الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء به ما اجمل هذه القائمة
يرحمك الله ما اجمل هذه القاعدة ليست ما اجمل هذه العطسة. ويقال ان العطاس عند ذكر القاعدة دليل استغفر الله. في حديث موضوع اذا عطس الرجل عند الخبر فهو صدقه لكنه مكذوب. ايش نقول؟ الاختلاف بين الامام
في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. ايش معنى هذا؟ يعني ان الامام اذا كان مفترضا وانت متنفل لا يؤثر ذلك لان الاختلاف بينكما انما حصل في النية والاختلاف في النية ما يؤثر في صحة الاقتداء. واذا كان الامام متنفلا
عموم مفترضا فايضا لا يؤثر لان الاختلاف حصل في النية واذا صار اذا كان الامام يقضي ودخل معه انسان يؤدي فهذا يقضي وهذا يؤدي فالاختلاف مجرد في النية فقط. وكذلك اذا كان هذا مسافرا وهذا ها مقيم. فهذا ينوي الاتمام
هذا ينوي القصر فالاختلاف بينهما انما يكون في النية والا فكل يصلي فريضته. هذا يصلي عصرا فمن يصلي ظهرا هل فيه اشكال؟ الجواب لا. فاذا هذه قاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة. فاذا كان الاختلاف بين الامام
مأمون في مجرد النية فاياك ان تقول لا يصح. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله. رضي الله وعنهما ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة
اختلفت النية ولا لا؟ ما اثرت ما اثرت ما اثرت ولا لا؟ انتم معي؟ وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمسجد الخير في منى. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصل
فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما والفرائص هي لحمة الكتف غالبا ما يستطيع الانسان اصطناع انتفاضتها ما تنتفض الا في خوف صدق فقال ما منعكما ان تصلي معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا اذا ادوا الفريضة ولا لا؟ وهو وقت نهي ترى في حقهم وقت نهي الان. قال فلا تفعلا
اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة. اذا هذا عكس حديث معاذ حديث معاذ يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وحديث يزيد يدل على صحة صلاة المد فنفل
خلف المفترض  وصلاة المقيمين من المسلمين بمكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره دليل على صحة صلاة المقيم خلف مسافر فاخذ العلماء من مجموع ذلك انه يجوز الاختلاف بين الامام والمأموم في النية. فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام
يؤتم به فلا تختلف عليه. قال الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فالادلة المجيزة للاختلاف بينهما محمولة على اختلاف النية والباطن  والادلة التي تنهى عن اختلاف المأموم على امامه محمولة على اختلاف الافعال في الظاهر. فلا يكن قائما وانت ساجد ولا يكون ساجد وانت راكع
لا تختلف عليه بدليل اخر الحديث في قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر والتكبير فعل ظاهري واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا ركوع في علم ظاهري اذا دل ذلك على ان الاختلاف المنهي عنه انما هو الاختلاف في الظاهر. واما الاختلاف في الباطن فلا يؤثر
