الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا في باب المياه  كل ماء تغير بالنجاسة فنجس وهذا باجماع العلماء كل ماء تغير بالنجاسة فنجس
ولا داعي الى الاطالة عندها لانها واضحة وهذا باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث وان كان من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف الا ان الشافعي قال وقد انعقد الاجماع على هذه الجملة
انعقد اجماع العلماء على ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا متى ما وقعت فيه النجاسة وغيرت احد اوصافه فانه يعتبر نجسا
