المسألة الاولى فرض الزكاة والامر بادائها. قال سبحانه وتعالى في ايات كثيرة كما تقدم معنا في اثنتين وثمانين موظع او في اثنين وثمانين موضعا من كتاب الله قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال
قال سبحانه وتعالى واقيموا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير ونحوها من الايات الكثيرة التي جاء الامر صريحا باداء الزكاة
وقال سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذه الايات دلالة على وجوب الزكاة في جميع الاموال. خذ من اموالهم. جميع الاموال مهما اختلفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الامر
امتثل هذا الامر وامر بالصدقة وبعث اه وبعث عماله اه لجبايتها فاذا اتاه احد بهذه الصدقة فان ويأخذها ويدعو ويبارك له ويدعو لصاحب الزكاة. هذا في فرضية الزكاة ومسابقة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت المؤمنين لاداءها الزكاة واخراج المؤمنين لها اه نفوس طيبة واقبال على ما
امرهم الله سبحانه وتعالى به الامر الثاني اه زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وعقوبة المانع قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزته لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تصور هذه الاية ايها المسلم مانع الزكاة الذي عنده اموال طائلة
لا يخرج الزكاة التي هي ربع العشر ربع العشر لا يخرج هذه الزكاة اثنين ونصف في المئة اذا كان عندك مئة ريال تخرج منها اثنين ونصف وما سوى ذلك كله لك
سبعة وتسعين ونصف لك وتخرج هذا المال القليل لمن تخرج ليخرجوا لاخوانك المحتاجين الذين اصابتهم مصائب ولم واعوجتهم الامور فماتت تستطيع ان تساعدهم بمثل هذا المقدار القليل يجب عليك ان تتكافل وان تتعاون وان تتكاتف مع اخوانك المحتاجين
اما امرأة ارملة او ايتام او مساكين او رجل شيخ كبير لا يستطيع العمل ولا الكسب. فهؤلاء كلهم من اخوانك المؤمنين ان تقف معهم يجب ان تعطيهم من اموالك يعطيهم الكثير والكثير. فاذا كان الله امرك بهذا الامر القليل ثم امتنعت وكنزت هذا المال
وارصدت هذه هذه المليارات والملايين ارصدة طويلة وارصدة كثيرة وبدأت تجمع وتجمع وتجمع ثم تفارق هذا المال قل لا تأخذ معك ولا ريالا واحدا ولا فلسا واحدا ولا شيئا يسيرا من هذا المال فانك ينبغي لك ان تتفطن وان تنتبه
وانك قد وعدت بهذا الوعيد قد توعدت قد توعدت بهذا الوعيد الشديد. قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون لا يخرجون الزكاة. يكنزون الذهب والفضة وما قام مقام باب الفضة. كالاوراق النقدية ونحوها. ولا ينفقون في سبيل الله لا يخرجون زكاتها فبشرهم بعذاب اليم. بشارة عظيمة
بشرهم بعذاب عظيم فمش عذاب اليم. قال سبحانه وتعالى في هذا العذاب يوم يحمى. تؤخذ هذه الدنانير وهذه الدراهم وهذه الجنيهات هذي الاموال تؤخذ ويحمى فيها على نار جهنم اشد النار واعظم النيران يحمى بها حماية
شديدا ثم يؤخذ فتكوى بها الجبهة والجنوب والظهور في كل هذه اماكن في يوم مقداره خمسة الف سنة حتى يقضى بين العباد هذا امر عظيم وهول شديد ينبغي لمانع الزكاة ان ينتبه لنفسه. هذه الاية فيها عدة مسائل. المسألة الاولى اولا هذه الاية فيها دلالة على وجود
والزكاة وان زكاة في النقدين الذهب والفضة سواء كانت نقودا او سبائك او حليا او تبرا او ما يقوم من مقامها من الاوراق النقدية والشيكات ونحوها هي تقوم مقام الذهب والفضة فتأخذ حكمها. فاذا بلغت النصاب
اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب عليك ايها المالك ان تخرج ما امرك الله به اه الاخراج ما امرك ان تخرجوا من هذه الزكاة
