الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صلى ثم اقيم ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب
الحمد لله وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه  صلى صلاة مكتوبة ثم اقيمت يعني الجماعة اقيمت صلاة الجماعة معناه انه وهو في المسجد سنة ان يعيدها مع الجماعة الا المغرب
صلى انسان في في بيته او صلى معه في مسجد صلى جماعة في مسجد في مسجد حيه ثم جاء الى مسجد بحاجة فوجد الصلاة فاقيمت الصلاة وهو في المسجد فيسن له ان يعيد الصلاة
يدل لذلك حديث ابي ذر في الصحيح قال ليكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة الوقت يا فاذا كان فاذا كان ذلك فصلي الصلاة لوقتها فاذا ادركتها معهم فصلي  تكن لك نافلة او كما قال عليه الصلاة والسلام
في لفظ لا تقل صليت فلا اصلي لا صل معه ويدل عليه حديث  يزيد ابن الاسود في قصة الرجلين اللذين جاء وقد صليا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيب
صلاة الفجر فجلس فلما انصرف عليه الصلاة والسلام رأى الرجلين فدعى بهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه
فانا لك ما نافلة  اذا بعد حكم صحيح ثابت بالدليل ان من صلى ثم حضر جماعة فاقيمت الصلاة فانه يستحب له ان يصلي فليتأكد عليه   لامره صلى الله عليه وسلم
صلي معه لكن لا لا يستحب ان يقصد الانسان مسجدا اخر ليصلي ويعيد الصلاة. لا هذا اذا اقيمت وهو في المسجد فلا يجلس ويفارق ويخالف ياه من في المسجد من المصلين ويجلس
مجلبة للتهمة انه متخلف عن الصلاة يقول المؤلف الا المغرب الاحاديث عامة ليس فيها استثناء لكن قال قال من قال باستثناء المغرب الا المغرب قالوا لانها وتر النهار فاذا اعاد
لم تكن وترا هذي شبهة في الحقيقة ما لها  وترنا قد حصل لصلاة المغرب. وهذا شيء اخر وهي صلاة ذات سبب هذه من ذوات الاسباب اعادة الجماعة بسبب الحضور عند اقامتها
من ذوات الاسباب ولهذا ان صحت حتى فيما في الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه وقصة الرجلين كانت في صلاة الفجر ومع ذلك امرهم النبي ان صلى الله عليه وسلم
ان يصلي ولم يخص صلاة من صلاة  وقال بعضهم اه استدراك او تلافيا مسألة الوتر قالوا اذا اعادها فانه يستحب له ان يشفعها فيأتي برادعة حتى لا يكون هذا  تكرار الوتر
والصواب انه يعيدها ولا يحصل بصفته ان يعيدها بصفة او يصليها بصفتها ولا ولا يقال انه اوتر مرتين. لا. هذه صلاة مستقلة ذات سبب ما دلت عليه سنة من استحباب اعادة الجماعة
لمن حضرها وقد صلى لمن حضرها وقد صلى. نعم  ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب الا المغرب ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
اعادة الجماعة ولا تكره اعادة الجماعة ولا تكره اعادة الجماعة هذه مسألة اخرى الاولى فيها اعادة اعادة الصلاة لكن هنا اعادة الجماعة لا تكره اذا قيل في اهل السين لا يكره معناه انه جائز مستحب
اه انه جائز مباح يحتمل انه مستحب لكن لا لا والمراد باعادة الجماعة يعني اقامة صلاة جماعة بعد بعد الجماعة الراتبة هذا المسجد له امام وله جماعة راتبة. وقد صلوا فجاء
عدد من الذين فاتتهم الصلاة فهل تكره ان يقيموها جماعة او لا تكره نقول لا بل تستحب بل تجد باعتبار   وقول المؤلف لا تكره مع ان المقصود هو التنبيه على استحبابها
يقول الشيخ محمد ابن عثيمين انه اراد بذلك الرد على من يقول تكفى فبعض اهل العلم يقول تكره اعادة الجماعة. فالمتقلبون عليهم انهم يصلون فرادى المتقلبون اذا جاء جماعة قد فاتتهم صلاة الجماعة فعليهم
ان يصلوا فرادى ولا يقيمون جماعة ثانية وعلل ذلك بانهم اذا اقاموا جماعة لا نهاية هذه له يعني مفسدة من وجهه مفسدة انه يمكن من يحمل الناس على التهاون اذا كان سيصلي جماعة
ادرك الجماعة الراتبة او لم يدركها فسيصلي مع اخرين جماعة هذا يحمل على التهاون ومن وجه اخر ربما انه يعني يوغر او يوجد آآ يسوء الظن  وفجوة بين الامام وبين اولئك
كانهم تعلموا لا يريدون الصلاة خلفه خصوصا اذا تكرر اذا تكرم من بعض الناس  يعني الوسواس النفوس القى الشيطان سوء الظن بين المسلمين  بل اعادة الجماعة ليست فقط لا تكره بل هي مستحبة الا
ان لم نقل انها واجبة  يدل على الاستحباب حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين
ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله اذا هؤلاء الذين فاتتهم صلاة الجماعة ينبغي لهم ان يجتمعوا ويؤدوها جماعة. فصلاة مع بعضهم افضل ويدل له حديث قصة الرجل الذي جاء
بعدما صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه الدليل على استعباد اعادة الجماعة ولكن يجب ان يعلم ان هذه الجماعة وان كانت افضل من
من صلاتهم فرادى متفرقين فانها لا تبلغ منزلة الجماعة الراتبة لانه لو كان من يصلي مع الاخرين جماعة يدرك الفضيلة   لمن اراد ان يتقلب ان يتقلب لانه يعرف ان فينا سيأتون ويصلي معهم
لكن يدركون شيئا من الفضل يدركون فضيلة فضيلة الاجتماع فضيلة التعدد كما يفيد حديث ابي صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. الى اخره ماشي واذا صلى بعضهم مع بعض كل منهم تصدق على صاحبه
كل منهما في اجتماعهم كل منهما تصدق على صاحبه حتى صلوا جماعة  فيظهرون بفضل جنس الجماعة اما الجماعة اما الفضل المقيد بسبع وعشرين او خمس وعشرين درجة فهذا للجماعة الراتبة
ولا يجوز التخلف عنها لا يجوز التخلف عنها آآ اعتمادا على ان هناك من يمكن من تمكن الصلاة معه اللهم الا مسجد ليس له جماعة راتبة كمساجد الطرق والمحطات هذي ليس لها جمال
كل من حضر صلى اثنان وثلاثة وخمسة وعشرة كما يشاهد هذا داخل وهذا خارج وهذا من في جماعة راتبة نقول ان هذه هي المتعينة هذه هي التي يتعين المبادرة اليها ولا وتختص بالفضيلة
فهذه حتى لا تكره اعادة الجماعة فيها. حتى عند من يقول انها تكره اعادة الجماعة  لا يدخل ذلك في يعني في الرأي انما تكره اعادة الجماعة عندهم في مسجد تقام فيه الجماعة
جماعة راتبة ولها امام يقول الا في المسجدين الحرمين مسجد مكة ومسجد المدينة وهذا الاستثناء ليس له دليل بل تعليل. قالوا لان لانه اذا قيل جواز اقامة  الجماعة فان هذا يدعو الى التهاون
يعني المؤلف يقول ولا تكره اعادة الجماعة وش قال؟ في غير مسجدي مكة والمدينة في غير مسجدي مكة والمدينة كأن الذي في غير مسجد مكة والمدينة عليها  ولا تكره اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما شف شف
ولا فيهما. نعم. ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لان لا ايه وتكره فيهما لغير عذر لان لا يتوانى الناس عن لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب
ولا تكرهوا اعادة جماعة في غير مسجدي في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم. في غير مسجد مسجدين مكة والمدينة ولا فيهما. ولا تقرأ فيهما لعذر ولا تكره فيهما لعذر. وتكره فيهما لغير عذر
وتكره فيهما بغير عذر مم. لان لا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب يقول لا تكرهوا اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما ولا فيهما لعذر
فقوله لا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة يعني كأنه لعذر او لغير عذر لا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة مطلقة  بعذر او لغيرك ولا تكرهوا اعادة الجماعة في المسجدين
لعذر وتكره اعادتهما من غير عذر يقول التعليل لئلا يتهاون الناس اذا علموا انها تقام هو نفس المعنى المتقدم اذا علم الناس انها تقام جماعة اخرى تهاونوا من مبادرة تعاونوا على المبادرة الى الصلاة في الجماعة الراتبة الاولى
رياظا من الكلام انه في غير مسجدي مكة والمدينة لا تكرهون بعذر لا تكره اعادة الجماعة لعذر او لغير عذر اما فيهما وكذلك لا تكرهوا اعادة الجماعة ان اذا كان ذلك لعذر
وتكره اذا كانت اعادة الجماعة لغير عذر التعليل ان ذلك يؤدي الى التهاون في حضور الجماعة الراتبة في المسجدين طيب في حاجة لقاسم على عذر ولا عذر ما في شي؟ ايه
قال رحمه الله كنوم ونحوه عن كنوم ونحوه عن الجماعة فلا كراهة اذا لان لمن فاتته اعادتها بالمسجدين  في قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا ولان هذا وقع في مسجده
وقع هذا في مسجده فدل على عدم الكراهة اعادة الجماعة بل على الاستحباب كغيره من المساجد نعم اكمل ولان اقامتها اذا احق من تركها. احب احق من تركها في ظاهر لظاهر خبر ابي سعيد وابي امامة
نعم. فقط انت  يعني كأنه انما يكره تعمد اقامة الجماعة من مسجدين يعني من غير عذر اما اذا كان لعذر كالذي ذكر تكره الاعادة الجماعة حتى في المسجدين نعم بعدي
واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا هذا لفظ حديث الصحيح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المؤمن  وهذا نفي بمعنى النهي فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة لا يجوز ابتداء صلاة
مطلقة لا نافلة ولا فريضة. ولهذا جاء في بعض الروايات فلا صلاة الا الا التي اقيمت فلا صلاة الا الا التي اقيمت اذا فلا يجوز ابتداء صلاة بعد اقامة الصلاة
والاقامة يعني يحتمل ان يراد بها نفس ذكر الذكر الذي يقال للاقامة اقامة الصلاة التكبيرات وما بعده ويعتمد ان يراد به اقامة الصلاة يعني الشروع لا صلاة اذا اقيمت الصلاة
فلا صلاة والاظر انه لان الاقامة اذا اطلقت يراد بها الاذان الثاني او الاقامة التي تسمى اذان ما بين الاذانين صلاة بين كل اذانين صلاة. ما المراد بالاذانين الاذان والاقامة
لان التي اقيمت ان كان التي يراد فيها نافلة التشاغل عن الفريضة بالنافلة وقد قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. يجب على من حضر ذلك ان
يشرع مع الامام والجماعة في الصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وحتى ان كانت الصلاة مكتوبة يعني كمن نسي صلاة الظهر او تذكر عند اقامة صلاة العصر فعليه ان يصلي معا
الجماعة فاما ان يقال انه يصلي العصر وحينئذ يكون معذورا لان هذه حاضرة. وتلك فائتة. والحاضرة اكد من الفائتة الفائتة تقضى فلو تشغل بصلاة الظهر فوت صلاة العصر صار كل منهما فائدة من وجه
ولكن على قول الصحيح انه لا يضر اختلاف النية بين الامام والمأموم نقول ادخل مع الامام بنية صلاة الظهر فتستدرك الفائتة وتصلي مع الجماعة ثم تصلي العصر فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة
قلنا ان هذا لفظ حديث يعني ضمنه المؤلف كلامه. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نعم واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة يقول اذا اقيمت الصلاة
وهو في نافلة اذا اقيمت الصلاة وهو في نافلة يعني قد سبق وشرع في النافلة قبل اقامة الصلاة فلا يقطعه بل يتمها الا ان يخشى فوات فوات الصلاة الا ان يخشى فوات الجماعة. الا ان يخشى فوات الجماعة
ومتى تفوت الجماعة نعرف هذا بعبارة ستأتي ان الجماعة تدرك بادراك ركعة تكبيرة الاحرام قبل السلام وهذا في الحقيقة نفهم من انه لا لا يتصور ان تفوته الجماعة من اجل ركعتين
افرضها في صلاة الظهر سيصلي الركعتين ويدرك ثلاث ركعات. ويدرك ثلاث ركعات من الظهر اذا فلا يتصور الا يعني لو قدر ان الامام يفرط في للتخفيف الا ان يخشى فوات الجماعة
وعليه فانه لا يقطعها بل يتمها ولن تفوته الجماعة. نحن نقول لن تفوته الجماعة وحتى على القول الصحيح ان الجماعة انما تدرك بركعة لا تدرك بتكبيرة الاحرام على ما يأتي بالمسألة
حتى على هذا من لن تفوته الجماعة كما قلنا سيصلي الركعتين ويتمهما ولا وغاية ما يفوته من ركعة واحدة هذا هو يعني الغالب والكثير الكثير ولكن يعني في المسألة اقوال اخرى وهو انه
اذا اقيمت الصلاة وهم في النافلة ان كان يعني في اول ما لم يصلي منها شيئا في اول ركعة فانه يقطعها وان كان قد صلى ركعة فانه يأتي بالثانية هذا
محمد ابن عثيمين لانه حينئذ ادرك الصلاة ادرك ركعة اذا ادرك صلاته اذا كان قد صلى ركعة فانه يأتي بالاخرى ولن تفوته الجماعة. ولن تفوته اي ركعة ولا ركعة وقيل بل يقطعها
يقطعها اذا خشي فوات تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام يعني جزء جزء من الفريضة فلا يفوت اذا اقيمت وانت يعني في الركعة الثانية وفي التشهد او قبل التشهد وهذا يختلف باختلاف ايضا
آآ صفة الاقامة مثلا الصلاة في الحرم. اقامة الصلاة في الحرم تستطيع ان تتم الركعتين او الركعة الثانية تتمها وتتشاهد قبل تكبيرة الامام تكبيرة  فلا تقطعها فورا. الشروع في اقامة الصلاة بل
تقطعها اذا خشيت ان تفوتك تكبيرة الاحرام نعم اعد العبارة واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها اتمها تمها ولا يقطعها. فهنا فرق بين الابتدا والاستدامة. فالابتداء فاقامة الصلاة تمنع من الابتلاء
ولا تمنع على هذا القول لا تمنع من الاستدامة فانه اذا اقيمت وهو في نافلة ما لم يخش فوات الجماعة وبما تفوت الجماعة على المذهب تفوت تعود فيما اذا لم يدرك تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام. وقلنا ان هذا لا يكاد يتصور
نعم بعد والله هذا الذي انا الاخير الذي قلت انه اذا خشي فوات تكبيرة الاحرام قطعها  لا في اخرها يسلم ما تفوته اذا اقيمت الصلاة يعني اقيمت الصلاة تختصر تخفف. يعني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذا
اختتم صلاتك  نعم فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها فيقطعها اذا خشي فوات الجماعة نعم. هو انا اقول اذا خشي فوات تكبيرة الاحرام. نعم. نعم
الا ان الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. هكذا هذا كأنه كأنه سائلا سأل وقال متى تفوت الجماعة او متى يعني يخشى فواتير الجماعة
فاجاب على هذا بان لان من لم يدرك تكبيرة الاحرام قبل السلام فاتت الجماعة فتدرك الجماعة بتكبيرة الاحرام قبل السلام وهذا قول ضعيف لانه في الاحاديث الصحيحة تدل على ان الجماعة انما تدرك بتكبيرة الوقت والجماعة
الجمعة كلها في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ركعة من الصلاة ويشهد لهذا من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع
فقد ادرك الصبح يعني في وقتها ادرك الوقت. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا حديث خاص بصلاة الصبح وصلاة العصر فهو يدل على ان
وقت الصبح ووقت العصر يدرك بادراك ركعة والحديث العام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. عام في الوقت وفي الجماعة وفي الجمعة شكرا للعمارة ومن كبر قبل سلام من كبر قبل سلام امامنا. لحق الجماعة
لحق الجماعة يعني ادرك الجماعة يعني ادرك فضل الجماعة ولا ريب انه ان كان لعذر فانه على نيتي حتى ولو لم يدر وقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
هذا من يدرك شيئا من الصلاة سيصليها كلها بعد سلام امامه انما يدرك ما يدرك اذا ادرك ركعة فلا يجزئ لو ادرك السيدتين او الاعتدال وما بعده لن يكن مدركا للصلاة
لكنه يشرع له الدخول مع الامام. نعم وان لاحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة يقول من ادرك المسبوق اذا ادرك الامام راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريم عن تكبيرة الانتقال
يعني الاصل انه يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يكبر تكبيرة الانتقال في انحناءه عنده هويه للانحناء وحقيقة الركوع لكن المصنف يقول انه تجزئه تكبيرة الاحرام لكن يكبر قائما لا بد ان يكبر قائما
ودليل هذا حديث ابي بكر رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع تركع دون الصف ثم دخل في الصف الرسول عليه الصلاة والسلام قال له
زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا لا تكبر دون الصف ولا تعد فكبر ودخل في الصف فهذا مما يستدل به العلماء على ان الصلاة على ان الركعة تدرك يعني مع الامام بادراك الركوع
المسبوق يدرك الركعة مع الامام بادراك الركوع وذلك بان يركع قبل ان يرفع الامام رأسه اذا ركع قبل ان يرفع الامام رأسه ادرك ظهره فان شك ركعة مشكوك فيها سيتم صلاته
يبني على انه لم يدركها ويسجد للشك جملة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريمة  يعني كأنهم لحاجته الى الى المبادرة بالدخول مع الامام يجتزئ بها يقول الله اكبر وهو
ثم ينحني بسرعة نعم بعده. نعم نعم     ما ادري والله عاد تفصيلات ذي اول ما هو فيه نظر هذا الكلام  هذا لازم قوله. يعني اذا كانت تجزئه التكبيرة  فماذا يضره لو نواهما
واجب دخل في واجب في الشرح تقول طيب وش وش قال على هذا في شي استدراك على الجملة هذي فان نواهم فان نواهما. احسن الله اليكم قال اي نوى المدركون
في الركوع بتكبيرة واحدة لم  لانه اه شارك بين الواجب وغيره     الافتتاح حسا وحكما لانهم من جملة العبادة وحكما اجماعا حسا ايه يعني كله تكبيرة الله اكبر كلها واحدة وعلى ابن رجب وهذا يدل على ان
اسأله. هلا وهذا يدل على ان الحمد لله الامر فيه سعة. القول الصحيح هو ما عليه الجمهور عن الامام احمد وعن الائمة الاخرين. نعم. فتجزئه. نعم. بعده. نعم التحريم ولا قراءة على مأموم ويستحب ولا قراءة على مأموم
هذه مسألة طويلة وكبيرة. لا قراءة على مأموم هذه العبارة تقتضي ان المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا جهل يمسك ان كان في الجاهلية استمع وان كان في السرية صمت
هذا موجب هذه العبارة مقتضاها واهم شيء استدلوا به حديث يروى مرفوعا وموقوفا من كان له امام فقراءة امامه له قراءة. يعني قراءة الامام تجزي عن قراءة المأموم اخواني هذا يقول هنا لا قراءة على مأموم
لا الفاتحة ولا غيرها لكن كما سيأتي بالعبارة الاتية لكن يستحب له ان يقرأ  اسراء لايمانه. فيستحب له ان يقرأ في الظهر والعصر وفي الركعة الثانية. آآ الثالثة من المغرب
والثالثة والرابعة من العشاء مثلا وفي سكتات الامام في الصلاة الجهرية ذكر العبارة وارسلها بما بعدها واجزأته التحريم ولا قراءة على مأموم ويستحب في اسرار في اسرار امامه. ايه ويستحب في اصرار امامه وسكوته. وسكوته
سكوتها يتصور في في الجهرية وفي اسرار امامه فيما سوى  الصلاة الجهرية فيما سوى الصلاة الجهرية يقول تستحب له القراءة والشن في قراءة الفاتحة هذا احد المذاهب انها لا تجد بل تستحب في فيما اذا اسر الامام كالظهر والعصر
واخر الصلاة في المغرب والعشاء سكوت الامام سكتتي مثلا بين الفاتحة والسورة او قبل الركوع او قبل قبل قراءة الفاتحة. يعني اذا طول بعض الائمة مثلا يستفتح طويلا يطيل السكتة بين الركوع بين التكبيرة الاحرام والقراءة. فيمكنك
اذا كنت يعني حريص على قراءة الفاتحة ان تقرأها وفعلا نقرأها احيانا  نقرأ شيئا منها ايات ولا يضر والمسألة هذه مسألة القراءة قراءة المأموم فيها مذاهب قيل انها تجب مطلقة
السرية والجهرية يجب على المأموم ان يقرأ والقراءة والقراءة الواجبة هي سورة الفاتحة. فيجب على المأموم ان يقرأها في كل في كل صلاة  لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
هذا القول مقابل على مقابل لهذا القول الذي ذكره هذا المذهب انه لا قراءة على مأموم بل تستحب له في اسرار امامه وسكوته يقابل هذا القول بوجوب القراءة وانها ركن
ركن تبطل الصلاة بتركها والكلام في المأموم تبطل الصلاة. صلاة المأموم بترك قراءة الفاتحة في اي صلاة للحديث وقيل تجب آآ عليه القراءة فيما في فيما لم يجهر به الامام
فيجب عليها ان يجب عليه القراءة في الصلاة السرية وفيما اسر فيه الامام كالركعتين والركعة الاخيرة من المغرب وتجزئه قراءة الامام في الصلاة الجهرية ويستدلون بالحديث الصحيح حديث ابي موسى انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر
فكبروا. واذا قرأ قرأ القراءة المسموعة واذا قرأ فانصتوا كما يستدل بقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له وانصتوا الى هذا انما يجب الانصات والاستماع في الصلاة لانها القراءة الواجبة
فيجب الاستماع لها والانصات الله المستعان يعني يمكن نقول ان المسألة في هذه المذاهب الثلاثة الاول الذي هو المذهب المذكور وما يقابله وهو المشهور من مذهب الشافعي وكذلك البخاري رحمهم الله
والسادس التفصيل بين الفاتحة بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية والشيخ ابن باز اجتهاد او رأي وهو ان قراءة الفاتحة على المأموم واجبة لا ركن فاذا يعني ترك نسيانا لم تبطل صلاته
ولا يجوز ان يتعمد تركها وهو في الحقيقة رأي فيه توسط كيف نقول انها ركن تبطل صلاة المأموم بتركها مع هذا الخلاف الواسع ووجود يعني ادلة يعني المختلفة   ويستحب في اصرار امامه وسكوته واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وكذلك يستحب
ان يقرأ اذا كان لا يسمعه لبعده بدل ان يصمت واذا لم يسمعه لبعده هذا استثنى من قوله وسكوته وسكوتي لكن اذا كان يقرأ لكنه لا يسمع فكذلك ببعده لا لطرش اي لا لصمم. اما ان نقول لا يسمعني صممه في الصف الاول. ومن حوله يسمع هذا
لأ لا يا اخوان ولبعدي في اسرائيل امامه وسكوته وفي ولبعده لا لطرش. نعم بعده. نعم. ويستفتح ويستعيذ يا اخي واقرأ لنا كلام الشيخ على هالمسألة طيبة مسألة ولا قراءة على المحروم
يمكن الشيخ يطرب ويسهب فيه   قوله ولا قراءة على مأموم. اي لا يجب على المأموم ان يقرأ مع الامام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر. على هذا هذا موجب العبارة
عبارة عام وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الامام في اول ركعة وسكت حتى ركع الامام ثم تابع الامام وقام للركعة الثانية وسكت حتى ركع الامام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له ان صلاتك صحيحة. هذا الشيخ يصور اه
كلام واضح مفهوم بس الشيخ يريد يبرز الصورة كيف انه ساعة تتكلم في كل صلاة وهو ساجد. الله اكبر. اذا ركع سبح. اذا سجد سبح. اذا انتقل يقول سمع الله لمن حمده. لكن وهو قائم
يكون ساكت الى كان ساكت وش يسوي يفكر لا بد يفكر  نعم نعم قلنا له ان صلاتك صحيحة لانه ليس على المأموم قراءة قراءة لا فاتحة ولا غير فاتحة. والدليل حديث من كان
قال له امام فقراءة الامام له قراءة. وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وهو نص في ان قراءة الامام قراءة له. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره انه روي عن جابر
موقوفا وهو اصح. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح انه ضعيف عند الحفاظ. واذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به لان صحة الاستدلال بالحديث لها شرطان. الشرط الاول صحة الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم. فان لم
عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوض. وان صح ولم تصح ولم تصح الدلالة. فالاستدلال به مرفوض. ثم على تقدير صحته ما يدل على ان المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية. وانما يدل على انه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية. نعم. نعم
لانها هي القراءة التي يرتبط بها المأموم مع الامام اما اذا كان في الصلاة السرية هذا ارتباط بينه وبين الامام الا كارتباطه بامامه في السجود والركوع ولا ولا ارتباط بينهما في
في ذكر الركوع والسجود الارتباط بينهم المأموم يسبح وهو راكع ويعظم ربه وفي السجود يسبح ويدعو انما يتابع امامه في الفعل يسجد اذا سجد ويركع اذا ركع يجلس اذا جلس. وهكذا يعني القراءة. انما يرتبط في
اذا جهر الامام اذا لم يجهر فالارتباط بينهما نعم. نعم. وانما يدل على انه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية اذا سمعها من امامه. لان قوله قراءة امام له قراءة يدل على ان المأموم استمع اليها فاكتفى بها عن قراءته. ولكن الحديث ضعيف كما سبق ولا يحل لنا ان نسند
حكما في شريعة الله الى دليل ضعيف. لان هذا من القول على الله بما نعلم انه لا يصح عن الله. وليس بلا علم بل اشد اننا اذا اثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا اشد من القول على الله بلا علم. لاننا اثبتنا ما نعلم انه لا يصح. والقول
الراجح في هذه المسألة ان المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب ومن ومن اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اي اي انسان اي انسان لم يقرأ الفاتحة
لا صلاة له سواء كان مأموما ام اماما او منفردا ولا يصح ان يحمل هذا النفي على نفي الكمال لان الاصل نفي الصحة والاجزاء لا نفي الكمال الا بدليل ولا دليل هنا على خروجه عن الاصل. فان قال قائل هذا حديث عام ولدينا حديث
لدينا حديث عام واية في القرآن وهي قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام اذا قرأ فانصتوا يدل على عموم الانصات سواء في سواء عن الفاتحة او غيرها. فالجواب نقول هذا
وانه عام في الفاتحة وغيرها وان المأموم اذا قرأ الامام فانه ينصت ولكن هذا العموم مقيد بعموم لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يا سلام. الله. يقول الشيخ. نعم. ولكن هذا العموم مقيد بعموم لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انفتن من صلاة الفجر حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا اي اي والله قال لا تفعلوا الا بام الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن
لم يقرأ بها وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية. لان صلاة الفجر صلاة جهرية. وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة في الصلاة مستثناة من قوله واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
لان هذا عام والعام يدخله التخصيص وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا وهذا هو المشهور من مذهب الامام الشافعي رحمه الله قال ابن مفلح تلميذ تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اظهر اي ان وجوب قراءة الفاتحة على المأموم
في الصلاة الجهرية اظهر وصدق فان اظهر فانه اظهر نعم. نعم. قال قال ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اظهر. هم. اي ان وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية اظهروا. وصدق
فانه اظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا. او في الصلاة الجهرية فهذان قولان متقابلان. فالاقوال ما يلي. القول الاول انه لا قراءة على المأموم مطلقا. وان المأموم لو وقف ساكتا في كل الركعات. الثاني نعم. القول
ثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية وهذا مقابل للقول الاول. والقول الثالث انها تجب على المأموم في الصلاة السرية الجهرية لان الجهرية اذا قرأ فيها الامام فقراءته قراءة للمأموم. والدليل على ان قراءته قراءة للمأموم ان المأموم يؤمن
على قراءته. فاذا قال ولا الضالين قال امين. ولولا انها قراءة له لم يصح ان يؤمن عليها. لان لان المؤمن على الدعاء كفاعل الدعاء بدليل ان موسى عليه الصلاة والسلام لما قال وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون
عملاءه زينة واموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيله. الى اخر الاية. نعم نعم. قال الله قد اجيب نعم. قال قد اجيبت دعوتكما. والداعي موسى بنص الاية فكيف جاءت التثنية؟ قال العلماء لان موسى يدعو هارون وهارون يؤمن فنسب الله الدعوة اليهما مع
ان الداعي واحد لكن لما كان الثاني منصتا له مؤمنا على دعائه صارت الدعوة دعوة دعوة له. وحينئذ نقول اذا قرأ الامام الفاتحة وانت منصت له وامنت عليه فكأنك قارئ لها وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم
في الصلاة الجهرية اذا سمع اذا سمع قراءة الامام للفاتحة وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستدل بعموم قراءة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة جهر جهر فيها من صلاة
ان جهر فيها بالقراءة فقال ما لي انازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهذا واستدل ايضا بان المعنى يقتضي ذلك اذ كيف نقول للمأموم اقرأ وامامه يقرأ فيكون جهر الامام فيكون جهر الامام في
في هذه الحال عبثا لا فائدة منه. لان الفائدة من جهل الامام هو ان يستمع المأموم اليه. ويتابعه وبهذا تتحقق المتابعة التامة. ولكن اذا جاء نهر الله اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كما يقول المثل
اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. ونهاهم ان خلف الامام الا بام القرآن. فلا قول لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا فلا شك ان القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر
له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري ولكن لا يستطيع الانسان ان يقول بخلاف ما دل عليه حديث عبادة ابن الصامت وعليه ان فهم رأيه في التصرف بالادلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية
ولا تسقطوا اذا ادرك الامام راكعا ولا تسقطوا الا اذا ادرك الامام راكعا او ادركه قائما ولم يدرك ان اكمل الفاتحة حتى ركع الامام ففي هذه الحال تسقط عنه مسألة الى
له مناقشة على حديث عبادة لا تفعلوا الا بالفاتحة له كلام  الى هنا اذا دخل مجموعة  لعلهم يدخلون معه ويتقدم احدهم بعد  ها يمين وشمال من الصعوبات   لا اله الا الله لا اله الا
لا اله والله رأي فقط انهم يجتمعون لانه قد فاتتهم الصلاة. فاذا صلوا فقد فانهم يصلون فرادى وعلى القول الصحيح انهم لم يدركوا اما على المذهب فانهم اذا ادركوا تكبيرة الاحرام ادركوا الجماعة فيقتضي هذا
انهم يدخلون مع الامام يعني يوم قد ادركوا الجماعة بادراك تكبيرة الاحرام اما على القول الصحيح انهم لم يدركوا الجماعة في هذه الحال موجب هذا انهم اذا انتظروا اجتمعوا وصلوا جماعة
اولى لهم والله اعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل الا الا يمكن ان نقول ان الافضل للامام ان يترك وقتا حتى يتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة ما فيها سنة
خلاف في السكتة بعد الفاتحة   الذي يرجحه بعض اهل العلم انه ما في سكتة ان السكتات اثنتان السكتة بعد للاستمتاع وسكتة قبل الركوع يسيرة. اما السكوت من اجل قراءة المأموم فهذا لا دليل ذلك لا
فالامر في واسع ان سكت بعض الشيء وان لم يسكت  وقرأ المأموم هذا لعله احوط يعني ان المأموم يقرأ الفاتحة حتى ولو قرأ الامام آآ يعني سورة السورة بعد الفاتحة. نعم
هل ينكر على من يفعل ذلك دائما؟ يقصد السكوت يعني. لا ما ينكر انا واسع. ينكر عليه نعم بما يحدد ادراك تكبيرة الاحرام ايش ادراك تكبيرة الاحرام. بقدر تكبيرة الاحرام
اه تكبيرة الاحرام في اول الصلاة يحدد بان يكبر بعده. قال الله اكبر ثم تقول بعده الله اكبر. وهذا يحتم على الانسان الا يتشاغل بعض الناس يكمل الحديث مع صاحبه بعد تكبيره لا اذا قال الامام الله اكبر
عليك ان تكبر اذا كبر الامام فكبروا. مثل ما اننا نقول يجب عليك اذا ركع ان تركع ولا تتخلف كذلك في تكبيرة الاحرام  لا يجوز لك ان تتخلف عمدا نعم
اليك هل تجزئ قراءة الفاتحة مقطعة في سكتات الامام ان شاء الله تجزئ نعم مساجد المحطات التي بداخل المدن ليس لها امام راتب ما حكم الصلاة فيها؟ وهل يكون الصلاة فيها لكن آآ
اذا كان عنده مسجد يعني ممكن انسان في الطريق آآ لا يسعه الا ان يصلي والحمد لله. كأنه مسافر كأنه مسافر. اما ان يترك الصلاة في مسجده اتكالا على انه يذهب للمسجد
الاخر الذي تقام فيه جماعات فهذا نقول لا يجوز له لا يحل له لانه متعمد للتخلف عن الجماعة الراتبة نعم يقول يحصل اليك هناك جامع كبير يبعد عنا خطوات ويوجد مصلى محطة بجانب بيوتنا ونصلي فيه دائما ونترك الجامع
علما انه لا يوجد له امام راتب فما حكم ترك الصلاة في الجامع   ومقتضى ما تقدم ان عليهم ان يصلوا في المسجد الذي فيه الجماعة الراتبة اما هذا المسجد  ليس له
يعني حكم آآ المساجد  العامة هذا مصلى تصلي فيه من فاتته الجماعة يصلي فيه من فاتته الجماعة نعم. فاتته الجماعة يذهب لمسجد بعيد يصلي فيه جماعة  اذا تيسر له ذلك طيب
يصير تحصل على فضيلة يحصل على فضل الجماعة في الجملة. نعم وليس انتهاء الوقت اخر الوقت اعوذ بالله يؤخرها الى اخر الوقت يا شيخ الى انتهاء الوقت لا لانه بعيد المحطات لا لا بدون تكلف
اذا كان بعيد يصلي في وقت الفضيلة ويجزئ ان شاء الله. نعم  سم  كما من سبق ما اذكر ما اذكر   يحصل اليكم بعض المساجد في سوريا على مذهب الشافعي يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة جماعة
هل فعلهم هذا صحيح؟ وهل له دليل؟ لا لا اعلم له دليل. هذا رأي فقهي لا دليل عليه فيه شبهة ان نظرا الى انه يجب توحيد الجمعة واذا صليت جماعات فلا يدرى اي اي الجماعة او اي الجماعات
سقط بها الوجوب لتصبح مشكوك في كل مسجد مشكوك في هل هي الصلاة التي سقط بها وجوب الجمعة  ارتأى ذلك من رآه ان يصلوا الظهر احتياطا نعم  هل يجوز ان تسر في صلاة الجهر وتجهر في صلاة السر؟ المعروف عند اهل العلم ان الجهر والانسان سنة
ما ينبغي يعني تعمد يعني تقرأ في الظهر تجهر ويؤمن الناس لا هذا في الحقيقة مخالفة صادقة لكن لو لو جهرت بعض يقول ابو قتادة وربما يسمعنا الاية احيانا. يعني هنا
الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك  يعني مثل هذا النوع هذا جائز وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما ان يجهر الجار المشروع في الصلاة الجهرية فهذا يعني في تعمد لمخالفة السنة وهذا ما يبان
تعمد خلاف السنة من غير موجب في في لا اخشى ان يكون مبطلا للصلاة لأنه من غير عذر تجهر لكن لو اساء نسيانا جهرته او كما يقع كثيرا يمكن ان ان تسروا في الصلاة الجهرية فتقرأ يمكن الفاتحة
اكثر ولهذا يقول اهل العلم انك اذا اصررت مثلا في الصلاة الجهرية قرأت ثلاث ايات اربع ايات فانك لا تعيد احفظ انك في صلاة المغرب نسيت  ثم تذكرت تقول اهدنا الصراط المستقيم الى اخره
يعني لا تريد ولو اعاد الانسان نظرا للمأمومين وانهم يعني قد لا يفهمون في هذا واسع. نعم دخلت والدة المسجد وهم يصلون للتشهد الاول فصلت ظنا منها انهم في الركعة الاخيرة
مقام للثالثة والرابعة فصلت وحدها ولم تصلي معهم ما حكم فعل معذور اقول معذورة  ما حكم الخروج من المسجد بعد الاذان جاء في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم
الخروج من المسجد من غير عذر هذا صاحبه ملوم مقتضى هذا الحديث انه لا يجوز له الخروج من غير عذر لكن انسان خرج لانه ما هو او خرج لانه مرتبط
وانه امام يصلي في مسجد او يعني لعذر نرجو انه انه يعذر صاحب العذر يعذر. نعم. يقول احصل عليك. هل يستحب طلب دعوة الرجل الصالح او انها مكروهة  يشدد في سؤال الدعا من الناس
لكن يقول ينبغي انك يطلب منه الدعاء لينتبع هو بذلك ويحصل لك النفع نفع دعائه فتكون محسنا لينتفع هو بهذا الدعاء يعني كقول كأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وارشادهم الى الصلاة عليه والسلام وهو وهو لا يطلب
ذلك لينتفع به وان كانت المنفعة حاصلة لكنه يعلم الناس ويرشدهم الى ما ينفعهم هذا مضمون تقريرات شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم هل اطالة الشعر ولبس العمامة من افعال الخوارج
ايش؟ اطالة الشعر ولبس العمامة من افعال الخوارج. اما العمامة فهي امر عادي ولا اعلم ان الخوارج آآ يعني من اختصاصاتهم انها من سيماهم العمامة ليست من سيما الخوارج واطالة الشعر كذلك بل سيماهم التحليق عكس
فيما الخوارج الحلق والامر بهذا واسع. الحلق اذا لم يكن اه يعني اذا خلا عن المقاصد التي التي فيها مخالفة الرسول يقول احلقوا كله او اتركه كله. احلقه كله او
اتركوا كله لكن متى يسر على يكون الحلق مشروعا في النسك الحلق مشروع في النسك. وفي غير النسك ليس مشروعا بل هو مباح عادي. معتاد. واطالة الشعر كذلك هو يعني من الامور العادية
واذا كانت هناك مقاصد فان الفعل يتأثر بالمقاصد حسنة او او قبيحة. نعم ما حكم لبس الخاتم وهل هو سنة الذي يظهر لين هو امر عادي ما هو بسنة اذا لبس
واذا كان يحتاج اليه مثل القاضي فانه يستعمله الرسول اتخذ الخاتم لما يعني قيل له ان اليهود لا يقبلون الا او ان الملوك لا يقبلون الا ما كان مختوما. اتخذ خاتما
كتب فيه محمد سطر رسول سطر الله سطر   اذا بقي ايات من الفاتحة وركع الامام هل اتمها بسرعة؟ ام اسجد يعني اذا كان آآ ما بقي الا القليل لعلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله اكبر
ولو ركعت فلا بأس عليك نعم لان الفاتحة الباتعة تسقط عن المسبوق اذا ادرك الامام راكعا نعم. هل اقرأ في شرح الزاد الروظ المربع ام الشرح الممتع الشرع الممتع للشيخ في تفصيلات وتبسيط وامثلة ولا ولا يخرج
الى مسائل اخرى اما الروظ فانه يظيف مسائل وكلامه يعني مقتظب ليس فيه ذلك التبسيط وذلك التوضيح بالامثلة. شرح الشيخ شرح يعني مفرغ من كلامه مع الطلاب بطريقته آآ توسعية في التوضيح
نعم  احسنت
