قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم آآ ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون
تولي المسلم للكافر هل يجوز او لا يجوز؟ على نوعين الاية بينت ان الكفار على قسمين كفار مسالمين وكفار محاربين والكافر المسالم الذي لا يرفع السلاح في وجهك ولا يقاتلك
فهذا له حكم والكافر الذي يقاتل ويرفع السلاح ويخطط لقتال المسلمين يسمى محارب له حكم الله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم مسالمين كيف نتعامل معهم؟ عندنا الان عمال واصحاب محلات واصحاب وسائقين وخدم غير مسلمين
نحاربهم نقاتلهم مسالمين هم ما ما جاءوا للقتال وانما جاءوا للعمل. دخلوا في بلاد المسلمين للعمل. فما حكم هؤلاء وما حكم من دخل في بلاد المسلمين او بقي في بلاده لكنه يحارب المسلمين. هذا له حكم وهذا للحكم. الحكم الاول المسالم كالخدم والعمال
وغير المسلمين سواء رجالا او نساء ما حكم هؤلاء؟ قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا  وتقسط اليهم
تحسن اليه وتعدل في حكمك اذا جاء الراتب تعطيه حقه ما تبخس حقه. اذا عمل عندك تعطيها واذا وجدت انه محتاج الى ان يسقى ماء الى ان ينقذ من من مصيبة او نحو ذلك يجب لك وان كان كافرا. لان هذا مسالم. فهذا قال الله عز وجل فيه ان ان تبره وان تحسن اليه وان وان
وان تظهر له محاسن الاسلام وان تقربه لانه قد يدخل في الاسلام بسبب حسن تعاملك معه وليس معنى انه كافر اننا اننا نؤذيه واننا نحاربه لا اما الشخص قال سبحانه وتعالى في الطائفة الاخرى او في القسم الاخر وهم المحاربون قال انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من من دياركم
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. لا يجوز ان نتولاهم لا باعطائهم اه اه يعني اموال ولا بمساعدتهم ولا بالاحسان اليهم لانهم لا يستحقون ان يحسن اليهم فهم محاربون فلا يجوز ان نتولاهم باي وجه من
وجوه التولي قال ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون
