الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا يباح استعمال انية الكفار وثيابهم ما لم تعلم نجاستها يباح استعمال انية الكفار. وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. ما لم تعلم نجاستها
ها ماشي معي؟ وش اخر شيء قلنا؟ ما لم تعلم نجاستهم. وذلك لان انية الكفار ثيابهم لا تخلو من ثلاثة اقسام انتبهوا لهذا التقسيم وبطلب واحد منكم تخصيصا بان يعيده انتبهوا له
ثياب وانية علمنا او غلب على ظننا طهارتها. فهنا تستعمل مطلقا من غير غسل انتهينا من هالقسم وعليه قول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم انما يقدم في يقدم في انيتي
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اكل من شاة اليهودية التي جاءته بها في انائها. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
عليه وسلم توظأ واصحابه من مزادة مشركة. استعملوا انيتها فاي اناء تعلم او يغلب على ظنك طهارته استعمله. القسم الثاني الثياب والانية التي علمنا او غلب على وظننا نجاستها فهنا لا يجوز لنا ان نستعملها الا بعد غسلها
وازالة عين النجاسة عنها ودليله هذا القسم ما في الصحيحين من حديث آآ ابي ثعلبة الخشني يرحمك الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب
انتبه افنأكل في انيتهم وفي رواية وانهم يشربون فيها الخمر ويأكلون الخنزير اذا هي انية ايش؟ علمنا نجاستها فقال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فتجد ان الادلة في هذه المسألة اجازت الاستعمال بلا غسل
وحرمت الاستعمال بلا غسل. فاذا هذا تناقض وتعارض. الجواب لا. نحمل الادلة المجيزة للاستعمال على الانية التي علم او غلب على الظن طهارتها. ونحمل الادلة الامرة بالغسل على الانية التي علم او غلب على الظن نجاستها والجمع بين الادلة
واجب ما امكن. بقينا في قسم ايش؟ الثالث. انتبهوا. وهو الانية التي شككنا في طهارتها او نجاستها. فلم فلم نعلم او يغلب على ظننا لا طهارتها ولا نجاستها فماذا نفعل بها
ها نردها الى اصلها والاصل في الانية؟ هكذا الفقه نردها الى اصلها ان غسلتها احتياطا جزاك الله خير فاهلا وسهلا. ما غسلتها ابد الله يحللك ويبياك استخدمها ما عليك ان شا الله حرج
عرفتوا التفصيل في انية الكفار؟ فهذه ثلاثة اقسام تجمع تجمع الادلة كلها
