الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اعلم ان واجب المأموم خلف امامه للمسابقة ولا الموافقة ولا التخلف. اذا صارت الاحوال كم؟ اربع. اما مسابقة الامام فهي مبطلة لصلاة المأموم ان صائم حصلت عمدا. وهي محرمة باجماع العلماء. لما في الصحيحين
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يحول الله صورته صورة حمار فهذا دليل على النهي وزيادة
انه كبيرة وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره اي للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي سنن ابي داوود واصله في الصحيحين من حديث
لابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا اي لا تسابقوه حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا
ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه اذا واجب الامام المتابعة. فاذا سابق امامه عامدا متعمدا عالما فصلاته باطلة الحالة الثانية الموافقة. فمن وافق امامه في تكبيرة الاحرام فكبر مع امامه
الاحرام فهذا اصل لم تنعقد صلاته. واذا وافقه في غير تكبيرة الاحرام فان كان عامدا عالما فصلاته هو باطل منعقدة لكنها باطلة لا تجوز واما الحالة الثالثة فهي التخلف. فاذا كان تخلف عن الامام بركن او ركنين. عامدا
كن عالما حكم التخلف فصلاته باطلة. واما اذا سابقه سهوا فالواجب عليه ان يرجع حتى يأتي بالركن الذي سبق امامه فيه بعده. واذا تخلف وصلاته صحيحة ولا سجود للسهو عليه. واذا تخلف عن امامه بركنين او اكثر. فالواجب عليه ان يستعجل في الاتيان بهما ليدرك امامه في
ما هو فيه وصلاته صحيحة ولا سهو عليه وكذلك اذا وافقه فماذا يفعل؟ يرجع ليأتي بالركن الذي وافق امامه فيه بعد فعل امامه له فاذا صارت تلك الاحوال مبطلة يبطل عمدها لا سهوها. يبطل عمدها لا سهوها. بقينا في الحالة الرابعة
وهي واجب المأموم تجاه امامه وهي المتابعة. ودليلها ما ذكرته لكم من حديث ومن حديث البراء ومن حديث ابي هريرة
