ما المراد بالصعيد الطيب في الاية اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم  في المراد بالصعيد. فذهب بعضهم الى ان مراد بالصعيد هو التراب فقط الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غبار
وقال اخرون المراد بالصعيد هو وجه الارض مطلقا هو وجه الارض مطلقا. سواء كان ترابا او حجرا او رملا او اي نوع من أنواع طبقة الأرض فان ما دام انه من
طبيعة الارض فله ان فله ان يتوضأ. فله ان فله ان يتيمم به حتى الارظ يعني الارض الحجرية والملساء والتي لا نبات فيها ولا غراس فيها يجوز له ان يتيمم به لان
هذا المتبادل من قوله تعالى صعيد والصعيد هو وجه الارض مطلقا. بناء على اختلاف في هذه المسألة هل الصعيد هو التراب الذي له غبار او الصعيد وجه الارض مطلقا بناء على هذه المسألة اختلف العلماء فيما يصح به التيمم. فالرأي الاول
الذين قالوا ان التيمم هو التراب الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غراب او الذي يكون له غبار فعلى هذا الرأي وهو مذهب ابي حنيفة انه لا يجوز التيمم الا
بهذا الامر لا يجوز التيمم الا بالتراب الذي له غبار واما التيمم بالاحجار والصخور التي لا غبار عليها او غير التراب فانه لا يجوز التيمم به ولابد فلا بد ان يتيمم اه بتراب
اه له غبار. هذا هو الرأي الاول. وهو رأي ابي حنيفة ومن وافقه. هناك رأي اخر اخذ بالمعنى الاخر وهو ان وجه الارض كل ما وهو ان وجه الارض كل ما على الارض. كل ما كان على وجه الارض فيعد او فيكون صالحا للتيمم
وهو مذهب الامام الشافعي ومن وافقه وقالوا   مذهب مذهب ابي حنيفة مذهب ابي حنيفة هو ان التيمم يصلح لكل وجه الارض  اخذ بمفهوم او اخذ بمعنى الصعيد الثاني. يعني نستدرك لما مضى ونعيد المسألة من جديد
ان مذهب ابي حنيفة ومن وافقه قالوا ان وجه الارض كل ما على الارض تعد صالحا للتيمم. هذا هو هذا هو مذهب ابي حنيفة. وان سواء كان ترابا او رملا او جصا او حجر
او ارضا او ارض او آآ ارضا منساء او نحو ذلك كل ما يعد من طبيعة الارض عند ابي حنيفة ومن وافقه يعد صالحا للتيمم. هذا الرأي الاول وفهموا وبنوا هذا الحكم على معنى الصعيد وهو وجه الارض مطلقا
الامام الشافعي ومن وافقه خالفوا في هذا الامر وقالوا ان المراد بالتيمم هو التراب فقط الذي يلصق باليد اما الرمل لا يثق باليد او يجص او الحجارة او الارض الملساء. وبناء على ذلك عند الامام الشافعي ومن وافقه انه لا يصح التيمم الا بالتراب الذي يعلق باليد
ويتصاعد على وجه الارض فان لم يعلق باليد ولا يتصاعد على وجه الارض فلا يعد صالحا للتيمم. لماذا؟ قالوا لان هذه الاية قال الله فيها سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوه وايديكم ان الله كان عفوا غفورا
فهذه اية مطلقة مقيدة باية الوضوء السابقة وهي اية المائدة بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي من هذا الغبار الذي يعلق بالوجه واليدين  وهذا هو الصحيح الصحيح ان التيمم لا يكون الا بالتراب الذي يتصاعد على وجه الارض ويكون له غبار فيمسح وجهه ويديه من هذا التراب. لكن
اذا لم يتيسر له الحصول على هذا التراب وتيمم برمل او جص او ارض يعني اه من غير التراب كالحجارة او نحو ذلك فنقول اذا لم يتيسر له التراب فله ان يتيمم بغير التراب
ولا نعسر ونضيق عليه ونشدد عليه وانما نقول اذا لم تجد التراب الحقيقي الذي يعلق باليدين ووجدت رملا او ارضا ملساء ودخل وقت الصلاة وتريد ان تصلي فتيمم بكل ما هو من طبيعة الارض مطلقا
هذا هو الصحيح لكن نقول الاولى ان يتيمم بالتراب الذي يعلق ويكون له غبار ما وجد له ان يتيمم بما سواه مما هو من
