قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هذي عدة المرأة
الان هنا ذكر الله ان ذكر الله عز وجل او بين الله عز وجل في كتابه ان ان النساء على اصناف في عدتهن ان النساء في في عدة على اصناف. من من النساء من هي
اه اما صغيرة لم تبلغ لم تبلغ المحيض واما كبيرة قد ايست وزال عنها الحيض فهذي الصغيرة وهذي الكبيرة حكمها انها تعتن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر عدتها. فاذا طلقها بتاريخ واحد واحد
تنتهي مثلا في تسعة وعشرين ثلاثة او ثلاثين ثلاثة. واحد اربعة تخرج من عنده مثلا عدتها ثلاث اشهر طيب الصنف الثاني المرأة الحامل ما عدتها اعدتها الوظع فاذا وضعت خرجت معدتها
لو طلقها بعد مغرب هذا اليوم مثلا طلقها بعد صلاة المغرب. ثم وضعت بعد صلاة العشاء خرجت من عنده او تضع بعد تسعة اشهر. خرجت من العدة بقي عندنا المرأة
ادوات اقرأ النساء ادوات اقرأ ذوات الحيض وقد بين الله حكمهن في سورة البقرة فعدتنا ثلاثة قروء فتعتد ثلاث حيض تعتد ثلاثين فاذا طلقها في طهر لم يمسها فيه او الحيضة الاولى ثم الحيضة الثانية. ثم اذا جاءت الحيضة الثالثة وطهرت من الحيض الثالثة خرجت من العدة
هذا في حكم العدد
