حكم الجاني في الحرم اذا جنى انسان في الحرم واعتدى فهل يقتص منه او يقال ومن دخل وكان امنا فلا يجوز ان يعتدى عليه نقول من جنى في الحرم وكانت جنايته يعني سواء كانت هذه الجناية في النفس بمعنى قتل نفسا
او فيما دون النفس بمعنى اعتدى على عضو من اعضاء الجسم مثلا قطع يدا او رجلا او آآ شج رأسا او نحو ذلك يقال انه يقتص من هذا الجاني والسبب ان الجاني انتهك حرمة الحرم
فلم يعد يعصمه هذا الحرم اه بهذا السبب اه لانه هو الذي احدث فيه فيقتص منه. ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين
اما من جنى في غير حرام ثم لجأ الى الحرم فهل يقتص منه لو ان انسان اعتدى على شخص اخر خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم ليعتصم بالحرم فهل يقتص منه او لا يقتص
على قولين لاهل العلم القول الاول وذهب اليه الحنفية والحنفية والحنابلة ان من اقترف ذنبا استوجب به حدا ثم لجأ الى الحرم فلا يقتص منه لقوله تعالى ومن دخل كان امنا
واوجب الله سبحانه وتعالى الامن لمن دخله. فهذا المعتدي الجاني اعتدى ثم لجأ الى الحرم فلا يقتص منه حتى يخرج من الحرم وقال اهل العلم اه يظيق عليه يظيق عليه حتى او ينتظر حتى يخرج من الحرام فاذا خرج من الحرم
فانه يقتص منه اما الرأي الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية ان من جنى في غير الحرم ثم لجأ الى الحرم فانه يقتص منه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل بعض المشركين في الحرم
وقال عن ابن خطل اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا باستار الكعبة ولعل آآ الراجح هو الرأي الثاني الرأي الثاني اصرح لاننا لو لو آآ ايضا لاننا لو اخذنا بالرأي الاول وكل من اعتدى
لجأ الحرم فترك فيصبح هذا الحرم مركزا لاجتماع الجناة والمجرمين واصبح كل من وقع في جريمة  او آآ او جنى على شخص اخر يلجأ الى الحرم وآآ يبدأ يصبح الامر ينتشر في هذه الحال ويحصل القتل
والاعتداء اه كل من وقع في جريمة فر منها ولجأ الى اه الحرم وقال اعتصم والتجأ الى الحرم يعصمني وهذا الأمر يعني يكون الصحيح من هذين الرأيين هو الرأي الثاني وهو ان من اعتدى
خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فانه لا يترك بل يقام عليه الحد ويؤخذ بجنايته
