يقول السيوطي اه في هذه الاية يقول ومن الاحزاب قوله تعالى لا يحل لك النساء منسوخة من قوله انا احللن لك. يقول كان اول الامر ان ان الله منعه ان يتزوج. قال لا يحدث نساء من بعده
يعني هذه النساء التي تزوجت بها يا رسول الله لا تتزوج بغيرها ثم نسخ هذا الحكم بقوله انا احللنا لك وهذي في اشكال حتى ان بعض العلماء يقول يعني كيف تأتي الاية الناسخة ثم تأتي الاية المنسوخة هذا على العكس مثل اية اية العدة
كيف لا يحل تنسخ المفترض اه لا يحل منسوخة. كيف تكون منسوخة وهي متأخرة كيف تكون هي منسوخة وهي متأخرة هذي فيها فيها اشكال اه يظهر يعني فيها كلام للعلماء هل هي ناسغة او منسوخة يعني فيها اقوال
وفيها قولان يعني قويان ولكن بعد التأمل والنظر السيوطي جزم جزم بانها بان بان قوله لا يحل لك منسوخ بقوله انا احللنا لك وذهب اخرون الى انها ليست منسوخة ليست منسوخة وان وانه يمكن الجمع بينهما. ونحن ذكرنا القاعدة التي نكررها كثيرا
ان القول بعدم التعارض والقول بالاحكام اولى من القول بالنسخ واولى من القول بالتعارض الذي ليس حقا ليس تعارضا حقيقيا والمسألة فيها اقوال كثيرة فيها خلاف ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان ان ليس بينهما نسخ وان الاية تفسر بالاية الاخرى ويجمع بينهما
فكان معناها لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك وقول لا يحل لك النساء اي لا يحل لك النساء من بعد ما احل الله لك من النساء المذكورات. ما هن النساء المذكورات؟ هو قوله تعالى انا
لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللات اللاتي هاجرن معك يقول هؤلاء هم هم الذين اباحهم الله لك
على الاطلاق فلك ان تتزوج ببنات عمك وتتزوج من بنات خالاتك وبنات اعمامك واخوالك وما ملكت يمينك كل وامرأة وهبت نفسها فكل ذلك يعني يحل لك يحل لك يعني قد احل الله لك هذا الامر فخذ ما شئت منهن
هذا عندي اولى بالقول في مسألة يعني النسخ في هذه الاية. وانه لا تعارض بينهما. لا تعارض. وان الله وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحل لنبيه
الا ما احل الله له من الاصناف المذكورات. وما سواهن فلا يأخذ منهن الا ما صرح القرآن بذكرهن في قوله انا احللنا لك ازواجك. وهؤلاء اصناف يأخذ منهن ما شاء
ما شاء وهذا اولى بالقول بعدم النسخ
