الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم لكن عند المصنف دليل اخر قال عندي دليل يدل على ان الروث نجس. فنقول ما هو؟ قال في صحيح
الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. فامرني ان اتيه بثلاث احجار فوجدت حجرين  والتمس ثالثا فلم اجد. فأتيته بروثة. انتبهوا. فاخذ الحجرين
والقى الروثة وقال هذه اي الروثة. ركس والركس هو النجس. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الروثة بانها نجسة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا دليل على ان الروث نجس
فنقول رحمك الله ايها الامام. وغفر الله لنا ولك. فان هذا كلام فيه نظر  وذلك لان خير ما فسرت به السنة هو السنة. فاذا وردت السنة مجملة في مكان ومبينة
في مكان فاحمل المجمل على المبين. واذا وردت عامة في مكان وخاصة في مكان فاحمل العامة على الخاص. واذا وردت مطلقة في مكان ومقيدة في مكان مع الاتفاق في الحكم والسبب فاحمل المطلق على المقيد. طيب. هنا
الروثة وردت مطلقة. وفي رواية في صحيح ابن خزيمة باسناد جيد قال فاتيته بروثة وهي روثة حمار وهي روثة حمار. فهذا من جملة ادلتنا التي تدل على ان روثا ما لا يؤكل لحمه نجس. فلا يستدل بهذا الحديث على تنجيس الارواف كلها. وانما يستدل عليه
في خصوصه وهو روثة الحمار والعلة في تنديس روثته انه لا يؤكل. فادخلنا معه كل حيوان لا يؤكل ومن العجيب ان هذه القاعدة وهي طهارة بول وروث ما لا يؤكل عفوا ما يؤكل لحمه ذكر ابن تيمية اجماع الصحابة عليه
لا يعرف عن احد من الصحابة انه نجس الروث من الحيوان المأكول. فاذا هي قاعدة اجماعية ولكن اجمعها قديم فاذا نحن نخالف المصنف رحمه الله في جزئية من قوله والروث ونوافقه في جزئية اخرى. فما الجزئية التي
في نوافقه فيها؟ اذا كان الروث فيما لا يؤكل لحمه. وما الجزئية التي نخالفه فيها اذا كان الروث مما كلي اللحم
