الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجب الختان اذا وجبت الطهارة والصلاة
السؤال متى تجب الطهارة والصلاة الحمد لله يقصد ابا العباس يقصد ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الختان في حق من؟ في حق الذكر وتعرف حقيقة مقصود ابي العباس ابن تيمية اذا عرفت يا رعاك الله المقصود الشرعي من ختان الذكر
فالمقصود الشرعي من ختان الذكر هو تكميل طهارته لان هذه الكلفة او الكمرة اه التي تكون متدلية على الذكر هذه تحجب خروج البول بكماله وتمامه فيبقى في غضونها شيء من البول قد يخرج عند الحركة فيكون سببا لكثرة الالتهابات وسببا لكثرة الامراظ وسببا لانتقاظ
بالطهارة او تلويث الثياب بالنجاسة فاذا المقصود الشرعي من ختان الذكر تكميل طهارته والسؤال الان متى تجب الطهارة؟ متى تجب الطهارة؟ الجواب اذا وجبت الصلاة ومتى تجب الصلاة على الانسان
الجواب اذا بلغ فحين اذ يجب الختان عند مراهقة البلوغ حتى لا يبلغ الا وهو وهو مختتن. لان الختان مشروع لتكميل الطهارة والمتقرر عند كالعلماء ان ما لا يتأنل ان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. فلا يجوز للانسان الذكر ان يبلغ الا
اوهو مختتن وقد كانت العرب تختن الذكر اذا ادرك كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فابن عباس نظر الى المعنى الذي تفيده قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالطهارة تجب عند البلوغ
وختان الذكر مشروع لتكميل الطهارة فاذا لا بد من الختان لتكمل الطهارة. فيكون الختان واجبا عند وجوب الطهارة من باب من باب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والله اعلم
