يقول السيوطي ومن النور قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قال منسوخة بقوله وانكحوا الايامى منكم يقول كان الامر هذا اولا ان الزاني لا ينكح الا زانية ثم نزلت او مشركة
الزاني اذا سنة يعني سواء تاب او لم يتب او غير ذلك لا يجوز له ان يزوج بل بل يتزوج الزانية التي مثله او يتزوج المشركة ثم انه بعد ذلك نسخ هذا الامر
بعد ذلك نسخ هذا الامر نسخ هذا الامر نسخ هذا الحكم باي شيء يعني الزواج قال في قوله تعالى وانكحوا الاية ما منكم وانا عندي في نظري والله اعلم  اولا ان قوله الزاني لا ينكح الا زاني هذه الاية فيها اشكال كبير
اشكال ولذلك حتى الشنقيطي في اضواء البيان قال هذه من الايات المشكلة من الايات المشكلة ولكن في نظري في نظري ان هذه الاية يحمل على التنفير لا على العقد تحمل على التنفيذ بمعنى انه ان المسلم العاقل والمؤمن العاقل والمؤمنة الطاهرة الزكية
المؤمنة العفيفة لا تتزوج في اهل الزناة ولا المشركين وكذلك الرجل العاقل لا يتزوج المرأة الزانية. هذا من باب التنفير وانه لا يتزوج ولا يقدم عليها ولا تقدم عليه وان المرأة تتزوج بمثلها
العاقلة والطاهرة والعفيفة وكذلك الرجل وقوله وانكحوا اي زوجوا من يصلح للزواج ممن هم من من هو عفيف بعفيفة وهكذا ونتعارض بين النصين حتى نقول يعني نقول بانهما بينهما نسخ
نقول له تعالى يقول ابن القيم رحمه الله لا تعارض بين هاتين الايتين ولا تناقض ولا تناقض احداهما الاخرى بل امر سبحانه بانكاح اليتامى الايامى وحرم نكاح الزانية ولا ولا تعارض بينهما هذا محرم وهذا جائز
