الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها وهي قاعدة مفيدة جدا الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه الدليل
الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل الاصل جواز استعمال الاواني في كل اوجه الاستعمال. الا ما خصه الدليل فلا حق لك ان تمنع الناس من استعمال اناء في اي نوع من انواع الاستعمال
يعني مثلا الصحن استعمله في وضع الطعام فيه او حفظ المتاع فيه او استعمله كزينة في درج معين فاذا استعمل الاناء باي نوع من انواع الاستعمال. حتى وان خالف استعمالك الاستعمال العرفي الدارج لا شأن لنا بمخالفة الاعراف
المهم انه لا تتعرض. الاستعمال الذي حرمه الشرع. وتنفعنا هذه القاعدة كثيرا في مسألة اشتد خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وهي مسألة اجمع العلماء على حرمة الاكل والشرب في الذهب والفضة
فاستعمال الذهب وانية الذهب والفضة في الاكل والشرب لا نقاش لنا فيه لبرود الدليل المحرم لهذا النوع من الاستعمال. لا تأكلوا لا تشربوا اذا هذان استعمالان محرمان. لا خلاف بين العلماء فيهما رحمهم الله تعالى
لكن بقينا في الوضوء منهما في حفظ المتاع فيهما في تزويق الدار بنصبهما في حفظ النقود فيهما في حفظ الحلي فيهما يعني استعملها في غير الاستعمال الذي خصه الدليل بالمنع
فهذه القاعدة تنص على ماذا؟ الاصل جواز استعمال الاواني. في كل انواع الاستعمال. الا الاستعمال الذي خصه النص فان قلت وهل يطبق على انية الذهب والفضة؟ هذه القاعدة فاقول نعم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله
وهو وان كان القائل به قليلا الا انه هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله واما زعم الامام النووي رحمه الله اجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات فهذا فيه نظر. اذ اول من يخالف هذه الدعوة
حديث النهي ام سلمة وحذيفة وذلك ان نقول في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه انتبه انه قال لقهرمان وهو الخادم او سيد الخدام اسقني ماء فجاءه بماء في اناء ذهب. البيت بيت من الان؟ بيت حذيفة
قال فاخذ الاناء فرماه به فقال معليش اه من باب التوضيح بس. زي اللي ما جات واحد منكم. الحمد لله عالسلامة لا لا خله فرماه انتبهوا لوجه الاستدلال انتبهوا لوجه الاستدلال
فقال لو انني الله يبيض وجهك نهيته غير مرة ولا مرتين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا لا تأكلوا الى اخر الحديث ايش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انه لو لم يجز استعماله في استعمالات اخرى لكان بقاؤه في بيت حذيفة بقاء لا داعي له
بل كيف يبقي في بيته شيئا لا ليس فيه مطلق المنفعة. يوضح هذا ام سلمة ايضا راوية حديث الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم شف ايش كانت تسوي
في حديث صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب قال قال بعثني اهلي بقدح من ماء ولا ما في طيب مناك ذا المرة بعثني اهلي بقدح بقدح من ماء
الى ام سلمة فجاءت بجلجل من فضة انتبهي بجلجل من فضة اناء صغير جدا. الجلجل هو الاناء الصغير. فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ايوا اذن اتخذته لحفظ المتاع ولحفظ استعماله اليس كذلك؟ وهي التي روت الذي يشرب في انية الفضة
انما يجرجر في بطنه نار جهنم فتأخذ الشعرات فتخضخضها في قدحي ثم يسقاه المريض فيقوم كأنما نشط من عقاب مستشفى متنقل هالشعارات ذي والحديث في صحيح البخاري ها؟ خاصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام
كيف خاصة ما فهمت؟ يعني ما يجوز تاخذ شي من شعراتي ها؟ لو شعير اقطعها لك؟ جرب شف يمكن ان شا الله. جرب شف اكيد خاصة انا لسنا في مجال الان خاصة ولا لا؟ الجميع من امامي كلهم من اهل السنة والجماعة وانا اعرف ان هذا تبرك بشعره ومخاطه وعرقه وثيابه هذه جائزة
بالاجماع سواء في حياته او بعد مماته اذا تيقنا ان الاثر هو اثره ها وهذا من جملة خصوصياته لان البركة التي خلقها الله في ذاته البركة الذاتية المن  ايه واما البركة الذاتية المعنوية التي فيني وفيك والثاني والثالث من ابي بكر هذا بركتهم لازمة. ولذلك كان الصحابة يتبركون بمخاطب ابي بكر ووضوءه؟ لا لانهم عارفين في بركة
لكن بركة معنوية لازمة لكن ما كانوا كانوا يفعلون ذلك مع النبي فاذا من خصوصياته باجماع اهل السنة نقول اصلا ايوه الجزء. فاذا تأخذ الشعر وتحفظ الشعر وتضع الشعر هذا نوع استعماله ولا لا؟ اذا يستدل فعله
حذيفة وفعلها وهما راويا حديث النهي على جواز اتخاذ انية الذهب والفضة وجواز استعمالهما في غير ما خصه النص وبالتحريم ولا اعلم دليلا يدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة الا في الاكل والشرب. فاذا القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه يحرم استعمال
قالوا انية الذهب والفضة في الاكل والشرب خاصة واما استعمالهما في غير ذلك فان الاصل فيه الحل والاباحة فمن حرم نوعا من انواع الاستعمال فنقول انت ناقل عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فان قلت
وكيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه كيف تقول في قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه فنقول هذي قاعدة حلوة ولكنها ليست في التحريم الجزئي وانما هي في التحريم الكلي
من يشرح لي ليست هي في التحريم الكلي الجزئي وانما هي في التحريم الكلي. من يشرح لي هذه فكر فيها ليست في التحريم الجزئي وانما في التحريم الكلي  ايوه يعني انها ليست محرمة على وجه الكل محرمة في الاكل والشرب وجائزة في غيره
اذا تحريمها جزئي ليس كلي. فما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه للانتفاع به في اوجه الاباحة مثل السم يحرم اكله ولا لا؟ فاذا من اتخذه للاكل حرام لكن اتخذته عشان الدويبات او شيء اخر فلا بأس
ايه الخمر؟ تحريمها كلي ولا جزئي؟ فما كان تحريمه كليا فيحرم اتخاذه وما كان تحريمه جزئيا فيجوز اتخاذه بنية استعماله في هذا في هذا ايش؟ في هذا الجزء الذي يجوز استعماله فيه. فاذا هي قاعدة صحيحة ولكن ما ما تطبق على انية الذهب والفضة لان تحريمها تحريم جزئي
ليس تحريما كليا
