انا اسألكم الان الزوجة التي توفي عنها زوجها اذا توفي هذا الرجل عن زوجتك كم تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام هذه عندنا اية واضحة في اية ثانية قال قال الله سبحانه وتعالى قال
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحول غير اخراج. الى الحول يعني سنة فهل تعتد سنة واللي تعتد اربعة اشهر وعشرة الاية الان ظاهرها تعارض. يعني يا هذا يا هذا
يعني هذي المرأة امامك الان تقول انا كيف اعتد هل اعتد باربعة اشهر وعشرا ولا اعتد بسنة كيف تجيبها نعم اي نعم. جمهور المفسرين على ان المرأة كان في اول الاسلام انها تعتد سنة كاملة حولا كاملا. ثمان
الله رفع عنها هذا الحكم ونسخه بان تعتد اربعة اشهر وعشر هذا عليه جمهور المفسرين واكثر المفسرين على هذا الرأي الشيخ السعدي رحمه الله وغيره ايضا حتى من السلف كمجاهد وغيره
يرون انه لا تعارض بين الايتين. حتى نقول بالنسخ وان هذه الاية التي تشير الى ان اربعة اشهر وعشرة انه واجب عليها يجب على المرأة ان تلتزم اربعة اشهر وعشرا ولا تخرج فيها ولا تتزوج
السنة هذي تكون وصية من الزوج لأن الزوج احيانا يوصي يوصي فيقول مثلا يقول لابنائه الورثة يقول دعوا هذه الزوجة تبقى في البيت سنة كاملة لا تخرجوها او يكتب للزوجة يقول اجلسي في البيت لا احد يخرجك من البيت. فاذا كانت وصية من الزوج
او ان نقول ان الله اوصى اوصى الازواج او اوصى الورثة ان يبقوا زوجتهم ان ارادت. ان ارادت ان تبقى ولذلك الاية الثانية والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا ويذرون ازواجا؟ قال الله فيها ماذا؟ قال وصية لازواجهم
التعبير اختلف قال وصية لازواج متاع الى الحول غير اخراج. ان هذه وصية والفرق بينهما حتى يعني نتدبرها ونتأملها اكثر نقول خلاصة الكلام عشان نجمع بين الايتين ولا نقول بالنسخ
تقول الاية الاولى اربعة اشهر وعشرة هذا واجب عليها واجب عليها وحق عليها ليس حق لها حق عليها اما الاية الثانية التي فيها العدة سنة كاملة حول حولا كاملا فنقول
فيها اربعة اشهر وعشرة هذي حق عليها يجب ان ان توفي به. وما زاد وما زاد حق لها ان ارادت ان تأخذ به وتجلس سنة كاملة فلها ذلك. ان قالت لا والله ان اربعة اشهر انتهت اربعة اشهر وعشرة انتهت. انا اريد ان اخرج من البيت
واذهب في سبيلي فنقول لها ان تخرج يعني الوصية ليست حتما عليها كما قال الشيخ في اخر الكلام. قال الوصية غير حتم عليها لا يجب عليها ان تأخذ بها ان شاءت اخذت وان شاءت لا تأخذ. وبهذا نجمع بين الايتين
