قال قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم هذا الحلف والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال منسوخة بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فهل هذا منسوخ ولا لا
هم اه الذين قالوا بالنصح ما ما وجه النسخ عندهم؟ قالوا والذين عقلت ايمانكم فاتوهم نصيبا يعني الحلف لما يتحالف رجل او رجلان او رجال يتحالفون على ان ان بينهما حلف
وعقد قوي والذين عقدت ايمانكم يتعاقدون على ان يقول مالي مالك وتريث يؤرثك ودمي دمك يعني يدافع عن عن نفسه وعن ماله كل يدافع عن نفس الاخر وماله هذا كان في الجاهلية. وكان يرث بعضهم بعضا. قالوا ان هذا الامر كان في اول اسلام ثم نسخ بان الميراث لاولي الارحام هذا رأيهم
فنقول الاية ما صرحت بالورث بالارث بالارث الاية لم تصرح بالارث وانما قال والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم. ما هو النصيب؟ مجمل مجمل ما نستطيع ان نقول النصيب هو الارث
قد يكون نصيب اشياء اخرى ولذلك نقول لا نقول النسخ لان الارث هنا لان النصيب هنا مجمل واذا كان مجملا يحتاج الى بيان الى بيان وننظر الى بيانه في في في كلام السلف
ابن عباس وغيره ورد عن ابن عباس انه قال والذين عقدت ايمانكم قال من النصرة والرفادة والنصيحة النصرة والرفادة والنصيحة فاذا كان المراد يعني قوله تعالى فاتوهم نصيبهم اي النصرة والرفادة والنصيحة فلا تعارظ
واذا كان لا اذا كان لا تعارض بين النصين فلا نقول بالنسخ فنقول هذه الاية والذين عقدت ايمانكم فاتوا من نصيبهم اي اعطوهم النصيب نصيبهم من النصح والنصرة ودون الميراث
والرأي والاستشارات دون الميراث والميراث دلت عليه نصوصه اولو الارحام بعضهم نصيب ولا يتعارض اصلا  لا تعارض ولذلك نقول يعني حملوا الاية على هذا المعنى ودفع التعارض ودفع النسخ اولى من القول بالنصف. هذا ما يتعلق بالحفظ
