الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك
محمد استعينوا بالله ونستفتح المجلس الثالث والثلاثين من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر للامام ابن حجر رحمه الله تعالى اه بعد ان انتهينا من الكلام على الحسن لغيره والطرق والمتابعات والشواهد انتقل الامام ابن حجر رحمه الله الى مبحث جديد
هذا المبحث مختلف عن المباحث السابقة يعني المباحث السابقة كانت في اي عنوان تحت اي عنوان  تحت المقبول والمردود وخاصة المردود في العناوين الاخيرة الان انتقل الى معنى اخر ليس له علاقة بالقبول والرد في الاساس
وهذا تنبيه مهم ان مباحث علوم الحديث منها ما هو متعلق بالقبول والرد ومنها ما ليس متعلقا بالقبول والرد فالمحدثون لا يتعاملون او لا يتناولون الحديث من جهة كونه مقبولا او مردودا فقط
وانما يتناولون الحديث من جهات متعددة اهمها من جهة القبول والرد والا فهناك مباحث اخرى لا علاقة لها بالقبول والرد من جهة الاساس وتكون ضمن مباحث علوم الحديث. وهذه وهذا القسم الثاني
انواع واصناف واشكال ويمكنك ان تقسمه باعتبارات اولا باعتبار الاهمية فهناك من المباحث الحديثية التي لا علاقة لها بقبول الحديث او رده ما هو مهم يهم طالب طالب الحديث ومنها ما ليس مهما
يعني اشبه ما يكون بالملح بالتتمات ببعض التوصيفات الجزئية باللطائف جيد  اه من الاول اللي هو ما ليس متعلقا بالقبول والرد ولكنه مهم. من الاول آآ هذا المبحث الذي سيتحدث عنه ابن حجر رحمه الله في
المرفوع وما الى ذلك آآ ومن الثاني ايش ايش في مباحث حديثية اه ليست متعلقة بالقبول والرد وفي نفس الوقت ليست مهمة. يعني هي من باب اللطائف المسلسل لك ان تدخله في هذا ومن جهة اخرى يمكن ان يكون فيه ما هو مهم
لان المسلسل  غالبا يفيد الاتصال وآآ صحيح انه ليس مثل آآ يعني ليس مبحثا اساسيا في الاتصال ولكنه له علاقة. لكن مثل المدبج مثل رواية الاباء عن الابناء ورواية الابناء عن الاباء
هذا هل من المباحث التي فيها فوائد ولكنها آآ يعني آآ فائدتها الاساسية في كونها من اللطائف وما يلاحظ من المسلسل بعض أنواع المسلسلات آآ تعد من من هذا المبحث لطائفين هذا مسلسل بالشاميين
مسلسل بالمصريين مسلسلا بالمحمدين وهكذا. اه اذا هذا تنبيه مهم في اه تصور مباحث علوم حديث ومن هذا القسم الثاني الذي ليس متعلقا بالقبول والرد مبحث اداب طالب الحديث وهو مبحث اساسي في علوم الحديث
يعني كثير من المحدثين آآ وكثير من كتب الحديث تفرد مبحثا في كتبها لتناول الاداب وحتى هذا المتن المختصر الذي هو نخبة الفكر مع شرحه النزهة. حتى هذا المتن المختصر
فيه نبذة عن اداب طالب الحديث عن اداب طالب الحديث وهذا فيه فائدة مهمة ستأتي ان شاء الله في وقت في وقتها. طيب اذا الان نحن خرجنا من غرفة ان صحت التسمية من بيت
او في بيت علوم الحديث وهي غرفة القبول والرد وانتقلنا الى غرفة اخرى وهي غرفة آآ لا علاقة لها بالقبول والرد وان كان سيعود بعد ذلك في المباحث الاخرى سيرجع الى القبول والرد. جيد
طيب يقول الاسناد ثم الاسناد ثم الاسناد وهو الطريق الموصلة الى المتن والمتن آآ لكن دعونا اولا نقرأ من النخبة آآ كما تعودنا في انه احيانا اه نرجع للنخبة لان النخبة تكشف السياق
طيب بعد ما انتهى من العرض السابق قال ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره سطر واحد
هذا السطر شرحه في كلام طويل ثم الاسناد الاسناد اللي هو ايش شرحه قبل قليل الطريق الموصل الى المتن. اما ان ينتهي لما نقول اما ان ينتهي فهو سيتحدث عن ايش الان
عن المتن. اما ان ينتهي الى ما بعد الى هنا المتن. تمام فهنا الان خرج من مباحث الاسناد الى مباحث المتون. قال لك ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم
تصريحا او حكما تصريحا او حكما تصريحا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او حكما هذه سيشرحها. فيها كلام كثير من قوله او فعله او تقريره كم قسم صار عندنا؟ اربعة
ستة اقسام اذا انتهى الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ففيه قول او فعل او تقرير وينتهى اليه حكما ففيه قول او فعل او تقرير. هذه ستة اقسام الان. نشوف في الشرح هل يستثني؟ هل الان هذا التقسيم بناء على هذه الجملة فقط
طيب هذه هذا السطر شرحه ابن حجر يمكن في اربعة او خمس صفحات اه خاصة في كلمة حكما تصريحا او حكما. طيب اذا يقول ثم هذا الان في النخبة نرجع للنزهة يقول ثم الاسناد وهو الطريق الموصلة الى المتن
والمتن هو غاية ما ينتهي اليه الاسناد من الكلام وهو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه اما تصريحا او حكما ان المنقول بذلك الاسناد من قوله صلى الله عليه وسلم او من فعل
او من تقريره انتهت الجملة الان سيبدأ بالامثلة والتفكيك والشرح. يقول مثال مرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او يقول هو او غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا ونحو ذلك. هذا الان ايش مرفوع من المرفوض المرفوع تصريحا بالقول ومثال مرفوع من الفعل تصريحا ان يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا
او يقول هو او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ومثال مرفوع من التقريرية تصريحا ها يعني ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر احدا على شيء فهذا من السنة ايضا
وقبل ان نذكر مثال هذا فيه يعني عندي تنبيه آآ ايماني تربوي آآ وهو عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بنقل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته فهم لم يعتنوا فقط بنقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اضافوا الى ذلك ما فعله
ولم يكتفوا بنقل ما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما زادوا على ذلك ما اقره فكانوا ينتبهون الى اقواله والى حركاته وافعاله والى سكوته لان سكوته يفيد قد يفيد حكما
سكوته عليه الصلاة والسلام قد يفيد حكما وهذا فيه معاني عظيمة جدا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل وانما يتحدث بالحق ويبلغه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو من جملة الافعال التي اه جرها العلماء على ورثته عليه الصلاة والسلام آآ تجدون في مباحث اصول الفقه مثلا ان العلماء يتحدثون عن الاجماع الايش
سكوتي اجماع السكوت. ايش اجماع السكوت ها؟ طيب اشتهر قول بعض العلماء والبقية لم لم يعني يتحدثوا بخلاف هذا القول طبعا هذه صورة من الصور يا جماعة السكوت لها اكثر من صورة
طيب اين الاجماع هنا ان الباقي اقرب لا يمكن ان نجمعه على صوته ما تكلموا البقية ايوه هذا فيه افتراض ان الامة تقول بالحق وتقضي به هذا فيه افتراض اي لا يتم الاجماع السكوت
الا اذا اذا افترض ان الامة لا تسكت على باطل. باطل ولا اه تجتمع على السكوت عن قول الحق او عن ترك الانكار على الباطل جيد اه هذا معنى مهم جدا من الناحية الايمانية والتربوية في قضية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
تقريره اقر النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهذا السكوت معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلو كان المقام يقتضي امرا بمعروف فسكت فمعنى هذا ان هذا المقام
لا يستلزم هذا القول ولو كان الفعل الذي فعل امامه اا فعله الرجل او فعلته المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الفعل ثم لم يتكلم ومعنى ذلك ان هذا الفعل جائز. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك انكار المنكر. وهو مبلغ ومبين. وبلاغه وبيانه عليه الصلاة والسلام قد
كونوا بسكوته قد يكون بسكوته اذا كان هذا اقرارا وان كان اصل البيان هو بالقول او بالفعل هذا الاساس لكن حتى السكوت يدخل في هذا المعنى وهذا معنى ينتبه اليه من الناحية كما قلت الايمانية والتربوية وذلك ان
العمل في الاسلام لا يفصل عن العلم لا يفصل عن العلم ولا يفترض ان يكون العالم عالما الاسلام من العلماء الذين آآ يطلب منهم الحق ثم يكون عمله مناقضا لفعله
فان هذا التناقض لا يجتمع في ورثة النبوة واذا اجتمع على سبيل الزلة والخطأ فهذا مقبول من جهة الطبيعة البشرية والخطأ البشري الذي يحصل الوقوع في الزلل وان كان امرا ظاهرا ومستمرا فهذا لا يستقيم مع اسم العلم في الاسلام
طيب يقول ومثال مرفوع من التقريري تصريحا ان يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا او يقول هو او غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا
ولا يذكر انكاره او انكاره لذلك الان انتهى من الثلاثة اقسام الاولى اللي هي ايش  المرفوع تصريحا من اقسام المرفوع تصريحا ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا يعني من يوم ما يقول حكما او من حين من حين يقول حكما فانت لا تنتظر ايش؟ قولا او فعلا
من النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه قال رسول الله او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يكون هناك شيء قد يدل  على ان هذا الامر يأخذ حكم
قال رسول الله او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم او اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه
ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب كم ضابط الان ذكر ثلاث ضوابط اي اذا قال الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه. هذا اولا ولم يكن هذا الصحابي ممن يأخذ عن الاسرائيليات هذا ثانيا
ولم يكن هذا القول بيان لغة او شرح غريب وان كان في الحقيقة هذا القيد الثالث يدخل في الاول لان بيان اللغة والغريب هو مجال في مجال للاجتهاد وبالتالي يعود الى ضابطين
اه انها يكون ان لا يكون فيه مجال للاجتهاد والا يكون المتحدث به اخذا عن الاسرائيلية قال كالاخبار عن الامور الماضية من بدء الخلق واخبار الانبياء او الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة. وكذا الاخبار عما يحصل بفعله ثواب
مخصوص او عقاب مخصوص وكلمة مخصوص هذه مهمة جدا لانه قد يقول الصحابي مثلا آآ ان اردت الجنة فعليك بكذا هذا ثواب مخصوص او ليس مخصوصا ليس مخصوصا ليس مخصوصا. نعم
يعني ان رحت الجنة فعليك بكذا هذي كذا قد تكون من جملة مما يدخل في اسم العمل الصالح وفي اسم طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يأتي شخص ويقول هذا له حكم الرفع لانه لا مجال للاجتهاد فيه. لا هناك مجال للاجتهاد
وهذا ليس خاصا بالصحابة حتى من بعد الصحابة للعالم ان يقول ان اردتم الجنة اه مثلا ممكن تكون في فتنة معينة ونازلة معينة مثلا تقول لهم ان اردتم الجنة فاتقوا الله واجتنبوا هذه الفتنة
واحد يجي يقول هذا عنده نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج واضح الفكرة؟ هو يكون قد نزل النصوص العامة على حالة معينة لكن ثواب مخصوص او عقاب مخصوص
وذلك مثل ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا من ابرز الامثلة على المرفوع الحكمي ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال
من قرأ سورة الكهف وفي رواية يوم الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين البيت وبين البيت العتيق وروي بالفاظ اخرى في الثواب  فهذا امر مخصوص بسورة الكهف اولا
ثم ثواب مخصوص ولو ثبت اللفظ بعض العلماء لا يثبته انه يوم انه يوم الجمعة ايضا لزادت القضية وضوحا في ان هذا من المرفوع الحكم يعني لا مجال لابي سعيد الخدري ان يستنبط هذا المعنى ولا ان يقوله
وبما انه صادق قد ثبتت عدالته وصدقه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هذا لا اه فقوله هذا يجب ان يكون مستندا الى شيء لانه لا يمكن له ان
يجتهد في آآ استنباطه وهذا المعنى الذي اشار اليه ابن حجر هنا وهو قوله وانما كان له حكم المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا
للقائل به ولا موقف للصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم او بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز وعن القسم الثاني واذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه او عنه بواسطة
ومثال مرفوع من الفعل حكما ان يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على ان ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة اكثر من ركوعين
ومثال مرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا من اكثر انواع المرفوع حكما اللي هو موضوع التقرير وهو الذي
اه يعني وهو محل الاجتهاد والنظر والبحث والمقارنة والتنزيل والتحقيق هل هذا يدخل فيه او لا يدخل فيه مثلا اه سجود الشكر سجود الشكر جمهور الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة فيه فيها اشكال من حيث الثبوت والاسناد
هل بمجموعها تعتضد او شيء هذا بحث حديثي تفصيلي يعني  لكن ثبت في البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك انه حين سمع يا كعب بن مالك ابشر قال فخربت ساجدا
قالوا فقال فخربت ساجدا فهذا فهذا السجود من كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه فهل يقال هذا من التقرير من المرفوع حكما من جهة التقرير او لا
يعني آآ هل يشترط في التقرير حكما هل يشترط في في المرفوع حكما من جهة التقرير ان اه يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم او لا يشترط ذلك. هذه القضية هو المسألة
الجواب طيب خلينا نكمل كلام الحجر قد يكون اشار للقضية. يقول ومثال مرفوع من التقرير حكما ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا
فانه يكون له حكم الرفع من جهة ان الظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن امور دينهم ولان ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه الا وهو غير ممنوع الفعل
وقد استدل جابر وابو سعيد رضي الله تعالى عنهما وهذا يمكن اسرح دليل في المسألة على جواز العزل بانهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن
ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث او يرويه او ينميه او رواية او يبلغ به او رواه. الان
في التقريرات السابقة في قضية المرفوع حكما كان يتحدث عن امثلة اولا من حيث القول عفوا اه كان يتحدث عن امثلة في قضية انه ان شيئا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هل يأخذ
صيغة المرفوع حكما من جهة التقرير او لا يأخذ من جهة هل اطلع عليه او لم يطلع؟ هل استمرار الصحابة على فعل بهذه الصيغة يمكن ان يقر والوحي ينزل او لا
بعد ان فرغ من هذه القضية وهو كانه وضع لها ضوابط كانه وضع لها ضوابط آآ آآ فقال آآ ايش قال قال فانه يكون له حكم الرفع من جهة ان الظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. ليش
هو الان علقها باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلقها بمجرد الفعل في زمنه. في زمانه وان كان بعد ذلك ذكر سورة اخرى ستأتي بعد قليل ليش؟ لان اطلاعه صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على اطلاعه
لا يقول لتوفر دواعيهم على سؤاله عن امور دينهم يعني جرت العادة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاحوال الدينية
التي تقع في وقته ثم لفت الى معنى اخر وهو معنى الاشتهار قال آآ ولان ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه وهذا الاستمرار مظنة
الاطلاع مظنة الاطلاع فالمحصل انه ارجعها لا الى مطلق وجود الفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وانما الى ما يظن من الفعل انه قد اطلع عليه صلى الله عليه وسلم لكن بقي ان يقال في العلة الاولى هل هي علة مطابقة
لكل ما فعل في زمنه فهمت الفكرة؟ مم. اه اه لكن يبدو لي انها ليست مطابقة انه حتى ابن حجر في لفظه قال اه ان يخبر الصحابي انهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هل هو قصد الى صيغة الجمع؟ قد يكون قصد الى صيغة الجمع. لكن ان يقال بمجرد
وجود فعل لاي احد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اي سياق من السياقات فهذا يأخذ المرفوع حكما فنرى ان هذا بعيد جدا بعيد جدا لكن اذا توفرت فيه الدواعي
الدواعي والقرائن التي تدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فانه يأخذ المرفوع حكما ومن الدواعي الاستمرار عليه ان يفعل ويأتي الدليل على انه انهم قد استمروا على هذا الفعل
ومن الدواعي ان يكون فعلا عاما او فعلته جماعة فعلا فيه شيء من الجهر او او ان يكون الحدث  من شأنه ان ينقل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا ومثل هذه الافعال يستدل بها الصحابة كما في حديث جابر وابي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان
شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وكذلك نلاحظ صيغة جمع وكذلك آآ اسماء رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه
وغير ذلك من الامور اه التي تدل على هذا المعنى بعد ان فرغ من المرفوع حكما من جهة التقرير اه ومن جهة الفعل ومن جهة القول انتقل الى نوع اخر من المرفوع حكما. فهو ايش
اللي هو ايش قول الصحابة لا يعني ايش تعنونه المرفوع حكما من جهة الصيغ صيغ الاداء التي تدل على ان القول ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبر الصحابي بكلمة قال رسول الله
ولم يعبر التابعي في روايته عن الصحابي بقوله قال الصحابي قال رسول الله او قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما عبر بلفظ اخر هذا اللفظ الاخر يفيد انه
مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا برأيي ان هذا يختلف عن المرفوع الحكمي السابق اختلف يعني هذا المرفوع الحكمي السابق فيه قدر من الاجتهاد في قدر من الاجتهاد
اما هذا فهو صيغة تعبيرية معينة فاذا اتضح ان هذه الصيغة تدل على ان انها تعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله انتقل الى المرفوع ايش؟ تصريحا انتقل الى المرفوع تصريحا
قال كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث على انه قال عن ابي هريرة يرفع الحديث بدون ما يقول الى النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول مرفوع حكما ام تصريحا؟ تصريحا
وان كان هو ادخله في المرفوع حكما من جهة انه ليس فيه تصريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صيغا تدل على هذا المعنى غير يرفع الحديث فقال يرفع الحديث او يرويه او ينميه او رواية
او يبلغ به او رواه وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. وش معنى القول مع حذف القائل؟ القائل ايه يعني مثلا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال ويذكر النص بدون يرفعه بدون يرميه من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال
تقاتلون قوما الحديث  وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصرة ومن الصيغ المحتملة او المحتملة كذلك ولاحظ الاستقصاء ابن حجر امسك هذا الموضوع واستقصاه من كل جهاتي من كل جهاته
قال لك ومن الصيغ المحتملة او المحتملة ايش المحتملة يعني؟ محتملة ايش للرفع ولا غير رفع؟ ايوة محتملة ان تكون مرفوعة او لا هذا كله الان بعد ان انتهى من القسم الصريح
قال ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا من السنة كذا لم يقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قال ابن حجر فالاكثر على ان ذلك مرفوع
ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال واذا قالها غير الصحابي اذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها الى صاحبها كسنة العمرين طيب هذا الان اه ايش يعتبر لما يقول غير الصحابي من السنة كذا يقول لك يقول لك ممكن يكون مرفوع طب مرفوع ايش؟ الا النبي صلى الله عليه وسلم
تمام بس ايش؟ مرسل. مرسل. مرسل لا يساوي المتصل مرفوع يعني اذا قال سعيد مثلا سعيد المسيب من السنة كذا ايش يقصد من السنة كذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ايوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مرسل. جميل
ولكن ابن حجر يقول وفي نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي في اصل المسألة قولان. اصل المسألة اللي هي ايش فليأخذ لكم مقطعا. اللي هو اذا قال الصحابي نفسه وليس التابعين
وذهب الى انه غير مرفوع ابو بكر الصيرفي من الشافعية وابو بكر الرازمي من الحنفي وابن حزم من اهل الظاهر واحتجوا بان السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره
واجيب بان احتمال ارادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وهذا صحيح. جاءت الصحابة وقد روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب اللي هو من زهري عن سالم اللي هو
ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه في قصته مع الحجاج حين قاله ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب فقلت لسالم افعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال وهل يعنون بذلك الا سنته وهل يعنينا بذلك الا سنته فنقل سالم وهو احد الفقهاء السبعة من اهل المدينة واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة انهم اذا اطلقوا السنة لا يريدون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم
واما قول بعضهم اذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه انهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. هذا ايراد هذا الايراد هذا لما دخل الفقهاء والاصوليون في الحديث
فعلا يعني حين لما دخل الفقهاء والاصوليون في الحديث صاروا يريدون مسائل اه على المنطق الاصولي من الخلفية الاصولية على المباحث الحديثة فيطرحون مثل هذه الاسئلة ومن هذا اي مما يدخل في المرفوع
من جهة صيغة من السنة قول ابي قول ابي قلابة عن انس وابو قلابة من فضلاء التابعين وكبارهم وعبادهم. قال ومن هذا قول ابي قلابة عن انس من السنة اذا
تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا اخرجه في الصحيح قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اي لو قلت لم اكذب لان قوله من السنة هذا معناه
لكن ايراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي اولى ومن ذلك قول الصحابي هذي الان صيغة جديدة تدل على نفس المعنى ومن ذلك قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي
قبله لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من له الامر والنهي وهو الرسول. صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمالها بان يكون المراد غيره كامر القرآن او الاجماع او بعض الخلفاء او الاستنباط واجيب بان الاصل هو الاول وما عداهم محتمل
لكن بالنسبة اليه مرجوح وايضا فمن كان في طاعة رئيس اذا قال امرت لا يفهم عنه ان امره ليس الا رئيسه واما قول من قال يحتمل ان يظن ما ليس ان يظن ما ليس بامر امرا فلا اختصاص له بهذه المسألة
بل هو مذكور فيما لو صرح فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان جالس نجيب على الاعتراضات يقول لك طيب ماذا لو كان قوله امرنا بكذا اه هو اخذه استنباطا
يعني يظن انه امر بكذا من جهة آآ الامر العام النبوي وكذا فيقول لك هذا ما عاد في فرق بين امرنا بكذا ولا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لانه اذا كانت القضية في استنباطه في ظنه ان ان هذا الامر امر وليس كذلك
فلم تعد الصيغة فيها الفرق وهذا افتراض فيه بعد قال وهو احتمال ضعيف لان الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك الا بعد التحقق ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع ايضا كما تقدم ومن ذلك ان يحكم الصحابي على فعل من الافعال بانه طاعة لله
اهي او لرسوله صلى الله عليه وسلم او معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه الرفع وايضا لكن ينبغي ان يكون مقيدا بالقيد الذي ذكره في البداية
في قضية الثواب المخصوص والعقاب المخصوص وايضا هذي ضابطها يجب ان يكون اعلى من الضابط السابق. لان هذه هذه القضية آآ قد يكون الاشكال فيها من جهة تحقيق المناط يعني قد ينزل الصحابي
محققا لمناط عام على صورة معينة يحققها ينزلها على صورة معينة فيحكم فيها بانها من طاعة الله او معصيته او من طاعة رسوله او معصيته فاذا لم تكن هذه الصورة مخصوصا بعينها واضح انه لا مجال للاجتهاد فيها والالحاق العام
القول بانها تدل قطعا على الرفع هذا فيه فيه اشكال فهذا حكم الرفع ايضا لان الظاهر ان ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم اه وبهذا العرض من ابن حجر رحمه الله تعالى يكون قد تناول مسألة المرفوع
تناولا جميلا مثريا مفيدا شموليا تناولهم من مختلف الجهات وآآ يعني هذا من جملة الاهتمام اهتمام المحدثين بمثل هذه العلوم. آآ او بانواع العلوم التفصيلية الحديثية آآ واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

