اختلف العلماء في مس المرأة هل يعد ناقضا للوضوء؟ او لا يعد ناقضا على اقوال القول الاول وهو مذهب ابي حنيفة ان مس المرأة غير ناقض الوضوء. سواء كان بشهوة
او بغير شهوة ودليله حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ وحملوا الاية على قوله في قوله تعالى او لامستم النساء حملوها على على الجماع
وان مس المرأة بشهوة ليس له دليل في ظاهر الاية سواء قرأت لامستم او لمستم لان اللمس والمس ايضا من كنايات الجماع من قبل ان تمسوهن من قبل ان يتماسى وقالوا المس والملامسة كلاهما جماع
واما مس المرأة المرأة فلا يعد ناقضا للوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج الى الصلاة من غير ان يتوضأ  الرأي الثاني وهو مذهب الامام الشافعي ومن
موافقة قال ذهبوا الى ان مس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء سواء كان كان هذا المس بشهوة او بغير شهوة  واستدلوا على هذا على هذا الحكم بقراءة او لمستم وقالوا
ان قراءة او لمستم من غير مد تدل على المس. ومس المرأة يعد ناقضا وقالوا لان القراءة الاخرى او لامستم تعد موجبا من موجبات الغسل وكذلك قراءة او لمستم تعد ناقضا من نواقض الوضوء والله سبحانه وتعالى بين الحكم ولم يفصل
اذا كان بالشهوة او بغير شهوة فما دام حصل المس من الرجل لهذه المرأة فان المس او اللمس يعد ايضا من نواقض الوضوء. هناك رأي ثالث ايضا وهو مذهب الامام مالك والامام احمد رحمهم الله تعالى. وذهبوا الى التفصيل. فقالوا ان كان
المرأة المرأة بشهوة فانه يعد ناقضا للوضوء وان لم يكن بشهوة فلا يعد ناقضا للوضوء وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان الرجل اذا مس يد امرأته او بشرتها او شعرها او نحو ذلك
فان كان من غير شهوة ولا يعد ناقض الوضوء وان كان لشهوة لان مسه لانه اذا مس امرأته او قبلها او مس شعرها او بشرتها فان الغالب ان يكون هذا المس يصاحبه شيء من الشهوة والشهوة
يكون تكون مظنة لخروج المذي. فالانسان يحتاط لنفسه ويتوضأ من هذا الامر قالوا ايضا استدلالا بحديث عائشة قال عند عدم الشهوة قالوا حديث عائشة حديث عائشة الذي الذي ذكر سابقا وهو انه كان يقبل
اه بعض نسائه ويخرج ويتوضأ قالوا هذا يحمل على اذا كان من غير شهوة او علم من نفسه انه لا يحصل منه مذيء. يتيقن فان فان لم يعلم وصاحبه شهوة ولم يعلم من نفسه او يغلب على نفسه انه اذا فعل مثل هذا الامر انه يخرج منه مذيء
فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يتوضأ لان هذه الامور من مضان خروج المذي. اذا مس بشهوة مس يدها بشهوة او قبلها او نحو ذلك فان هذا في الغالب يكون مظنة لخروج المذي. فالاشخاص يختلفون هذا هو الصحيح
ان ان كان هذا الرجل يعرف من نفسه انه متى قبل او مس انه سيخرج منه مذي وهذا هو الغالب في الرجال فانه يجب عليه ان يتوضأ. ان كان علم من نفسه انه متى مس يدها
ولو بشهوة ولا يخرج منه مذي ونحو ذلك وعلم من ذلك وتيقن فانه يصلي ولا حرج عليه. هذا هو صحيح اه في هذه المسألة
