الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اخر قاعدة عندنا في باب المياه كل ما لا يباح استعماله من المياه فلا يجوز التطهر به كل ما لا يجوز كل ما لا يباح. استعماله فلا يجوز التطهر به
هناك مياه لا يباح استعمالها لا لانها نجسة  وانما لشيء اخر. مثالها الماء المسروق سرقت ماء او يجوز او يباح لك استعماله؟ الجواب لا. فاذا ما دام ما يباح استعماله اذا ما يجوز ان تتطهر به
طيب الماء المغصوب لا يجوز لك استعماله فلا يجوز لك ان تتطهر به. الماء في ديار ثمود في غير بئر الناقة في الصحيحين من حديث ابن عمر انهم لما نزلوا ديار ثمود عجنوا
من مياه الابار واستقوا منها فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يريقوا كل شيء واذا واذا ارادوا ان يستقوا ان يستقوا من بئر الناقة الكبير. اما الابار المجاورة لا تستعملون منها شيء ابدا
لان لانها ابار لا تزال فيها اثر لعنة. هل لانها نجسة؟ الجواب لا. لكن لا يجوز استعمالها لوجود اثر اللعنة فيها فاذا ما لا يباح استعماله من المياه سواء اكان لحق الله
او لحق المخلوق كالمقصود والمسروق فلا يجوز لك ان تتطهر به ومتى ما تطهرت بماء مغصوب فطهارتك باطلة ومتى ما تطهرت بماء مسروق فطهارتك باطلة ومتى ما تطهرت بشيء من من ابار ديار فمت غير بئر الناقة فطهارتك باطلة والله اعلى واعلم
