يقول القاعدة الخامسة والخمسون يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرعه فيه وعجز عن تكميله. ويكتب له ما نشأ عن عمله اذا هذا في كتب الاجر الشيخ رحمه الله ساق هذه القاعدة في كتب الاجر للعبد. يكتب الاجر
في في ثلاثة احوال في ثلاثة احوال. الاعمال التي باشرها هذا يكتب له اجره. اذا الاعمال التي باشرها وفعلها صلى الفريضة يكتب اجر الصلاة. باشره عملي بها ما استطاع ان يصلي يكمل له اجره. يكمل له ما شرعه يعني يكمل ما فاته
واذا عجز اذا عجز بسبب مانع ان يكمل يكتب له اجره يكتب له اجر ما انشأه وعجز عن فعله. مثل ماذا مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة
اراد العمرة فصده المشركون وكتبت له عمرة. وقرر العلماء على انه اعتمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه على انها عمرة تامة. لماذا؟ لانه منع منع بغير اختياره. بغير اختياره
ولذلك يقول شيخنا ذكر ايات قال الاصل ان كل من باشر عمله واتمه فانه يكتب له اجره. قال بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي لي عملي ولكم ولكم لي عملي ولكم اعمالكم وغيرها من الاعمال التي باشرت. قال اما الاعمال التي شرع العبد فيها ولما
يكملها فقد دل عليها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. منعه ماله بغير اختياره يكتب له اجره. يكتب له اجره. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاذا منعت
بسبب مانع شرعي لم تستطع لم تستطع اداءه ولم تستطع تكميل هذا العمل بغير اختيارك فان الله يكتب لك الاجر
