من احكام اه الحج المحصر. والمحصن هو الذي منع من دخول من اداء النسك ودخول المسجد الحرام فاذا اه منع من ذلك فما حكم ذلك؟ قال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي
هذا حكم المحصر. والمحصر الذي يمنع من الوصول الى البيت كما منع النبي صلى الله عليه وسلم. في آآ عام الحديبية آآ حصر ومنع من المسجد الحرام ومن اتمام ومن اتمام عمرته. فقال سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي اي من احصر فانه عليه ان يذبح
ما تيسر من الهدي وهو بدنة او سبع بقرة او ان يذبح شاة يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويتحلل آآ من عمرته او من حجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
صده المشركون عن دخول المسجد الحرام اقام وحلق رأسه ونحر هديه ولبس ملابسه وعاد الى بلده هذه احكام المحصر. الهدي له احكام وقد نصت الايات على ذلك. قال سبحانه وتعالى
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي الانساك ثلاثة التمتع  القران والافراد. فالمتمتع بالعمرة هو ان يأتي بالعمرة المتمتع بالعمرة الى الحج ان يأتي بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحج
في اه هذه الاشهر يحج في هذه اه الاشهر. واما القارن فهو الذي يأتي محرما بعمرة قرن بها الحج فلا يتحلل بينهما ويستمر حتى يقضي مناسك الحج. واما القانون فهو الذي اتى بالحج واما واما المفرد فهو
الذي اتى بالحج اه مفردا دون عمرة. هؤلاء هذه الانساك الثلاثة. اه الذي يجب فيه الهدي هو الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن دون دون المفرد ما استيسر من الهدي بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن. فيجب عليه اه اذا
حج متمتعا او قارنا يجب عليه ان ينحر هديه. ويجب عليه ان ينحر هديه. لكن اذا لم يجد الهدي بمعنى لم يتيسر له شراؤه او لم ليس معه قيمته وثمنه. فما الحكم في ذلك؟ قال سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة ايام بالحج. يصوم عشرة ايام ثلاثة يصوم
يصوم عشرة ايام ثلاثة منها آآ ثلاثة منها في ايام الحج. ويفضل ان تكون ايام التشريق الثلاثة. ايام التشريق الثلاثة وان صام قام قبلها جاز ذلك ان صام قبل يوم عرفة جاز ذلك. والبقية عندما يعود الى بلده سواء صامها في الطريق او صامها
عندما يعود لبلده هذا كله بالنسبة للتمتع وبالنسبة للقران هذا كله اه لمن لم يكن من اهل من اهل اه المسجد الحرام من حاضري المسجد الحرام اي من اهل الحرم. ومن هو دون المواقيت. اما من كان
هنا جاء من خارج المواقيت وهو الذي يجب عليه المتمتع يجب عليه ان يهدي الى المسجد الحرام. اما من كان دون مواقيت فان تمتع او قرن او نحو ذلك ليس عليه هدي
