يقول السيوطي في الاتقان يسألونك عن الشأن الحرام قتال فيه؟ قال الاية منسوخة بقوله وقاتلوا المشركين كافة قال اخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة يعني ان عطاء ابن ميسرة حكم على ان ان يعني
ان القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كهفا يعني قاتلوهم الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام. والمقصود بالشهر الحرام هنا جنس. المراد به الاشهر الحرم الاربعة وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب
فهل هل يجوز ان نقاتل المشركين في هذه الاشهر ويقول نعم يقول منسوخة. يعني اول الامر كان المسلمون يعني ممنوعين من قتال المشركين في الاشهر الحرم ولما جاء قوله تعالى وقاتل المشركين كافة
دل على آآ ادل على ان الاية قد نسخت والسيوطي هنا كلام واضح قال وفي الحرام اي في الشهر الحرام قتال بنقول ايه؟ للاولى كفروا يعني النقاتل الذين كفروا. نقاتلهم. طيب هذه هذه مسألة
يعني نحتاج الى ان ان يعني نمعن النظر فيها ويعني ويعني نتأمل فيها كثيرا هل فعلا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة ناسخة ولا غير ناس اخرى وهل بينهما عموم وخصوص او بينهما ناسخ ومنسوخ
فنحن نمشي على القاعدة التي وضعناها القاعدة تقول اذا امكن الجمع فلا نسخ اذا وجد تعارض حقيقي قلنا بالنسخ. فهل يمكن الجمع والا نقول بالتعارض الحقيقي او لا يمكن ننظر في الايات الان
يعني في نظري يعني ان الاية تحتاج الى تأمل فنقول نقول الله اعلم يعني مثل ما ذهب هو السيوطي الان هنا وغيره ونقل عن عطاء بن ميسرة ان الاية  القتال في الشهر الحرام كان في اول امر ممنوع. كان ممنوعا ثم نسخ ثم نسخ
حتى يعني ثم نقول اه هناك رأي اخر ان هذه ليست منسوخة والاولى الاولى الا نقول بالنسخ الا عند التعارض الحقيقي. فهل هنا تعارض حقيقي؟ نقول لا في ما في تعارض
يعني قوله تعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتل كافة. يعني قاتلوهم كافة الا ان يكون في الشهر الحرام فلا تقاتلوهم لا تقاتلون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في المسجد الحرام
لا يقاتل في في في المسجد الحرام ولا يقاتل في الشهر الحرام الا اذا اذا اعتدي عليه الا اذا اعتدي عليه. فنقول المسألة فيها تفصيل. الاصل ان القتال في الشهر الحرام محرم ولا يجوز
بل حرمه الله لما لما هو ذلك الله سبحانه يقول قال يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه. قل قتال فيه كبير كبير القتال فيه محرم لا يجوز لا يجوز القتال فيه
لكن نجد يعني آآ يقول ولذلك قال بعض المعاصرين قال الصواب ان التحريم باقي. وانه لا يجوز قتال المشركين. ابتداء اه طيب ورد احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يقاتل اهل مكة في ذي القعدة لما دخل لما جاء محرما
وفي بيعة الرضوان وبايعه الصحابة على القتال كيف يقاتل في الشهر الحرام كذلك لما اراد فتح الطائف قاتلهم في في في شوال كيف يقال في ذي القعدة كيف يقاتلهم نقول نقول القتال ان كان على وجه المدافعة
على وجه المدافعة فهذا او يكون مستمرا ودخل الشهر عليه هذا جائز اما ابتداء القتال ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا الذي لا يجوز لا يجوز ولذلك عند كثير من المحققين من المعاصرين وغيرهم يقولون لا تعارض بين الايتين والاصل الاصل انه لا
لا يجوز القتال في الشهر الحرام لا يجوز ابتداء لا يجوز ابتداء اي لا يجوز ان نبتدئه لكن ان بدأوا على وجه الدفع على وجه الدفع فهذا جائز. او كان القتال
قد بدأ قبل الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام. فهذا جائز. اذا الايات تحتاج الى تفصيل. ونقول ان قولك ان قوله تعالى وقاتل المشركين كافة اي قاتلوهم كافة في كل وقت الا
الا في الاشهر الحرم فلا يجوز ابتداء اما على وجه المدافعة او على وجه استمرار وامتداد القتال فهذا جائز. وهذا عندي والله اعلم هو الاولى
