الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة السادسة ان قلت وما الحكم وما الحكم؟ اذا كان تركه صلاة الترك المطلقة وحكمنا عليه بالكفر. فما حكمه بعد ذلك؟ الجواب كل من حكم عليه
ردة فانه يستتاب. فان تاب والا قتل فان قلت ومن الذي يستتيبه؟ فاقول كل استتابة انتبه واجبة فمن خصائص الحاكم كل استتابة واجبة فمن خصائص الحاكم. لا حق للافراد او الجيران او امام الحي او رئيس
الجماعة ان يستتيب احدا وانما الاستتابة التي ينبني عليها القتل من عدمه انما هي من خصائص الحاكم افتقارها الى اجتهاده وقضائه فان قلت وهل تتكرر استتابته؟ ام يطبق عليه حكم الله بالاستتابة مرة؟ الجواب
تكرار الاستتابة من عدمها موكول الى اجتهاد الحاكم. فاذا رأى ان هذا الرجل قريب من التوبة ولكن ان يحتاجوا الى الى ترغيب او الحث او يحتاج الى كشف شيء من الشبهة فلو انه زاد في مرات استتابته
لفسحة اجله لعله ان يعود فهذا له وجه. واما اذا رأى منه شدة الاعراض الترك وانه لن يفعلها مهما عرض مهما مهما عوقب ومهما تعرض له من العقوبة او العذاب فهذا لو استتابه او اقتصر على استتابته مرة واحدة لكفى. فاذا تكرار
من عدمها ليس فيه نص بخصوصه. لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث. وانما مرد ذلك تكرارا او او تثنية مرده الى اجتهاد الحاكم فيما فيما يراه. فان قلت وان وجب عليه القتل فيقتل بماذا
فنقول كل كل قتل فبالسيف. كل قتل فيكون بالسيف. الا بدليل فالاصل في القود والقصاص واقامة الحد الذي فيه قتل. الاصل انه بالسيف الا يدل على ان هذا الجاني يقتل بغيره. كالزاني اذا وجب عليه القتل فيرجم
وكذلك اذا قتل الانسان غيره بغير السيف فتشرع المماثلة كما في الصحيحين من حديث انس ان جارية وجدت قدرها رأسها بين حجرين. فقيل من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكره يهوديا فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاقر
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين فاذا القول الصحيح في هذه المسألة كلها وفي هذا الظابط هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان بين الرجل وبين وبين
الكفر ترك الصلاة لكن اي ترك هو الترك المطلق لا مطلاق الترك
