الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم عندنا قاعدة تتكرر في الفقه الاسلامي كله واليها مرد الفقه الاسلامي بحذافيره من اوله الى اخره القاعدة تقول الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
والمقصود بالاحكام الشرعية اي سواء منها ما يدخل تحت الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية فالاحكام التكليفية الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة لا يجوز لاحد ان يثبت منها شيئا الا ووراء اثباته برهان من الشرع
وما يرجع الى الاحكام الوضعية كالصحة والبطلان والرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع لا يجوز لاحد ان يثبت شيئا منها الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع لان الدين ليس مفتوحا للامزجة والاهواء وانما مرده الى الشرع. ولذلك قيل احكام شرعية
الاحكام الشرعية وهي من باب اضافة الشيء الى مصدره. وبناء على ذلك فاي حكم تمر عليه في كتب من كتب الفقهاء لا يستند لا يستند لا الى دليل صحيح سواء من الكتاب او السنة او من الاجماع او القياس او الاعتبار الصحيح او قول الصحابي او اي دليل اعتمده العلماء
فاعلم انه ليس ليس من دين الله عز وجل وان وجوده في كتب الفقه ليس بصحيح والواجب ركنه واخراجه من من كتب الفقه كيف تدخل في كتب الفقه وانت لا مستند لك
فلذلك اي فرع يمر عليك لا مستند له ولا دليل يثبته من الادلة المعتمدة فاعرف انه ليس من ديننا فاذا كل حكم يقرره العلماء في كتاب الطهارة. او في كتاب العبادات على وجه العموم او في كتاب المعاملات او في كتاب الانكحة والاحوال
الشخصية او الجنايات والحدود او غيرها. ليس عليه دليل فر كله غير مقبول هذا لا نقبله فاذا هذه القاعدة التي يرد لها الفقه كله هذه القاعدة التي يرد لها الفقه كله
