الامر بغسل الرجلين الى الكعبين لغسل الرجلين الى الكعبين وحكمهما حكم او الحكم الذي ذكرناه في اليدين هو الحكم الذي فانه يغسل اطراف اصابعه الى الرجلين ويخلل الاصابع ويغسل سائر قدمه الى الكعبين
والكعباني هما العظمان الناتئان في الرجل. فيغسلهما ويدخل الكعبين مع في حكم الرجلين. فيعمم الماء لرجليه وحكمهما حكم اليدين. بمعنى انه يغسل ثلاثا وانه يبدأ باليمين كما ذكرنا وان خالف ذلك فغسل مرة صح او قدم اليسرى على اليمنى صح ذلك
ولكنه يغسل ولابد ان يغسل لان الله قال عز وجل وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. لما جاءوا ثم عاد مرة اخرى قال وارجلكم وارجلكم بالفتح وارجلكم بالفتح قراءة وارجلكم بالفتح تعود على غسل الوجه واليدين
فحق الرجلين الغسل كما ان حق اليدين والوجه الغسل واما مسح الرجلين فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد ويل للاعقاب من النار
ولما رؤي رجل لم او لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل او بقي فيه لمعة في قدمه امره ان يعيد الوضوء. فلا بد من غسل الرجلين
وقراءة الجمهور قراءة النصب وارجلكم. وهناك قراءة قراءة الجر وهي لها معنى اخر وليس معناها انه تمسح الرجلين. فهذا من الخطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رجليه. وانما غسلها ولا يجوز مسحها ما دامت مكشوفة
لكن قراءة الكسر وارجلكم يؤخذ من الحكم المسح على الخفين وفي اشارة كما قال الشيخ هنا في الحكم الخامس عشر اشارة في قراءة الجرأ الى المسح على الخفين فكأن الاية
في قراءة الفتح تدل على غسل القدمين وفي قراءة جر تدل على مسح القدمين ان كان عليها الجوارب او الخفان وتكون كل قراءة لها حكم وتعطي معنى جديد في في تعطي لنا معنى جديدا في احكام الاية. فقراءة النصب تدل على وجوب وغسل الرجلين
اذا كانتا مكشوفتين وقراءة الجر تدل على مسحهما اذا كانتا مستورتين. اذا كانتا مستورتين
