متى يباح للمرأة او متى يحل للزوج ان يجامع امرأته بعد الحيض. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول اول انه ينقطع القول الاول ان ان انه يباح يباح للرجل اه جماع زوجته بعد الحيض
اذا انقطع الحيض اذا انقطع الدم وتيقن انقطاعه ولو لم تغتسل فانه له ان آآ له ان اتباح له في هذه الحال في هذا الحال اذا انقطع الدم وتيقنت المرأة انقطاع الدم كليا وان لم تغتسل فما دام انها
يا فندم ما دام انه انقطع وهذا يعني قراءة وهذا على آآ على قراءة الجمهور. وفي قوله سبحانه وتعالى آآ ولا تقربوهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع الدم. فانقطع الدم وان لم تغتسل جاز للرجل آآ ان يقرب زوجته في هذه الحالة
اه هذا هو هذا هو مذهب ابي حنيفة. وهو يعني وهو الرأي الاول. الرأي الثاني وهو مذهب الامام ما لك والزهري والليث وربيعة والامام احمد ايضا وغيرهم وغير هؤلاء ذهبوا الى ان انه لا يحل لا يحل للرجل ان يقرأ
وزوجته حتى ينقطع الدم وتغتسل بالماء وغسل الجنابة. اي لا يحل حتى يحصل حتى يحصل امران الامر الاول انقطاع الدم. وتيقن هذا الامر بالجفاف او القصة البيضاء. والامر الثاني ان تغتسل
غسل الجنابة. فاذا انقطع الدم واغتسلت ابيح للزوج قربان زوجته. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قالوا يكفي في حلها اذا انقطع الدم ان تتوضأ. فاذا انقطع الدم وتيقن انقطاع الدم عنها. وتوضأت وضوءها للصلاة فان
هذا يباح وهذا اه رأي لبعض التابعين كطاؤوس ومجاهد. وسبب الخلاف في الاية هو قول تعالى حتى حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن. فعند الرأي الاول وهو رأي ابي حنيفة ومن وافقه
حتى يطهرن على قراءة التخفيف اي حتى ينقطع الحيض. فعلق الله الحكم بانقطاع الحيض. فاذا انقطع الحيض جاز. فاذا طهرت من الحيض وانقطع الدم حلت لزوجها. والرأي الثاني على قراءة التشديد. على قراءة التشديد حتى يطهر
اي حتى تتطهر الماء اي حتى تتطهر المرأة بالماء وتغتسل وهذا هو الصحيح. الصحيح ويعني الصحيح صحيح في هذه الاية اننا نأخذ نأخذ بقراءة بالقراءة الاولى حتى يطهرن وبالقراءة الثانية. فالقراءة الاولى تعطي حكم
وهو انقطاع الدم. وان المرأة وان الرجل لا يجوز له عند انقطاع الدم ان يباشر امرأته. لكن بعد اغتسالها. لان الاية لم تنتهي. حتى يطهرن اي حتى ينقطع الحيض. فاذا تطهرنا اي فاذا اغتسلنا بالماء. هذا عن قراءته والتخفيف. اما عن قراءة
التشديد وهي ايضا موافقة لاصحاب الرأي الثاني حتى يتطهر اي حتى يغتسل. فاذا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله. فاذا الصحيح ان الله سبحانه وتعالى علق الاباحة على حصول امرين وليس حصول امر واحد كما ذهب اليه ابي حنيفة كما ذهب اليه ابو حنيفة هو من وافقه. انما هو حصول امرين هو انقطاع الدم انقطاع حقيقي
اذا بمعنى حيث يحصل الجفاف او تحصل القصة البيضاء وكذلك ان تغتسل الله علق الحكم هذا او الاباحة على حصول امرين. انقطاع الدم والاغتسال. وهذا هو اختيار آآ امام مفسرين
وايضا اختيار ابن العربي والشوكاني وغيرهم وهو الصحيح الذي تعرضه الادلة وتوافقه الاية وهو معمول به ان المرأة اذا انقطع الحيض وتيقنت انقطاعه وتيقنت انقطاع الحيض واغتسلت ابيح للزوج في هذا
في الحالة آآ ان ان يباشر زوجته. وهذا هو الصحيح
