الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الماء لا يضره الاستعمال مطلقا الماء لا يضره الاستعمال مطلقا ايا كان نوع هذا الاستعمال سواء استعملته في طهارة مستحبة او طهارة واجبة وسواء كان المستعمل له امرأة او رجلا
لا يضر الماء ان يستعمل. حتى ولو ما غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها. ايضا ماء مستعمل. حتى من غمس في الجنب ايضا ماء مستعمل خذها عندك قاعدة الماء المستعمل في الطهارات لا
يضره شيء اي لا يخرجه عن وصف الطهورية كونه مستعملا وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي
الله عنها. اذا استعمل ماء مستعملا ولاصحاب السنن باسناد جيد وصححه ابن خزيمة والترمذي اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا
فقال ان الماء لا يجنب يعني ان الجنابة وصف عليك وبعد الاغتسال خرجت ما تدخل في الماء فيوصف الماء بانه محدث الحدث الاكبر؟ لا. الجنابة وصف قائم في البدن وانتهى خلاص. ما ينتقل للماء
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لا بأس بذلك ولا حرج فيه الماء المستعمل لا يضره الاستعمال فان قلت. كيف نفعل بما رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح
باسناد صحيح من حديثه الرجل الذي الحكم الغفاري قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اما اغتسال المرأة بفضل الرجل يقول النووي رحمه الله فقد وقع عليه الاجماع
انتهينا من هالجزئية بالحديث انعقد على جواز الاجماع. بقينا في اغتسال الرجل من فضل المرأة كيف تقول لا يضره الاستعمال والرسول؟ يقول ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة الجواب المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن
والاصل في النهي التحريم الاصل في قوله ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة انه حرام. يحرم عليك ايها الرجل ان تغتسل بفظل المرأة. لكن ورد لنا صارف يصرف النهي من التحريم
الى الكراهة التنزيهية وهي اغتسال رسول الله من فضل ميمونة. والجمع بينهما ان نجعل النهي ها للكراهة والصارف له عن التحريم الى الكراهة فعل رسول الله فنجعل الفعل صارفا فنعمل بالدليلين جميعا واختار هذا ابو العباس ابن
فنقول يكره للرجل مجرد كراهة تنزيهية ان يتوضأ او يغتسل بفضل طهور. المرأة اذا كان يجد طهورا غيره. واما اذا لم يجد الا هو فان الكراهة ترتفع لانه محتاج لاستعماله. والمتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفع الحاجة
عفوا ان ان الحاجة ترفع الكراهة المتقرر عند العلماء ان الحاجة ترفع الكراهة فاي مكروه احتجت له فانه اه فان فان كراهته ترتفع. اذا حتى فضل طهور المرأة يجوز استعماله
لكنه مع الكراهة اذا وجدت غيره. اذا خذها عندك قاعدة ولا تتعب نفسك. استعمال الماء في الطهارات لا يضر. ما يضره ولا يخرجه عن وصفه طور فان قلت وكيف تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب؟ نقول هذا ليس لانه يوجب نجاسته او اخراجه عن طهوريته
وانما سدا لذريعة تقديره على من اراد استعماله بعده. فان الماء اذا كان راكدا وقليلا ثم عرفت ان فلانا كان جنبا فتسبح فيه اغتسل فيه نفسك تتوضأ به ولا تطبخ به ولا تاخذ منه تصلح به شايك وقهوتك
فاذا حتى لا تفسد على الناس موارد مياههم لا يجوز لك ان تغتسل في الماء الراكد وانت جنوب. فاذا النهي لعلة اخرى ليست لعلة سلب الطهورية ولا لعلة  التنجيس. فان قلت وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا
يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا النهي اكيد لانه مؤثر في الماء. نقول لا. النهي علته تعبدية غير معقولة المعنى ومن المعلوم في قواعد الاصول ان ان العلة التعبدية تعتبر قاصرة
العلة التعبدية قاصرة ايش معنى قاصرة؟ يعني ما تتجاوز محلها. فالعلة التي من اجلها امر القائم بغسل يده لا تتجاوز ايش يده لان علتها تعبدية والتعبدية قاصرة فليس ثمة علة معلومة لنا نراها تنتقل الى الماء فالعلة التعبدية قاصرة لا تجاوز
محلها فلا ينبغي تنجيس الماء او سلب الطهورية بمجرد الشك في طهارة الماء او نجاسته. فاذا هذه قاعدة ما فيها كلام وهي ان استعمال الماء في اي طهارة سواء كانت واجبة او مستحبة لا يضره ولا يخرجه عن وصف طهوريته
