الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الامثلة ايضا من يعجز عن الايماء برأسه من يعجز عن الايماء برأسه فهل يبقى فرض الصلاة عليه واجبا
فيصلي باي صفة شاء حتى ولو اومأ بعينه او اومأ باصابعه؟ الجواب لابد في فهمه من تأصيل قاعدة حتى تتفقوا معي او تختلفوا ويا ويلكم ان اختلفتم لانني ساطالبكم بشيء لا طاقة لكم بالاتيان به
وهي ان الصفة الصلاة توقيفية او اجتهادية صفة الصلاة توقيفية. وقد ذكرت لكم اصلا عظيما عند اهل السنة. وهي ان ما كان الاصل فيه التوقيف فكل علاقاته مبنية على التوبة
فالصلاة اصلها توقيفي ومن متعلقاتها الصفة فاذا صفتها توقيفية. كذا ولا لا يا ابا ياسر قد دل الدليل على صفة الصلاة بالنسبة للقادر انها قيام كامل وركوع تام وسجود تام الى اخر الصفة المعروفة
وقد دل الدليل على ان الانسان اذا عجز عن الصفات الكاملة فهناك صفة عوظية بدلية. وقد دل عليها حديثان ما في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما وهي الصفة الاصلية فان لم تستطع فقاعدا. وهي الصفة البدنية. ثم قال والا فاومي  والايماء المقصود به اذا اطلق اي الاماء بالرأس
وروى البيهقي باسناد قوي من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي على وسادة رمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجوده
اخفض من ركوعك هذا فيه تفسير الايماء المذكور بالعديد عمران  السؤال الان ما هو؟ اذا كان الانسان عاجزا حتى عن الايماء. بسبب شلل فيه مثلا لا يستطيع لا الصلاة على الصفة القيام ولا الصلاة على صفة الجلوس ولا الصلاة على صفة الاماء ولو على جنبه
فلا يستطيع صفة الصلاة المشروعة اصالة ولا بدلا فاخر شيء ورد من صفات الصلاة والايمان لكن الذين يقولون لا يسقط عنه فرض الصلاة بل يصلي ولو باصبعه هذه الصلاة بالاصبع من اين يا حبيبنا اتيت بصفتها
اعطوني دليلا يدل على الصلاة بالاصبع اجيبوا يا اخوان لا دليل اذا لا حق لك ان تبقي فريضة في ذمة مكلف هو عاجز عن صفتها. الاصلية والبدلي ولا حق لك ان تلزمه ببقاء فرض فرض الصلاة بذمته حتى تخول له ان يحدث صفة
للصلاة جديدة لا دليل عليها ولذلك يعجبني ابو العباس في اختياره بان من عجز عن الاماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة ومبدأ اختيار ابي العباس هو هذا. ان صفة الصلاة توقيفية. فلا حق لنا ان نخترع صفات لا دليل عليه
فكل من زعم ان تلك الصفة تسمى صلاة فهو مطالب بالدليل الدال على اثباتها حتى وصل ببعضهم الامر انه يستحضر افعال الصلاة بقلبه قياما وركوعا وسجودا وقعودا الصلاة بالقلب. ما دليله
كل ذلك محافظة على بقاء فرضيتها عملا بقول لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيا هذه قاعدتهم فنقول هذا رأيكم انتم. لكن اين مستند هذه القاعدة الشرعية تبقى رأيا فقهيا. لا اجماع فيه. ولا مستند يدل عليه. بل ماذا
ذهبنا اليه هو الذي يدل عليه الاصول الشرعية. وهي ان فرضية الصلاة لا تعدو ان تكون واجبا في ذمة العبد والواجبات معلقة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. فلا واجب مع العجز. ولا يكلف الله
نفسا الا وسعها. عفوا. ويقول النبي صلى الله عليه ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم ولذلك القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب اليه من؟ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان من كان
عاجزا عن الايماء برأسه سقط عنه فرض الصلاة فلا داعي الى الصلاة باصابعه ولا اماء بعينه ولا ان يستحضر افعال الصلاة بقلبه واما قولهم لا تسقط الصلاة عن من عقله لا يزال باقيا فهي مجرد رأي يفتقر الى
فهي مجرد رأي يفتقر الى دليل. وليس هناك دليل يدل على اثباته او صحته فاذا صارت الصلاة ايها الاخوان فرض لازم على كل مكلف الا كم؟ ثلاثة. الا حائضا ونفساء وعاجز عن الايماء برأسه
نحن اختصرنا هؤلاء الثلاثة بقولنا الا بدليل. لان الفاظ القاعدة كلما كانت اخسر كلما كانت للحفظ
