الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ما حكم الماء اذا وقع فيه شيء من النجاسة ولم يظهر لها لا اثر ولا لون ولا جرم ولا ريح
اهو الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. لكنهم اتفقوا على انه اذا كان اكثر من قلتين ولم تؤثر فيه النجاسة الواقعة فانه طهور. لكنهم اختلفوا فيما لو كان قليلا. فيما لو كان قليلا. والقليل عند
الحنابلة ما دون القلتين على قولين لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح وما جرى عليه المصنف. من انه لا يجوز لنا ان نحكم على اي ماء من المياه سواء اكان كثيرا او قليلا بانه نجس او خارج عن احد هذين الوصفين الطهارة والطهورية الا
اذا الا اذا الا اذا تغيرت اوصافه بالنجاسة فالماء الذي هو اقل من القلتين اذا وقعت فيه النجاسة فهو باق على اصل الطهورية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو
مذهب الائمة المالكية رحم الله الجميع رحمة واسعة. فان قلت وكيف نفعل بما اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمنطوقه انه اذا
كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. ويفهم منه مفهوم مخالفة وهي انه اذا كان اقل من قلتين فانه تؤثر فيه النجاسة حتى وان لم يتغير. يتغير. فنقول ان مفهوم حديث ابن عمر هذا لا يقضي قضاء قطعيا بان ما دون القلتين لابد وان يحمل النجاسة. ولكنه
من باب المظنة يعني ان ما دون القلتين يغلب على الظن انه يحمل النجاسة ولكن مجرد ام لا يجعلنا نخرجه عن دائرة الطهورية الا اذا تأيد هذا الظن بظهور وصف النجاسة فيه؟ فما دام ظن
من فان اليقين مقدم عليه وهو الاصل في الطهورية هذا يقين. لكن اذا وقعت فيه نجاسة نجاسة وكان اقل من القلتين تظن نجاسته لانه قليل ولا يدفع عن نفسه النجاسة. لكن متى تزول عنا هذه الظنة
اذا رأينا وصف النجاسة باديا فيه. ولذلك يقول العلماء حديث ابن عمر هذا يقال في مفهومه كما يقال في بمنطوقه منطوقه ان ما فوق القلتين لا يحمل الخبث. هل هو مفهوم قطعي ولا ظني؟ ظني لان ما دون ما فوق
قد تقع فيه نجاسة وقد يحمل الخبث لكن الغالب انه ماء كثير ويدفع عن نفسه النجاسة لكن قد يكون موارد النجاسة اقوى منه فينجس وهو فوق القلتين. فاذا كان منطوقه ظنيا وليس قطعيا. فكذلك ايضا مفهوم
ايضا ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث لكن متى نجزم بانه حمل الخبث؟ اذا تغيرت احد اوصافه وعلى هذا الفهم لا يكون حديث ابن عمر معارضا للاحاديث الدالة على ان الاصل في المياه الطهو الية
فهمتم هذا؟ فاذا القول الصحيح عندي والله اعلم ان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه النجاسة  ان بدا شيء من اوصافنا فهو نجس اجماعا. وان لم يبدو شيء من اوصافها فان كان اكثر من القلتين فهو طاهور
اجماعا وان كان اقل من القلتين فهو طهور في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى
