كذلك الحبوب والثمار كل ما خرج من الارض فان له مقدار يجب فيه الزكاة. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات كسبتم وهي الاموال وعروض التجارة ومما اخرج اخرجنا لكم من الارظ الحبوب الثمار. ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. لا تخرج الرديء
ولستم باخذه لا ترضى له لا ترضى به لنفسك الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. هذه الاية في في وجوب زكاة عروظ التجارة. انفقوا امر للوجوب في وجوب
عروض التجارة لقوله تعالى ما كسبتم اي ما حصلتم عليه بالكسب عن طريق البيع والشراء والتأجير وغيرها فهو من كسبك ولا شك ان عروض التجارة كسب فانها كسب بالمعاملة فتجب فيها الزكاة متى
اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول كل عروض تجارة النقدين تجب اذا بلغت النصاب وحال عليه الحول فانها تجب فيها الزكاة. اما الثمار فقد قال الله سبحانه وتعالى فيها ومما اخرجنا لكم من الارض فهو يشمل ماء
اخرج من ثمرات النخيل والاعناب والزروع والفواكه وحتى ما اخرج من الارض من المعادن من الذهب والفضة كله داخل في هذه الاية فتجب في كل ما اخرج من الارض لكن لابد ان يكون قد بلغ النصاب
قد بلغ النصاب وهو مما يدخر مما يدخر الزكاة التي لا لا يمكن ادخارها كالفواكه التي تفسد والبطيخ ونحوها التي تفسد مباشرة فهذه ليس التفاح والبرتقال ونحوها هذه لا تجد فيها الزكاة لانها لا تبقى
ولا تدخر بل هي تفسد اما الذي تجد فيه زكاة هو ما بلغ النصاب وكان مما يدخر القمح والشعير والذرة والارز ونحوها والتمور هذي كلها مما يدخر فاذا كانت مما يدخر فتجب فيها آآ
تجب فيها الزكاة والزكاة لا تجب الا اذا قيل هذا ان هذا المحصول هذه المحاصيل لابد ان تكال وتدخر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط زكاة. فاذا كانت دون ذلك المقدار فانها لا تجب فيها الزكاة. وكان مما يكال
ويدخر وهذي تفاصيلها تجدها اه مشروحة في السنة. اه قال سبحانه وتعالى ايضا وهو الذي انشأ لكم وهو الذي انشأ جنات وغير معوشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمن
اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده هذي البساتين التي لها عروش تتكئ عليها او التي لها سوق تطلع عليها آآ من الاشجار هذه البساتين آآ وخص منها النخيل والحبوب والثمار والزيتون
رمان وغيرها اباح الله لنا الاكل منها. اباح اباحة مطلقة ان نأكل ما نشاء منها. واوجب فيها حقا واتوا حقه يوم واختلف العلماء في هذا الحق ما هو على اقوال. اولا قيل هي الزكاة. الواجبة المفروضة. فيجب لمن حصد زرعه
واراد ان ان يكيله ويدخره يجب ان يخرج منه زكاة اذا بلغ النصاب عند عند الحصاد وليس فيه اشتراط الحول وانما يجب عند الحصاد واتوا حقه يوم حصاده. اه قيل يعني هذه هي الزكاة وهي تجب اه في تجب فيه اما العشر
العشر في ما في الذي يسقى بلا مؤونة او نصف العشر فالذي يسقى بالمؤونة والتعب والكد وقيل هو حق واجب من غير تعيين. هو حق واجب لكنه لا يقدر بمقدار الزكاة وانما هو حق عند كل من ارى حصد زرعه وحصد ثماره
وجنى ثماره انه يجب عليه ان يخرج حقا واجبا غير الزكاة. آآ مقدار يعني يطعم به من حضر من الفقراء والمساكين. لانهم كانوا يحضرون عند المزارع وعند اهل الزراعة يأخذون ما تيسر فيجب على من آآ بدأ يجذ آآ الثمار ان يعطي هؤلاء
الفقراء والمساكين حقا واجبا عليه. وقيل هو حق المندوب. وقيل هو حق المندوب مجمل. يعطي ما شاء بمقدار ما يشاء لهؤلاء وليس واجبا وانما هو امر آآ مندوب والصحيح في ذلك ان هذه الاية آآ كما قال سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده انه حق
كان في اول الاسلام بان هذه السورة مكية والاية مكية كان في اول اسلام انه يجب على آآ من آآ حصد زرعه او من جنى ثماره ان ان يخرج حقا واجبا عليه للفقراء والمساكين وليس مقدرا بقدر. وليس هو من الزكاة. كان هذا في اول اسلام لما شرعت الزكاة
كانت الزكاة في هذه الثمار زكاة معروفة تفاصيلها مشروحة في ابواب الفقه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا
