فصل ويرجع في شرطه الى الناظر. ويشترط في الناظر خمسة اشياء. الاسلام والتكليف والكفاية التصرف والخبرة به والقوة عليه. فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين. ولا تشترط الذكورة ولا
ادانة حيث كان بجعل الواقف له. فان كان من غيره فلا بد من العدالة. فان لم يشرط الواقف حاضرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا والا فلحاكم. ولا نظر لحاكم مع ناظر
خاص لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره زرعه والمخاصمة فيه. وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته. وصرف الريع في جهاته من عمارة
اصلاح واعطاء المستحقين. وان اجره بانقص صح وضمن النقص. وله الاكل بمعروف ولو لم يكن محسن وله التقرير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا
موجب شرعي. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح وكان احق بها. وما يأخذه الفقراء هاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة
