الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها استحب العلماء رحمهم الله تعالى الا يزيد في ماء غسله على صاع. والصاع اربعة امداد بملئ كفي الرجل المعتدلة. وبرهان هذا الاستحباب ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد اي يزيد احيانا الى خمسة امداد  فيستحب للانسان الا يسرف في ماء الغسل وان يقتصر في ماء غسله على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به
وهو الصاع وفي حديث ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. رضي الله عنه وعن ابيه وجده انهم كان انه كان هو وابوه عند جابر ابن عبد الله. وعنده قوم فسألوه
عن الغسل فقال جابر يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر قد كان فيكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وذهب بعض اهل العلم الى ان الامر مرده الى اختلاف الاجساد نحافة وسمنا وطولا وقصرا
فان من الناس من يكفيه المد وربما يبقى منه شيء ايضا ومن الناس من قد لا يكفيه الا الصاد يعني ربما صاعين وعساها تكفي جسده فنقول هذه احوال ينظر لها في حينها واما السنة العامة فمقدرة فمقدرة بالصاع. بمعنى ان من عمم
جسده باقل من الصاع فليس من السنة له ان يريق الماء بلا فائدة تكميلا للصاع ومن استوفى جسده كل الصاع بدون اسراف. وبقي من جسده مواضع فلا حق له ان يقول بما
اننا فرغنا من الصاع فاذن ما بقي معفو عنه. فنقول اذا السنة العامة هو هي الاقتصار على الصاع. هي الاقتصار هكذا ثبتت السنة
