اما قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء فقد اختلف اهل العلم في هذه الاية وقال بعضهم المراد بالملامسة الجماع وهي قراءة المد لامستم  وهي قراءة الجمهور وتكون الاية نصا في جواز التيمم للجنب
اذا اجنب الانسان ولم يجد ماء سيكون اه فيعدل الى التيمم الرأي الثاني في في قوله تعالى او لامستم النساء المراد به هو مجرد اللمس بقراءة حمزة والكسائي او لمستم
او لمست من غير مد وتكون بمعنى اللمس باليد وبناء على هذا  بناء على هذا ان لمس اليد او لمس المرأة لمسة لمس النساء لامستم النساء او لمستم النساء ان لمس المرأة او لمس بشرة المرأة او يدها او نحو ذلك يعد ناقضا من
الوضوء لماذا؟ لان لمس المرأة بشهوة مظنة خروج المذي. والمذي ناقض من نواقض  الوضوء فاذا كان لمس هذه المرأة بشهوة عرف انه سيخرج منه المذي فانه في هذه الحال يعد هذا
من نواقض الوضوء. وسيأتينا في الاحكام التفريق التفريق اه من شخص الى اخر اه بناء على هاتين القراءتين نستطيع ان نقول ان الاية تحمل على على هاتين القراءتين وان ان تلك القراءتين
تلك القراءتين نستطيع ان نستخرج منها حكمين شرعيين. الحكم الاول ان الجماع ناقض وانه موجب للغسل والثاني اذا فقد اذا فقد الماء والثاني ان لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فالجماع يعد موجبا من موجبات الغسل
وكذلك لمس المرأة بشهوة يعد ناقض من نواقض الوضوء فدلت الاية على تلك على هاتين القراءتين على حكمين شرعيين حكما يوجد يوجب الغسل وحكم اه يوجب او يعد ناقضا من نواقض الوضوء
