الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها كل عين انعدمت صفاتها ينعدم حكمها كل عين انعدمت صفاتها فينعدم حكمها وذلك لان النجاسة متى ما وقعت في الماء
النجاسة متى ما وقعت في الماء وغمرتها اجزاء المياه وانحلت هذه النجاسة وتلاشت وتفككت فصارت غير ظاهرة لا لونا ولا طعما ولا ريحا ولا جرم لها. فاذا انعدمت صفاتها اليس كذلك وبما ان صفاتها قد انعدمت فان حكم
لا ينعدم فاياك ان تنجس الماء وان كان دون القلتين بمجرد نجاسة وقعت فيه لم تظهر صفاتها لماذا؟ لان صفاتها هي دليل وجودها فاذا كانت صفاتها موجودة فاذا عين النجاسة موجودة فاحكم على الماء بانه نجس
وهذا اجماع لكن اذا كانت غير موجودة ولا بمتميزة بشيء من الصفات فكيف تعطيها حكما وهي معدومة؟ المعدوم لا حكم له وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الماء القليل او الكثير متى ما وقعت فيه النجاسة
فان ظهر بعض صفاتها فهو نجس. لان النجاسة لا تزال موجودة. واما اذا لم يظهر شيء من اثار فانه طهور طيب والمجالس النجاسة اللي سقطت؟ النجاسة التي سقطت قد انعدمت صفاتها ومن عدمت صفاته فلا حكم له. وهذا لا ينفعنا في باب المياه فقط
بل ينفعونا حتى في بعض الادوية التي يقال ان فيها نسبة من دهن الخنزير او بعض الاطياب التي يقال ان فيها نسبة كحول. فاذا كانت هذه النسبة قد انعدمت في اجزاء هذا الطاهر فلم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا جرم ولا
فان الاصل فيه الطهارة. وهذه العين التي اختلطت بهذا الطاهر انعدمت صفاتها ولا حكم فلا حكم لها. فاذا كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له. يقول الفقهاء لو ان قطرة من لبن
وقعت في ماء كثير فتلاشت وتفرقت ولم يعد لها لا جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح. فشربه انسان فانها لا تكون امه من الرضاع ولا يؤثر فيهم في محرمية ابدا. لماذا؟ لانها تلاشت. بل لو ان قطرة خمر وقعت في هذا الماء ثم شربه انسان او يسمى شاربا للخمر. فاذا خلاص
قاعدة تنفعك في المياه وفي غيرها كل ما وقع في شيء وانعدم فلا حكم له كل شيء وقع في شيء وانعدم فلا حكم له
