الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن قواعد باب الغسل ايضا من قواعد باب الغسل ايضا. اذا اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت
ما اجمل التعليم على طريقة الاصول ما اجمل التعليم على طريقة الاصول اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت. فان قلت وما معنى قولك تداخلت فاقول يعني يكفي الاسباب الكثيرة غسل واحد
فلا يجب عليك بل ولا يسن لك اصلا. ان تفرد كل موجب بغسل خاص. فاذا اجتمع على المرأة غسل جنابة سببه امران ايلاج الذكر في فرجها هذا لوحده موجب للغسل. وخروج منيها ايضا موجب للغسل. فاجتمع في حقها سببان
فاذا يكفيها عنهما غسل واحد لانه اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت. وكذلك الرجل فبمجرد ايلات حسبته الاصلية في هذا الفرض موجب للغسل وان لم ينزل وكذلك انزاله بعد هذا الايلاج موجب اخر. ففيه موجبان. فيكفيه غسل واحد يرفع
لانه اذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت. فهمتم هذا؟ وكذلك اذا اجتمع يوم الجمعة وصلوا جمعة مع جنابة. فالغسل الاول سببه الجمعة. والغسل الثاني سببه الجنابة فاجتمعا في وقت واحد فيكفيهما غسل واحد بنيتهما او بنية الاكبر
منهما لا بنية الاصغر. لان الاصغر يدخل في الاكبر. واما الاكبر انتم معي ولا نايمين واما الاكبر فانه لا يدخل في الاصل. يعني فصل لي اما ان ينوي ينوي ينويهما
او ينوي ايش يدخل الاصغر في الاكبر اكيد ماشي صح ومنها لو اغتسل لو اجتمع عند الانسان غسل عيد وغسل جمعة بمعنى ان العيد كان في يوم الجمعة. ونحن متى نخرج للعيد؟ بعد دخول مسمى
من الجمعة فاغتسل للعيد وللجمعة. بمعنى انه اغتسل اغتسالا سيصلي به العيد وسيصلي به الجمعة. طبعا قد يحدث. لكن يتوضأ ولا يعيد الاغتسال. ان اعاده فله ذلك لكن ان لم يعده فيكفيه الغسل الاول لان العيد سبب للغسل والجمعة سبب للغسل فاجتمع سببان
فاجتمع سببان فيتداخلان فيتداخل اذا اجتمع في حق المرأة غسل حيض وغسل نفاس غسل حيض وغسل نفاس. فهل يكفيهما غسل واحد ايوة تجتمع فاجتمع ما الذي يمنعها ان تجتمع طبعا ليس المقصود باجتماعها ان يأتيها الحيض وهي لا تزال في مدة النفاس
ولكن بعض النساء تزيد تزيد مدة نفاسها عن اربعين. ولا لا؟ واكثر مدة النفاس في قولي اهل العلم كم؟ اربعين. اذا ما تراه من الدم بعد الاربعين نحكم عليه باحد حكمين. اما ان نحكم عليه
لانه دم حيض واما ان نحكم عليه بانه دم استحاضة. هذا الدم الذي بعد الاربعين. انتبه انتبه لي فمتى نحكم عليه بانه دم حيض؟ ومتى نحكم عليه بانه دم استحاضة؟ نقول نحكم عليه بانه دم حيض
اذا وافق يوم طهرها يوم حيضها عادة من كل شهر قبل النفاس. كأن يكون عادتها ان تحيض في اليوم الخامس العشرين من كل شهر ووافق يوم طهرها من النفاس هذا اليوم. ويقول العلماء ما زاد على الاربعين من الدم دم فساد
في حوضه ان لم يوافق عادتها. فان وافق عادتها وكان الدم يصلح ان يكون حيضا بمعنى انه لا يزال دما سوداء تخين ذو رائحة كريهة وقد وافق عادتها فما الذي يخرجه عن كونه
حيضا الجواب لا شيء يخرجه فحين اذ لا تتمكن من الاغتسال الا بعد الا بعد انتهائها من حيضها. فيجتمع في حقها غسلان. اختلف سببهما. الاول سببه لباس والثاني سببه الحيض واذا اجتمعت اسباب الغسل تداخلت. فان قلت وهذي الضابط يدخل
قولوا تحت اي قاعدة فاقول يدخل تحت قاعدتنا المعروفة انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد. وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى او تقول تداخلتا فلا يجب على الانسان ان يفرد لكل سبب غسله الخاص
