الاية التي بعدها وهي اية ايضا في حكم اه يتعلق بالزنا والقذف. قريبا من الزنا والقذف لكنه ليس قذفا اه صريحا او يكون قذفا خاصا يكون قذفا خاصا. وهو قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون
الرمي هنا القذف والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها
ان كان من الصادقين هذا في حكم القذف اذا كان من قبل الزوج لامرأته اذا اذا قذف الرجل امرأته له حكم خاص ما نقول اذا قذف الرجل امرأته ما نقول لهذا الرجل
البينة او حد في ظهرك ما نقول لهذا الرجل اذا اذا اذا اتهم امرأته بالزنا ما نقيم عليه حد القذف. لماذا؟ لانه في الغالب انه لا يقذف امرأته وهي فراشه وهي زوجته ها وآآ يعني معه في حياته لا نقول انه لا يقذفها ابدا الا اذا وجد امارات
وشكوك وريب حول المرأة فانه يقذفها. ولذلك الله اعطاه حكم خاص. سترا عليه. يعني لا حتى يستر عليه وعلى زوجته. ولذلك اعطاه الله حكم خاص اللعان انه اذا اتهم زوجته بالزنا فانه يحظر امام القاظي
هذا الرجل الذي اتهم وايقاده امرأته بالزنا فانه يحظر هو والمرأة ثم يبدأ به. كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهادة. ما عند الشهداء ما عنده اربعة يشهدون على انه لو كان عنده اربعة يشهدون لاقيم
لاقيم حد الزنا على المرأة لو شهد اربعة على ان هذه المرأة وقعت في الزنا والزوج معهم لا اقيم حد اه لا اقيم حد الزنا عليها لكنه ليس عنده شهود ورآها او انه شك بانها رجال
او رجل يدخل عند او هي تدخل عند رجل او كذا او هناك علامات يعني دلت على ذلك. فاذا وقع مثل هذا قال لم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ما في شهادة الا هو يشهد على نفسه
آآ شهد الا انفسهم فشهادة احدهم شهادة احدهم شهادة الرجل هذا الذي امرأته ان ان تضاعف الى اربعة. اربعة اشياء اذا اراد ان تكون الشهادة عن اربعة. قال شهادة احدهم اربع شهادات بالله
انه لمن الصادقين ثم خامسا ايضا فيؤتى بهذا الرجل امام القاضي فيقول له القاضي ماذا تقول لامرأته؟ قال انا انها زانية او انها فعلت كذا وكذا تشهد بالله عليها؟ قال نعم. قال اشهد. فيقول اشهد بالله انها كذا وكذا وكذا. قال اشهد يكررها اربع مرات ثم يقول القاضي والخامسة قل
والخامسة ان لعنة الله علي ان كنت كاذبا فيما ادعيته عليها فيأتي بهذه هذه الاربع والخامسة كذلك وهي لعنة الله عليه وهو الطرد والابعاد من رحمة الله فاذا وقع اذا كان هو يعني متيقن من هذا الامر فانه سيأتي
يأتي بهذا الشيء ويدري بهذه الشهادة. فيقول اشهد اشهد اربع مرات ثم يقول وعلي لعنة الله انني صادق فيما قلت اه قال ثم بعد ذلك يلتفت القاضي الى هذه المرأة التي احظرت
واتهمت بالزنا فيقول لها الان سيقام عليك حد الزنا. لان الرجل هذا اقام اربع شهادات ولعن نفسه ولعن نفسه ولعن وجعل لعنة الله عليه سيقام عليك. هل عندك شيء؟ قاتل لا. وانا بريئة مما يدعيه؟ فيقال تشهدين؟ تقول نعم اشهد. فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين
اشهد بالله انني برية وانني طاهرة وانه ما اتهمني به زوجي بريئة منه. اشهد بالله وتشهد اربع شهادات. ثم يقال يقول لها القاضي في الخامسة يقول قولي غضب الله غضب الله علي
غضب الله علي ان كنت كاذبة. وهو صادق فيما يقوله. فتقول ذلك والغضب اشد الغضب اشد من اللعنة ان يغضب الله عليها اشد من اللعنة ولذلك جاء في جانبها لان هي المتهمة والرجل غالبا انه لا يتهم هذه المرأة
يكون الغضب في حقها ان ان كان هو من الصادقين ثم يفرق القاضي بينهما تفريطا ابديا يفرق بين الزوج والزوجة فتنفصل الزوجة عن زوجها وتروح في سبيلها وهو يروح في سبيله
ولا يجتمعان ابدا. ولا يجتمعان ابدا. وان كان هناك حمل فلا يلحق بابيه. لا يلحق بالزوج وهو بريء منه وقد تبرأ وحلف وشهد على نفسه لا يلحق به ابدا نعم
لا ما تلاعن  يقول لو كان العكس لو كان العكس لو كان المرأة هي لغي المرأة هي التي ادعت. قالت ان زوجي آآ يحصل منه كذا وكذا وانه يسافر في الخارج وانه يقع في
او انه يدخل على كذا وكذا وتتهمه فلا يقام حد اللعان بينهما وانما تطلب الفسخ وتبتعد عنه اذا قالت ان هذا رجل يقع في هذه الجريمة وانا لا استطيع ان اعيش معه
ترفع قضيتها الى القاضي يفسخ ويفسخها منه وتخرج منه
