ما المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ما المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة. ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الصلاة الحقيقية؟ بمعنى لا يجوز للمتعاطي السكر ان يصلي
او المراد اماكن الصلاة وهي المساجد اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في هذه الاية فالاغلب وجمهور المفسرين ان المراد بالصلاة هي الصلاة الحقيقية وهو مذهب ابي حنيفة ايضا واستدلوا بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. فهي صريحة بان
المراد فعل الصلاة. حتى تعلم ما تقولون المراد بفعل الصلاة نفسها والمراد بقوله ما تقولون اي ما يقول الانسان في صلاته. من القراءة والدعاء والذكر ونحو ذلك. وهذا هو المتبادر
والرأي الاخر وهو في تفسير هذه الاية ان المراد بالصلاة مواضع الصلاة المراد بالصلاة اي مواضع الصلاة والكلام على حذفه مضاف اي لا تقربوا مواضع الصلاة وهو مذهب الامام الشافعي. واستدلوا بان القرب والبعد
اولى ان يكون في الاشياء المحسوسة. لا تقربوا يعني المراد بالقرب والبعد في الاشياء المحسوسة وهي اماكن الصلاة ولان الله قالها بعدها الا عابري سبيل هنا يصح الاستثناء اذا حملناها على مواضع الصلاة. لانه لا يمكن ان يقول لا تقربوا
لا تفعلوا الصلاة الا عابر سبيل. هذا لا يمكن ويكون هذا المعنى يعني يصح يكون المعنى هو المساجد وعليه يصح الاستثناء ويكون اه وبناء عليه يمنع يمنع الجنب والسكران من دخول المسجد
الا ان الجنب يجوز له العبور فقط. والسكران يمنع منعا مطلقا اصحاب الرأي الاول الذين قالوا اصحاب الرأي الاول الذين قالوا ان المراد بالصلاة هي حقيقة الصلاة وهي الاقوال والافعال ماذا وجهوا قوله
تعالى الا عابر سبيل ماذا وجهوا قوله تعالى للعابد سبيل؟ وهو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب ابي حنيفة ومن وافقه قالوا المراد بالعبور هنا اي عابر سبيل اي السبيل هنا هو المسافر
يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا ان تكونوا في سفر المسافر فله ان يصلي الا المسافر فله ان يصلي فيكون الا عابر سبيل عائد فيكون الا عابر فيكون الا
الا عابر سبيل يكون عائدا الى الجنب لا الى السكران لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا واضح ثم قال هنا جنبا الا عابر سبيل اي وحتى الجنب يمنع من الصلاة الا ان يكونوا الا ان يكون مسافرا. الا عابر سبيل الا ان يكون مسافرا. فلم يجد ماء
فله ان يتيمم لكن لا اذا تأملنا اه في هذه الاية ونحن دائما في يعني المنهج الواضح في تفسير القرآن الكريم اننا نحاول ان نجمع بين الاقوال ونجعل الاية شاملة ما دام اننا القاعدة تقول ما دام انك تستطيع ان
تحمل وتعمل الاقوال وتحمل الاية على هذين الرأيين فاحمل الاية عليها. اذا تعارض حمل الاية او توقف حمل الاية على هذين القولين بدأنا بترجيح واخترنا. ما دام الاية الاية تتحمل فهذا اولى. كما مر معنا في قوله تعالى اولامستم النساء او لمستم النساء هاتان قراءتان
اعطتنا حكمين جديدين فلا نرجح قراءة على قراءة وانما نقول تجوز القراءتان وكلاهما اعطتنا حكمين جديدين فكذلك وهنا نقول يجوز القولان بان المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة  وانتم سكارى المراد بها الصلاة الحقيقية. ويجوز يكون المعنى المراد به مواضع الصلاة فان السكران يمنع من من فعل الصلاة
ما دام انه في سكره ويمنع ايضا من دخول المساجد وكذلك الجنب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المساجد الا ان يكون عابر سبيل اي مارا مرورا حتى يتيمم حتى يتيمم وحتى يفيق
هذا المتعاطي للسكر ويعلم ما يقول. وهذا اولى في حمل الاية هذا اولى في حمل الاية بمعنى انا نحملها على حكمين جديدين او حكمين تعطينا حكمين ونستفيد منها من هذه الاية
نص واحد ان تعطينا اه حكمين اه تدلان عليه هذه هذا اللفظ من الاية وهو لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا الصلاة نفسها ولا تفعلوها ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد
