلى الظهر ممن تجب عليه ممن يجب عليه حضور الجمعة من صلى الظهر ممن يجب عليه شهود الجمعة قبل صلاة الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح له ظهره. لانه مطالب لانه مطالب
حضور بشهود صلاة الجمعة. فما فعله هو غير غير مأمون به فعلى ترك المأمور به وفعل غير المأمور. فلا تساع منه الظهر ويكون عاصيا في تخلفه. لكن ان ثم يعني لعله ان صلى خطأ يظنهم ان انه قد صلى
صلوا فان فانه يعذر بذلك ويجب عليه ان السعي الى الجمعة اذا كانت يعني يغلب على انه يدركها فيجب عليه السعي ويعذر في صلاة الظهر. اما لو تعمد ان يصلي يعني نوى الا يشهد الجمعة
صلى الظهر فنقول له لا تصح له الظهر وعليه التوبة لانه تعمد ترك الواجب يجب عليه اذا اذا لم اذا كان لم يصلوا الجمعة لم يصلي الامام الجمعة يجب عليه
ان يسعى للجمعة. فان قدر انه صلى الظهر متعمدا ترك الجمعة فيصلي الظهر بعد ذلك وعليه التوبة في ترك الجمعة. عليه التوبة لتركه صلاة الجمعة. اعد كم نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة. ممن عليه حضورها. قبل صلاته
خرج بذلك المريض الذي نلاحظ يعني لم يقل من صلى الظهر ممن تجب عليه لا ممن عليه في حضور فلو صلى المريض صلى المريض الظهر طلب انه لا يستطيع وصلى الظهر صلاته صحيحة. لانه لا يجب عليه حضور الجمعة للعذر للمرض. فعبارة المؤلف دقيقة
حيث يقول من صلى الظهر ممن عليه حضورا لم تصح قبل الامامك قبل الامام لم تصح نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. وتصح ممن لا تجب عليه
وتصح ممن لا تجب عليك المرأة. المرأة لا تجب عليها الجمعة ما تصنع منه الصلاة. منها الصلاة ولا وهذا مما تسأل عنه النساء يصح للنساء ان يصلين الظهر قبل صلاة الناس الجمعة
وكذلك المعلوم كالمريض كما تقدم يصح له ان يصلي الجمعة. يعني يصلي المهم قبل صلاة الناس الجمعة. لانه لا يجب عليه حضور اهل العذر. اعد العبارة وتصح ممن لا عليه ممن لا وتصح الظهر ممن لا تجب عليهم جمعته نعم كالمرأة نعم وتصح من
من لا تجب عليه والافضل حتى يصلي الامام قوله والافضل حتى يصلي الامام هذا والله اعلم ليس بظاهر قالوا انه يحتمل ان يزول العذر عذره وهذه قد يتصور من مريظ يظنون يعني
قد يشفى يزول عنه العذر فيبادر ويعظم الصلاة اما المرأة فلا كما نبه على ذلك وشرحه الشيخ عندكم والافضل نعم والافضل حتى يصلي الامام هذا في حق من؟ الافضل لمن لا يجب عليه حضور الجمعة
من لا تجب عليه الجمعة او لا يجب عليه الحضور الافضل بعد صلاة يعني الافضل الا يصلي الا بعد صلاة الامام. الا بعد الفراغ من صلاة الجمعة. والاظهر ان الجواز والصحة. نعم
ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. بعض الائمة وبعض خطباء يخطب قبل دخول الوقت. يعني المعتاد الظهر لا اله الا هو الافضل يا عماد هو يقول لك الافضل انه من لا يجب عليه حضور الجمعة الافضل ان ينتظر
الحفاظ على هذا الوقت يعني. ها  يأتي في موضوع الوقت يعني اذا كان الامام يتقدم اذا كان الامام يتقدم ففي الحقيقة ولو كان ولو فرغ من صلاة الجمعة فلا يجوز للمعذور ان يصلي الظهر. لانه
لان الرخصة في التقدم قبل الزوال مختصة بالجمعة. فمن لا فمن لا تجب عليه الجمعة لا يجب عليه حضورها اذا صلى الامام قبل قبل الزوال فلا يجوز لمن  لمن لا يجب عليه حظوظها ان يصلي قبل الامام
لانه حينئذ صلى قبل ان يصلي قبل الوقت ولو كان معذورا. فيجب ان ينتظر حتى تزول الشمس. كما سيأتي في الكلام عن الوقت وقت صلاة الجمعة. نعم نعم. والافضل حتى يصلي الامام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في
في يومها بعد الزوال ولا يجوز لمن تلزمه اي لا يجوز لمن تجب عليه يجب عليه حضور الجمعة لا يجوز له السفر لا يباح له السفر بعد الزوال. لانه قد دخل
بالاجماع على القول بان وقتها وقت صلاة الظهر فلا يجوز تلزمه تجب عليه يجب عليه حضور الجمعة لا يجوز له ان يسافر بعد الزوال والمطلوب انه يجوز له ان يسافر
قبل الزواج ولكن قال بعض اهل العلم انه يكره ذلك تفريط من فظل صلاة الجمعة وتهاون ونبه الشيخ عندكم ان الصحيح ان المنع والتحريم يتعلق بالنداء اه فنقول لا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد النداء. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا
اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذه تصور فيما لو كان يعني الامام يتأخر ولا ولم ينادى للجمعة الا بعد يعني كما لو اثروا الابراد وتأخروا في صلاة الجمعة وتأخر النداء لا وحين
فلا يجب علينا فلا فيجوز له السفر قبل النداء. انما يحرم عليه السفر بعد صلاة الجمعة. فالمؤلف يعني على المذهب اناطق المنع بالزواج فيعرض على من تلزمه الجمعة ان يسافر بعد الزوال. والقول الاخر انه يحرم عليه السفر بعد النداء
النداء الثاني نعم النداء الاولى سنه عثمان ابن مشهور باجتهادهم ما يترتب عليه حكم. نعم. شروط صحة صحة صلاة الجمعة   بسم الله يشترط نعم يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. احدها
الوقت الى اخره الشروط شروط الجمع بشرط وما توقف عليه الامر من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ادب   الواجبات لها شروط. يعني دلت عليها ادلة شرعية الصلاة شروط لوجوب الصلاة وصحتها لكن الشروط منها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط سحر
ومنها ما هو شرط اجزاء. وهذا مطبق في شروط الحج. كشروط الحج العقل والبلوغ والاسلام والحرية والاستطاعة  فنقول البلوغ شرط شرط ماذا؟ شرط وجوب. هل هو شرط ساعة؟ ها؟ من الصليب. والبلوغ
شرط وجوب وصحة. لا يجب ولا ينصح. من المجنون الحج. طيب والحرية من جنس البلوغ. شرط وجوب وليس شرط صحيح. فله حد العبد صح منه الحج لكن هل يجزئه؟ لا
يعني فالحرية شرط وجوب لا شرط ساعة. بل شرط وجوب شرط اجزاء وكذلك البنوء شرط صحة شرط وجوب وشرط اجزاء. يعني فلا يجزئ الحج من الصغير لا يجزئ. فنعود من شروطنا هذه يقول يشترط لصحتها
يشترط لصحتها يظهر ان المعنى يشترط لصحتها بعد وجوبه  لان شروطها شروط الوجوب هي الشروط المتقدمة  في شروط تتعلق بالمكلفين وهي الشروط المتقدمة الذكورية والحرية الى اخره  والله ان هذه هذه الشروط اللي ذكر
لانه يريد ان يشترط لصحتها      هذه الشروط في بعضها يعني نقول الوقت الوقت شرط لوجوبها وهو شرط لصحتها دخول الوقت. الشيخ الله ينبه عندكم الفرق بين الوقت ودخول الوقت. فدخول الوقت شرط لوجوبه
فلا تجب الا بدخول الوقت   ولا تصح الا في الوقت ولا يجوز فلا تصح بعد خروج وقتها. الجمعة لا تصح بعد خروج وقتها بخلاف الظهر  الوقت بشرط لصحتها. ودخول الوقت شرط لوجوبها. كسائر الصلوات كسائر
الصلوات لا تجب الا بعد دخول الوقت. وهناك اثر القول بالسعة لان الجمعة لا تصح بعد وقتها ثم قال المؤلف يشترط من صحتها شروط. ليس منها اذن الامام وهذي كأنها جملة معترضة بين
بين ذكر وبين ذكر اعتبار الشروط وتفصيلها. ليس منها اذ الذمم وسيذكر هذه الشروط. لكن قال ليس من الامام احترازا بان اذن الامام ليس ليس من هذه الشروط التي اجملها بكونه اشترطوا لصحتها شروط ليس منها اذن امام
فاخرج يعني وكان يحتمل ان يكون منها اذن امام فاعترض لذلك وقال ليس منها الا الامام والموجب لاهل الاعتراف ان من انه قد قيل بذلك قيل انه يشترط لصحتها اذ الامام فلو اقام اهل بلد في الجمعة بلا استئذان ولي الامر لم تصح
وعندي قلوب مع الشيخ الى ان هذا الشرط فيه نظر يعني القول باشتراط اذن الامام لاقامة الجمعة هو كما قال ليس منها شرط ليس منها الا في تعدد في الجمعة في البلدة الواحدة فيمكن ان يتوجه القول باعتبار اذن الامام يعني
دفعا للنزاع ودفعا للتساهل باقامة الجمعة في مواضع من غير حاجة يأتي انه يحرم اقامة الجمعة في البلد الواحد الا لحاجة فانه لم تكن الجمعة تتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الجمعة تقام الا في مسجده عليه الصلاة والسلام
يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام احدها الوقت. واوله اول اول وقت صلاة العيد واخره اخر وقت صلاة الظهر. هذا تعديد الوقت عندهم. وقت صلاة الجمعة على مذهب اول وقت اول وقت صلاة العيد وهو ارتفاع الشمس. ويستمر
الى اخر وقت الله. اذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبه ينتهي وقت صلاة الجمعة هذا هو المدى والظاهر انه من المفردات في المذهب واما الجمهور فان وقت
صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. فصلاة الجمعة بدل. صلاة الجمعة بدل عن الظهر. فمن حضرها اجزأته  واما القول بانه لان وقتها يبدأ من انطباع الشمس فليس له مستند يصح التعويل عليه ولا سيما ان ما استدلوا به
لا يفيد قد يفيد ان يعني مثلا التبكير بصلاة الجمعة الصلاة مثلا قبيل الزوال يمكن ان يكون كالاحاديث التي استدلوا بها على التبكير بصلاة الجمعة وان وانه كان عليه الصلاة
ينصرف وليس به ويخرجون وهم يتتبعون والازهر الذي فيه ان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون في يعني نصف النهار او قبل نصف النهار ولعل من استدلالات اجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة لكن ليس فيها الزاما فيها الرخصة لمن حضر
صلاة العيد الا يعفو صلاة الجمعة. وليس فيه اسقاط صلاة الجمعة نعم قل يا شيخ يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد واخره اخر وقت صلاة الظهر. فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. والا جمعة فان خرج
قبل التحريمة فان فان خرج وقتها قبل التحريم فان خرج وقتها قبل تكبيرة الاحرام اذ خرج وقتها قبل تحريم قبل قبل تكبيرة الاحرام صلوا ظهرا  لانها بهذا تفوت فهي لا تدرك فهي تدرك بتكبيرة مفهوم وانها تدرك يدرك وقتها بتكبيرة فاذا كبروا لصلاة
وانت قبل خروج الوقت يعني الصدق صاحت لهم جمعة. فان لم يدركوا تكبيرة بل خرج الوقت قبل تكبيرة الاحرام فاتت الجمعة وصل لو ظهر هذه يعني قاعدة مطردة في المذهب وهو ان الوقت والصلاة وصلاة الجمعة وصلاة
والجماعة وصلاة الجمعة تدرك بتكبيرة. بتكبيرة الاحرام. فمن كبر قبل سلام الامام ادرك جماعة الا صلاة الجمعة فلا تدرك. فلا تدرك الا بادراك ركعة. يعني الفرض اذا المسبوق اذا لم يدرك من الجمعة ركعة
فانها تفوته صلاة الجمعة ولو ادرك تكبيرة الاحرام. فهذه خارجة عن آآ عن هذه القاعدة وهو ادراك الصلاة بتكبيرة الاحرام الوقت عندهم يدرك بتكبيرة الاحرام والجماعة تدرك بتكبيرة الاحرام اما الجمعة فلا تورك الا بادراك ركعة. وهنا قالوا ان الجمعة يعني من حيث الاجلاء
تدرك في الوقت بتكبيرة الاحرام. فاذا خرج قبل تكبيرة الاحرام فاتت الجمعة فان كبروا تكبيرة الاحرام قبل الوقت قبل خروج الوقت صلوا جمعة  وعاني من من الامور التي يعني بها دقة وغرابة وندرة جدا نادرة انهم يؤخرون الجمعة
ثم يكبرون التكبيرة الاحرام قبل خروج وقتها بهذه الدقة ما هي الا افتراظية على مع تطبيق التأصيل الذي عندهم. اية الجملة فان خرج وقتها قريبا خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وان خرج وقتها قبل التحريمة صلى وضوءنا والا جمعة والا يعني وان لم يخرج
صلوا جمعة نعم الثانية حضور اربعين من اهل وجوبهم احتفل على الشرق تعليق الشيخ على شرط اول انا السلام عليكم انا اول وقت عن المذهب هو  قول غريب نعم نعم قوله قوله احدها الوقت
هذا هو الشرط الاول وبدأ به المؤلف لان الوقت اكد شروط الصلاة سواء سواء هنا او في اوقات الصلوات الخمس ولهذا اذا دخل الوقت يصلي الانسان على حسب حاله ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والاركان فلو دخل الوقت والانسان عار
ليس عنده ما يستر عورته او ليس عنده ماء ولا تراب او لا يستطيع ان يتطهر او لا يستطيع القيام او لا يستطيع التوجه الى القبلة او ببدنه نجاسة لا يستطيع غسلها. فلا نقول انتظر حتى تتحقق الشروط. بل يصلي اذا خاف فوت
على حسب الحال. والمؤلف قال هنا من يصلي بل يصلي اذا خاف فوت الوقت على حسب الحال              هل يمكن ان يكون في بعض الاعذار التي يعني هذه الاعذار اذا كان يتوقع زوالها؟ نعم. ينتظر
لا يشترط له ان ينتظر الى اخر الوقت. بل اذا دخل الوقت ولا ماء عنده اين يباع رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فليصلي وهذا الاذن المطلق يقتضي انه يصلي ولا
ننتظر اخر وقت وفي قصة الرجلين اللذين صليا تيمما صليا ثم حضر الماء فاعاد احدهم الصلاة والاخر لم يعد فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقد تيمم وصلى يعني في اول الوقت او في اثناء المهم انه
يعني يعني حضر الماء في الوقت فعلم انهم قد صلوا في في وقت موسع نعم نعم والمؤلف قال هنا احدها الوقت ومن وفي شروط الصلاة قال دخول الوقت. فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم او
اختلاف تعبير يختلف به الحكم. الجواب الثاني اي انه اختلاف حكم. لان الشرط السابق في شروط الصلاة هو دخول الوقت. فتصح الصلاة ولو بعد وقتها اما هنا فلا تصح الصلاة الا في وقتها. فلو خرج الوقت ولم يصل ولو لعذر كالنسيان والنوم
انه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصحوا او غفلوا او صلاة الجمعة جماعية ما هي ما هي من شأن الواحد الواحد اذا اذا نام او نسي وصلى الناس في الجمعة. فاتته
لزمه فرض وهو صلاة الظهر. وفي الحقيقة انبياء الشيخ على الفرق بين دخول الوقت وبين قولهم الوقت يعني في الحقيقة يدل على فقه لمقاصد يعني الفقهاء في عباراتهم عقيدة دقيق
صلاة الجمعة شرطها الوقت. معنى هذا ان لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. اما سائر الصلوات فشرطها دخول الوقت. فتجب بدخول الوقت. ولكنها ليس الوقت شرط بصحتها بل تصح ولو بعد الوقت كحال الناس والنائم
هذا الفرق اللطيف نعم نعم والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح لانه في غير الجمعة نقول لم يدخل الوقت. وفي الجمعة نقول ليست في الوقت والصلاة بعد خروج الوقت
في غير الجمعة صحيحة اما مطلقا واما لعذر على القول الراجح. وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. والدليل على اشتراط الوقت الاجماع على انها لا تصح الا فيه. فلا تصح قبله ولا بعده. قوله واوله اول وقت صلاة العيد
هذه احالة على معدم. لان طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه لم يعرف وقت صلاة العيد. نظرا الى ان يأتي هذا هو السبب يعني الان صلاة الجمعة الان نحن فيها ولم
يمر بنا الكلام في صلاة العيد. بل بل الكلام في في صلاة العيد سيأتي بعد هذا الباب. بعد ذلك صلاة الجمعة باب صلاة العيدين. فلهذا لا يعني رأى الشيخ ان الاحالة
على صلاة العيد على شيء لمفروظ او نفترظ ان ما درس حتى الان ما درت صلاته. نعم. يقول هذا هذه احالة على معدم لان طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه لم يعرف وقت صلاة العيد. فباب صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة فاذا تكون الاحالة على معدم
وان قلنا ان باب العبادات يعتبر شيئا واحدا فالاحالة على مليء لان اول العبادات واخرها واحد. وعلى كل حال فالذي ينبغي لمن الا يحيل الا على شيء معلوم سابق. فلا يحيل على شيء لم يأت بعد. وعلى كل حال وهذه في الحقيقة
يجري من اهل العلم في شروحاتهم وفي آآ تقريراتهم يقولون يحيلون على كما سيأتي يقولون كما سيأتي او يكون سيأتي لو قال هنا كما سيأتي خلاص انتهي حصل مقصود مبين ان ان هذا الحكم سيأتي. تقريره. نعم. نعم. وعلى كل حال اول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع
امس قيد رمح اي قدر رمح والرمح حوالي متر. فلنا ان نصليها من حين ان ترتفع الشمس قدر رمح. ولو قال قائل هذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. ولم يكن من حين طلوع الشمس. فالجواب لان الشمس كما اخبر النبي شوي
وقت نهي سهل. هم. قوله واخره اخر وقت صلاة الظهر. اي اخر وقت صلاة الجمعة. اخر وقت صلاة الظهر لا تعليق الشيخ على على موضوع اول الوقت وكانك تجاوزت كثير او
ذكر ذا ثم ذكر التشبه ها لا اله بعده بعد التشبه. لكن لو فرض ان الانسان في بلد ليس فيه من الكفار ما خلاص واخره اخر وقت صلاة الظهر. اي اخر وقت صلاة الجمعة اخر وقت صلاة الظهر. وذلك اذا
كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال. وعلامة ذلك ان الشمس اذا طلعت يكون لكل شاخص اي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا. كلما ارتفع رحمه الله عجيب. تبسيطه
ذكر الاثر عبد الله بن زيدان نأتي به. نعم نعم   كيف؟ زين زين هو المطلوب يدل على ان هنالك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة وعليه فالدليل على ابتداء وقت صلاة الجمعة. مم. اثر عبدالله بن زيدان رحمه الله تعالى. ازر عبدالله بن سيدان
سين ياء دال الف نون. زيدان زيدان. نعم. رحمه الله. قال شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. قبل نصف النهار معناها قبل الزوال. نعم. ثم شهدتها مع عمر فكانت
هو صلاته الى ان اقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار. فما رأيت احد عاب ذلك ولا انكره. رواه الدار قطني واحمد واحتج به. ولكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على ان وقت صلاة صلاة الجمعة
يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح لما يلي. اولا الاثر ضعيف كما قاله النووي وغيره. ثانيا. ثانيا. ثانيا لو صح هذا الاثر فليس فيه دليل على دخول هذا المهم انه لو صح ليس فيه دلالة لهذا التقدم الكثير غايته ان يدل على تقدم
يعني في صلاة الجمعة قبيل الزوال او عند الزوال او ما اشبه ذلك. اما التقدم الكثير فلا يدل عليه. نعم اللهم صل وسلم  نعم قل لي ثالثا نعم. اه ثانيا لو صح هذا الاثر فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح. لان قوله
كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على انها قريبة من النصف وهو الزوال ولو كانت في اول النهار قال كانت صلاته وخطبته في اول النهار. فهناك فرق بين ان يقال قبل النصف وان يقال من اول النهار. لان قبل النصف يعني انها
قريبة. ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر. نعم. نعم. وهذا يدل على ان صلاة ابي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال والقول بان صلاة الجمعة تصح قبل الزوال هو المذهب وهو من المفردات. القول الثاني انها لا تصح الا
تصلى الجمعة في هذه البلاد في بعض الجوامع قبل الزوال. لكنهم لا يبكرون بها الى هذه الدرجة في هذه الضحى المبكر لا قبيل الزوال يعني كأنه يشبه ما جاء بهذا في هذا الاثر
ولكن الان يعني العمل يعني جاري على على المذهب الصحيح على القول صحيح فلا يدخل الامام الا بعد الزوال نعم. ولو دخل ينكر عليه يا شيخ والله اذا كان يصلي قبل ان ينكر عليه. اما اول الخطبة عندي ايسر. يعني لو دخل الخطب ولكنه ما دعى
شرع في الصلاة يعني الخطبة وهذا قد يحصل لمن يطور الخطبة. اذا كان يطور الخطبة فنقول لا لو تتقدم قليلا وتقدم الخطبة قبل الزوال عندي الامر فيها ايسر. اما اني اما ان يخطب
قبل الزوال فهذا خلاف مقتضى الدليل ها  انا كأي مسألة خلاف. اقول اللي صلوا بناء على اعتقاد واجتهاد لهم ما نوا لكن الانتماء يعني تعتقد انه ما يجوز التقدم في صلاة الجمعة على الزوال ما تصلي معه. نعم
القول الثاني انها لا تصح الا بعد الزوال. وهذا مذهب الائمة الثلاثة. القول الثالث انها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه من راح في الساعة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة
يستمعون الذكر ويكون حضور الامام على مقتضى حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو ومن اكابر اصحاب الامام احمد انها لا تصح قبل السادسة. قبل السادسة. ولكن هذا فيه عندي اشكال
الساعات المذكورة في الحديث ما هي بمقدرة في الساعة الاصطلاحية ذي ستين دقيقة ما عندنا  يعني الساعة السادسة الاولى والساعة الثانية والساعة الثالثة يعني يمكن يمكن ان آآ يعني يجزأ ان كان بطريقة تجزئة
جاءت الوقت ما هو بمتظح اهتزت يحتاج لها وقت مثلا ترتفع الشمس في كذا ومتى تدور الشمس نقول بعد ارتداء الشمس يعني الذهاب للجمعة متى؟ قل الجمهور ان الذهاب للجمعة
يعني من ارتفاع الشمس او من طلوع الشمس. الذهاب الى الجمعة عمره خمس. اسهل ومن اهل العلم من يرى ان الساعات الخمس والست كلها بعد الزواج. يعني وكل ساعة بدقائق
والله اعلم ان المراد انه من اول النهار الساعة الاولى والثاني من اول النهار من طلوع الشمس يمكن او من ارتفاع الساعة الاولى والساعة الثانية والثالثة. في الساعة السادسة غير يعني
ليست بينة المقدار الصواب وعلى الاقل احتياط الا تصلى الا بعد الزوال. وصلاة الجمعة بدل عن الظهر ووقتها وقت الظهر ابتداء وانتهاء نعم. السادسة قبل الزوال  يعني بعد ظهور الساعات ممكن. يعني ابدأ قل انها الشمس تطلع
انا الساعة ست في هذا الوقت يمكن ما لنا شغل تطلع وتزول الشمس متى؟ الله يقسم الوقت ستة اجزاء. ها شاهد بعد وجود الساعات من قبل نعم السادسة  السادسة بداية الزواج
ولهذا رجح الموقف رحمه الله ولهذا قال في في نفس الحديث قال ثم اذا خرج الامام يعني دخلت او جاءت الملائكة يستمعون الذكر معناها انهم لا يكتبون بعد  بدخول الامام بعد السادس. نعم. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من اكابر اصحاب الامام احمد انها لا تصح قبل السادسة
ولا في اول النهار كما ذهب اليه كثير من الاصحاب. ومنهم الخرق وهذا القول هو الراجح انها لا تصح في اول النهار. انما تصح في السادسة افضل على القول بانها تصح في السادسة ان تكون بعد الزوال وفاقا لاكثر العلماء انتهى
انتهى. انتهى. حسبك. فيها فيه ذكر في الروض يا شيخ والافضل تأخير الظهر حتى يصلي الامام الجمعة وحضورها لمن؟ حبيبي الرجوع الى ما سبق. نعم. والافضل. قل. والافضل تأخير الظهر حتى يصلي تأخير الظهر
حتى يصلي الامام الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد افضل. وندب تصدق بدينار او نصفه بلا عذر هذا عليه دليل وش هو؟ نودي تصدق بدينار او نصفه لتاركه نقول ايش؟ وندب
وندب تصدق بدينار او نصفه لتاركها بلا عذر. ليس بشيء احسن الله اليك. سبحان  ولا اظنه يصح. ما اظن ما هو من الان. اقول لو كان من الاحاديث التي يعتد بها
امر ذكره اهل العلم عليه ها؟ انهم ما ادري والله حديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تلو الشمس المقصود الادلة ظاهرة في يعني غاية الامر ان يقال انه
يبكر بصلاة الجمعة. يبكر لصلاة حتى يعني يعني في يعني قول الموفق انه انه يعني في مقاربة للاحاديث اللي فيها اشعار مثل حديث سلمة بن الاكوع وغيره انهم كانوا ينصرفون من الصلاة وليس المستظل به. يعني بعد الخطبة والصلاة ومع ذلك ليس كانه يؤخذ
من جواز التبكير بصلاة الجمعة عند الزوال او قبيل الزوال. لكن الاشتباه فلا ينبغي التقدم. لا ينبغي تقديمها قبل الزواج. نعم. يعني الشيخ في تعليق للشيخ صالح البليهي بالنسبة المسافر والعبد ولم يصح ان يؤم فيها. نعم. قال قوله لم يصح ان يؤم فيها وقال الائمة الثلاثة يجوز ان يكون العبد والمسافر امام
فيها الا ان مالكا استثنى العبد فقال لا تجوز امامته فيها والصحيح واجبة. جواز امامتي. نعم  حضور حضور الجمعة تقصد؟ ها؟ قبل صلاة الامام لا تفصل منه الصلاة. نعم اللي كان يظن اخطأ في ذلك ويظن انه
طيب اسمع يظن انه صلى الامام ثم لما صلى. ما بعد صلوا؟ ما بعد يجب عليه يذهب للجنة. ان شاء الله تكون قد انتهوا يعيدوا لا يعيدوا بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليك يقول السائل مؤذن كلما انتهى من اذانه وقف يدعو فهل
هذا مشروع ليس بمشروع يدعو يدعو من غير التزام يعني هو كغيره ليس له خصوصية المعلم. لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. لكن كونه يقف ايش معنى يقف؟ لا لا
تصلي ركعتين ويدعو. نعم. يقول احسن الله اليك ما الحكم فيما لو اني ذهبت لدكان وطلبت سلعة نعم تقول ذهبت الى دكان وطلبت سلعة منه فقال هات المبلغ ثم ارسل من يأتي بها من عند غيره
هل يدخل في بيع ما ليس عنده    هذا هو البحر هذا هو الظاهر ما ليس عنده لكن اذا كان في يعني واقف سيحصر القبر والتسليم او ما يشبه تجديد العقد في نفسه. لكن الاشكال فيكون
قال هات الزمن واتني في الوقت الفلاني ات بعد العصر. ثم ذهب ليشتريها. فهذا هو ما كان يفعله حكيم بالحزام لما سأل الرسول انه يأتيه يعني اه طالب اه السلعة يقول ولا تكون عندي فابيعها ثم اذهب
واعذرها له او كما قال رضي الله عنه فقال له النبي لا تبع ما ليس عندك. وكان يبيع ثم يذهب يشتري السلعة. نعم يقول احسن الله اليك ما حكم وضع المجسمات في محلات بيع الملابس النسائية؟ يعرض عليها الفساتين علما انها
وبدون رأس وما يجوز ما يجوز لا لا من اجل الصورة. ما يجوز لانها يعني لان مثال للمرأة بزيها وشكلها بالشكل الذي تكون عليه المرأة اذا لبست هذا اللباس. هذا يعني صورة امرأة بلا رأس
والمرأة فيها صورتها فتنة. يعني فيها عجيزتها وقد شكلها وهم يفعلون ذلك لاظهار يعني هيئة هذا اللباس يشكل هذا اللباس بل هذا لا يجوز. لانه لانه مثير. لماذا يجعلون هذا الزي؟ حتى
يعني آآ فتنة هذا اللباس او آآ يعني مدى تأثير هذا اللباس على المرء وهناك يعني عند الكفرة واشباههم الذي الازياء عندهم عارضات الازياء. يلبسون هذه الازياء لنساء. ليرى مدى حسنه وجماله
وهيئة لباس لباسهن له. وهؤلاء استبدلوا هذا الشكل يبرز آآ ما في هذا اللباس من يعني من آآ الجاذبية والحسن. نعم. يقول احسن الله اليكم ما صحة حديث صورة الرأس؟ فاذا قطع الرأس فلا صورة. لا هذا صحيح هذا المعنى. اما بقية اما
اما لا رأس رسولنا لكن الصورة الرأس بس. ولما امتنع جبريل من دخول آآ منزل النبي لوجوده تمثال فيه امره بقطع الرأس بس. لكن ما ما نحن فيه هذا مرتبط بالذي قبله؟ اي نعم طبعا
لا يعني منعنا لما للشكل الذي يفعله عارض الملابس النسائية ليس من اجل الصورة بل من اجل اه ما فيه من الاثارة. لان صورة المرأة فتنة في عجيزتها وفي قدها وهيئتها فهو زي فيه
يعني قدر من النساء. نعم. فضيلة الشيخ اشهد الله على حبك. احبك الله الذي احببتني به وسؤالي الذي اسأل الله ان يسددك في الجواب عنه هو انني منذ وقت طويل وانا اشعر بتقصيري في حق الله وما اوجب علينا واشعر بالغصب
عن ذكر الله واحاول جهدي القيام بذلك على الوجه الاكمل. وان اكون من الذاكرين الخاشعين. ولكن تمر الايام ولم انل مرادي ما سبب ذلك؟ هم الطريق الذي يقربني الى الله؟ مع العلم اني احب الله ورسوله واحب لقاء الله واحسن الظن به. الحمد لله
الحمد لله. انت تذكر ما ما نرجو ان الله يعني يعاملك بلطفه وتوفيقه وهدايته فاحمد الله وكن ولتبقى على هذه الشعور وعلى مع المجاهدة. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله ان يوفقه للجهاد وان يمدك بهداه
انه على كل شيء قدير. وآآ وانظر الى آآ يعني احوالك الاخرى فانت اعلم بالمثبطات والمؤثرات للفتور. الانسان يتدبر حاله. على الانسان يتدبر يشوف العوام التي تجلو له الفتور والتقصير والعوامل التي تؤثر عليه النشاط والاقبال
والتحرر فلكل من امرين اسباب. نسأل الله ان يوفقنا واياكم. انت احسن
