الامام ابن الجزري ظبط لنا ظابط ما قال هو يعني ما ما نستطيع ان نحدد بعشرة ولا نحدد بسبعة ولا نحدد بستة انما نقول من ظبطت قراءتهم بظوابط فهي مأخوذة منهم
مأخوذة منه لكن هؤلاء العشرة هم المشهورون. ولا يعني ان غيرهم لا تقبل قراءتهم. لكنه هو حد وظبط ووظع هناك ما يسمى بضوابط القراءات المقبولة. متى تقبل القراءة؟ متى تقبل القراءة؟ ما هي ضوابطها؟ ذكرها فقال
اذا تمت في القارئ ثلاثة شروط فان قراءته قراءة متواترة مقبولة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ قال اولا لا بد ان يكون السند صحيحا متواترا لابد ان ان تأخذ القراءة بسند صحيح متواتر. هذا شرط متفق عليه عند الجميع. الثاني ان تكون القراءة
متوافقة مع الرسم العثماني لا تخالفه. لا تخالف الرسم العثماني. فلو اتينا باية يعني مخالف للرسم العثماني ما نعتبره قراءة متواترة مثل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا
كلمة صالحة هذي ما تتفق مع المصحف. مخالف الرسم العثماني مخالفة. لكن مع هذا وجد عند بعض القراء السبعة شيء الاختلاف اليسير الذي يعني تجاوزوا عنه. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. هذه قرأت بدون واو
سارعوا او قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا في البقرة قرأت بدون واو قالوا اتخذ الله ولدا وكذلك اه تجري تحتها الانهار في سورة التوبة الاية مئة قرأها ابن كثير وهو من القراء السبعة تجري من تحتها. فنقول الاختلاف اليسير هذا الذي متضمن للقراء السبعة او العشرة
هذا مما يتجاوز عنه. طيب. الشرط الثالث ما هو؟ قال لابد ان توافق لغة العرب ولو بوجه من الوجوه. ما تخالف القراءة ما يمكن ان ان يأتي الفاعل منصوبا او يأتي المفعول به مرفوعا لا يمكن. لا بد ان توافق لغة العرب بوجه من الوجوه. ولذلك اذا وجدنا قراءة على وجه ظعيف من لغة
العرب لا نلتفت للغة العرب وانما نثبت القراءة ليش؟ لانها جاءت بسند متواتر بسند متواتر فلا فلا يلتفت الى ما يقال. طيب
