وفي صدقة الغنم في سائرتها اذا كانت اربعين ففيها الى عشرين ومئة تنفذ ومئة فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة وفيها ثلاث جياه وفيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فاذا زادت واحدة ففي كل مائة شرط ولا تؤخذ في الصدقة هرمت ولا ذات عواد ولا تيسر
ولا ينفع بين متكرر ولا يفرق بين مجتمع خاص بالصدقة وهاكان المخرطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويات. واذا الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان شاء ربها وفي الرضا ربع العشر فان لم يقل المال الا تسعين
او مائة فليس فيه شيء الا يشاء هواه. ما هو مانع زكاة الغنم؟ قال محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل قال حدثنا عن المعاوين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحبه الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمائه
كلما نفذت اخراها اعادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس قال عن هلال ابن خباب عن ميسرة ابي صالح عن سويد ابن غفلة قال وكان مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت فجلست اليه سمعته يقول ان في عهدي الا نأخذ راضعه رابع لبن ولا نفع
متفرقة ولا مفرقة بين مجتمع فهذاه الرجل بناقة او ماء فقال خذها فابى. قال هارون زيد ابن يزيد لعن ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن كليمة عن ابيه عوائل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعين فاتى رجل فاتاه فصيلا مخلولا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وان فلانا اعطاه فصيلا مخلولا مخلولا. اللهم لا لا يكفي ولا في ابله فبالغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال توبوا الى الله عز وجل والى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي ابنه. باب صلاة الامام على صاحب الصدقة. قال عمرو ابن يزيد قال حدثنا فاس ابن اسد قال حدثنا صحبته قال عمرو بن مرة اخبرني قال قال عمرو بن مرة اخبرني قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى
القوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان. فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى باب اذا جاوزت الصدقة. قال محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد ابن ابي اسماعيل عن عبدالرحمن ابن هلال
قال الجليل من اتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الاعراب فقالوا يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقين يظلمون قال قال ارض قال الجليل فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله
قال صلى الله عليه وسلم الا وهو راض. قال بان المصدق هذا هو الذي يدافع عن الفقراء. يريد ان ياخذ لهم الشيء الذي الذي لا يضر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل
في في مسألة المصدق لاشتكي النبي صلى الله عليه وسلم كان في صف من لكن لما جاءه المصدق لوحده واراد ان يبعثه وهو معاذ قال اتقي دعوة المظلوم واياك وكرائم واتق دعوة المظلوم
وهذا هو الذي ينبغي احيانا يأتي بعض الناس يعني يستفتون انسان في التظلم على اشخاص الذي ينبغي ان تهدئ الحكمة تهدئ مثل هؤلاء. ضد اولئك من المسلمين. يكون الانسان نقول اقصده الصلاة ما هو مقصده النفاق. يأتي يعين هؤلاء
وين هؤلاء يحصلون مشاكل بينهم؟ لا هذا ليس هو منهج النبوة. نعم  باب اعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. قال قال محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا او كما قال حدثنا زكريا ابن اسعف عن عمرو ابن ابي
عن مسلم ابن قال استعمل ابن علقمة ابي على غرافة قومه. وامره ان يصدقه فبعث لابي الى طائفة منه لاتين حتى اتيت على شيخ كبير يقال له نصف ساعة فقلت ان ابي بعثني اليك لتؤدي صدقة رغم قال ابن
واي نحو تأخذونه قلت نختار حتى انا لنشبه سروع الغنم. قال ابن اخي فاني احدثك عني ان نشكر ايوة ضلوع الغنيمة اه نعم تعرف الضرر؟ قلت نعم حتى انا لنشكر ضلوع الغنم قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت اني كنت في شعبي من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه
فقال وقال ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتؤدي لتؤدي صدقة وما علي فيها قال شاة فاعبدوا الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فاخرجتها فقال هذه الشافع والشافع الحائر قد هان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافع قال فاعمل لعناق معطاة
التي لم تلد ولدا وقد عان ولادها فاخرجتوها اليهما فقال لناها فرفعتها. فرفعتها اليها فجعلاها معه على بعيرهما ثم انطلقا. قال هارون ابن عبدالله قال قال حدثنا ربه قال حدثنا زكريا ابن السعد. قال حدثني عمرو بن ابي سفيان قال حدث
وساق الحديث عمران ابن بكار قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثني ابو جهاد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج مما ذكر مما ذكر انه سمع ابو هريرة والحديث قال وقال عمر وامر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ثقيلة مانع عبد جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقي مؤمن جميل الا انه كان
الله واما خالدكم الوليد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذرعه وعدله في سبيل الله. واما العباس بن عبد المطلب عم الحمد لله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها
قال قال احمد بن حفص قال حدثنا ابي خلف قال قال حدثني ابراهيم ابن طلال عن موسى قال حدثني ابو سنانة عن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال امر رسول الله صلى الله
وعليكم السلام بالصداقة مثله سواء. قال قال عمرو ابن المنصور ومحمود ابن غيلان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم عن ابراهيم عن عثمان بن عبدالله بن الاسود عن عبدالله بن هلال الثقافي. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت اقتل بعدك. كدت
واقتل بعدك في عناء الاوشات من الصدقات فقال لولا لولا انها تعطى فقراء المهاجرين ما اخذتها. باب زكاة قال محمد بن عبدالله بن المبارك قال فذكر وكيل عن شعرة وسفيان عن عبدالله بن هلال عن سليمان بن يسار عن براك بن مالك عن ابي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا فراشه صدقة. قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز ابن الوطاء عن وهو ابن عبارات ابن مالك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه. قال
محمد من رسول الله حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان في يسار عن ابن مالك عن ابي هريرة يرفعه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم بعبده ولا في فرسه صدقة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن خزيم قال حدثنا ابي عن ابي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة. باب زكاة الربيع قال حدثني ما لك عن عبد الله ابن ادم عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا في فرسه صدقة. قال ابو قيمة قال حدثنا حماد عن حسين بن عراك عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه. باب الزكاة طبعا
يعني هذا طبعا مقيد زكاة الفطر يعني هو صحيح ليس فيه على المؤمن او على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لكن بالنسبة للعبد في الفطر تقدم لنا في مسند الشافعي ان ان عليه
يعني صدقة الفطر يؤديها سيده عنه. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر الى ان ذكر العبيد. نعم  ايه زكاة الزكاة الذي هي الزكاة التي هي ركن اركان الاسلام تتكرر؟ ليس اي يعني لانه يعتبر
سلعة يباع ويشترى والى اخره يعني آآ كان في زمن النبوة هكذا. والى وقت قريب يعني كان يعتبر تعرفون خلاف العلماء في المسألة هل هو يعني يقاس يعني يدعى سلعة ولا يجعل مكلفا للتردد لاجل الاحكام له اخونا وقد يكون عالم من ائمتنا
مجموعة من العلماء كانوا عبيد شسمه الوليد بن عبد الملك يقف حتى يستفتي وهو مولى  يحيى ابن حبيب ابن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن علي عن ابي سعيد
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة الاوامر صدقة ولا فيها خمس ولا فيما دون خمس صدقة وليس فيما دون دي اول صوت صدقة. قال قرن محمد اسامة قال ما لكم من قاسم اعمالكم؟ قال حدثني محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة المهزلي عن ابيه عن ابي سعيد
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس او سقم من الذنب صدقة وليس فيما دون خمس عواقب من الورد صدقة وليس فيما دون الصدقة قال اخبرنا هارون بن عبدالله قال حدثنا موسى عن الوليد بن كفر عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي طعقع عمارة وعماد بن تميم
او سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمس او ساق من الترب ولا فيما دون خمس  قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة
وكان ثقة وكان ثقة عن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن وعباد ابن تميم عن ابي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فينا دون خمس اواق من الورد صدقة وليس فيما دون خمس من الابل صدقة وليست فيما دون خمسة
مبسوطين صدقة؟ قال اخونا محمود بن غيران قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضبرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرفيق فادوا زكاة اموالكم من كل مئتين خمسة. قال الرسول قال حدثنا ابن
عن ابي اسحاق وعن عاصمة نظافة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخير والرقيق وليس فيما دونه ومئتين زكاة. باب الزكاة اريد. قال اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رعاة من اهل اليمن جاءت رسول
صلى الله عليه وسلم وبنت لا في يد ابنتها وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقالت زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يساويك ان يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سواي منار. قال فخلعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا المحتل ابن سليمان قال سمعت الحسين قال حدثني عمرو ابن سعيد قال جاءت امرأة ومع بنت الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكة نحو نحوه مرسل قال ابو عبدالرحمن خالد اثبت من المعتقل باب مانع الزكاة   نعم على كل حال هي مسألة يعني قد وقع فيها الخلاف يعني بين اهل العلم. لكن اه اكثر الصحابة على عدم الزكاة يعني ليس
الباب شيء محفوظ عليه صلى الله عليه وسلم في زكاة العلي حديث عمرو ابن شعيب هو نفسه يعني قد استنكر عليه. لانه انطردني هذا من حيث الرواية امام حيث الدراية
ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظتم في هذه الانواع من من الزكاة اجابة الزكاة في هذه في الخارج من الارض بالنقدين في العرض تجارة الى اخره هذه كلها اموال نامية. تم واوجبت الزكاة فيها رعاية لحق البقيع
اما الذي الانسان الذي لا يريد باتجاهه يستعمل المرأة تستعمل ذهبها والى اخره. فلعلها يعني بعد مدة يستنفذ ما عندها او تخرج ما عندها يعني فيكون هذا الذهب قد اتى على
يعني قيمة الذهب كله. وعلى كل حال ليس هذا هو الاصل. الاصل انه ان هذه زكاة. وركن من اركان الاسلام. ومع الشيوع ذلك يعني لبس الذهب بين النساء المهاجرين والانصار وفي بيت النبوة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم احدهما بزكاة
على كل حال مسألة واسعة في هذا. لكن ايجاد الزكاة يحتاج الى دليل قوي حتى نخرج اموال الناس   يحتمل يعني هو قال رحمه الله زكاة الحلي يعني لكنه هنا قال في
يعني حكى ارساله هنا قد يشعر بانه لا يرى لما ذكر هذا الحديث قال جت امرأة قال فذكرها قال نحو مرسل يعني انه ليس محفوظا ولو كان يعني اه لم يقل هذا قلنا يمكن
وغالب من هو غالب من اهل الحديث هم لانه يقوي الطريق اللي عن التصوير نعم يعني هو ما دام اعله داخل الباب يعني يعني يحتمل ويحتمل لكن ظاهر الاحتمال انه لا يراه لكن غالب المحدثين على كل حال يعني انهم لا يرون الزكاة في الحديدة
المحدثين من القدماء طبعا  معظم الفطائر  جمهور اهل لا يرون لكن المحدثين المعاصرين غالبهم يرى هذا. لان صنع الحديثية عند الاولين تختلف. الصنعة الحديثة عن اولا يعرفون ان هذا ليس محفوظا بالباب. والعجيب ان بعض الناس يقول هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابي جدة. قال البخاري وقال آآ الحميدي وقال ابن
المدينة حديث حسن وهم هم هؤلاء الائمة استنكروا هذا الحديث خاصة على كيف ينقل يعني كلامهم العام ويترك الخاص في هذا الحديث؟ لان عمرو شعيب استنكر عليه احاديث يعني عن ابيه عن جده
نعم دوما عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يؤدي زكاة ماله يخير من اي ماله يوم القيامة قال فيلتزمه او يقول انا الكنز كان كنزك
الشياب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن المدني عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه الله عز وجل مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا له زبيلتان يأخذ
يوم القيامة فيقول انا مالك انا كنزك ثم تلى هذه الاية ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله الاية باب زكاة التمر. قال قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل عن سفيان عن اسماعيل ابن امية عن محمد ابن يحيى ابن شعبان عن يحيى ابن
مبارك عن سعيد القطبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من حب او تمر صدقة باب زكاة الحنطة قال قبل اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد ابن زريح قال حدثنا ربكم القاسم قال حدثني عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة اسطح ولا يحل في ورد حتى تبلغ خمسة حتى تبلغ خمسة المشهور من المذهب عفوا الائمة
ثلاثة الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون انه لا زكاة في الفني ابو حنيفة هو الذي يوجب وهو احدى الروايتين عن احمد المذهب عندنا كذلك المشهور المذهب عند الشافعي ايضا
لا لا كلامنا هذا فقط في يعني في المستعمل الذي تستعمله المرأة. اما لو ان المرأة كنزته بدأت تجمعه هذا يبي الزكاة. هذا محل نعم الاتفاق هل هي الزكاة؟ اللي يسمونه كنز تكنزه تكنزه تقليد يعني لتدخره عندها
وهكذا لو انها يعني تحيلت على ان على الكنز بالبس صارت لا تلبس الا في كل سنتين مرة وانت مقصودها ان تكنيزه. هذا ايضا فيه الزكاة اما او كذا اما اذا كان في عروض تجارة فهذا محل اجماع من السلف
يعني القول بعدم الوجوب في قول الشذوذ  اه اذا كان عروض التجارة عروض التجارة كلها يجب فيها هذا هو صريح اني انما  وهكذا لو تحيوا واحد مرة سألني عن انهم في شرق اسيا ماذا يصنعون؟ يتاجرون
في المال مثلا يستأجر في الملابس مثلا ويشتري بمائة مليون مثلا ثم انه يأتي ويبيعها ويقول لي لا تقوم بمستودعاتي ابدا يغير النشاط كل ثلاث اربع شهور يغير النشاط حتى لا يبقى في مستودعاته شيء من هذه الاموال
وفي اخر السنة يقول انا ما معي مال كل هذه السيولة هذه حولناها الى يعني سلع هذا يجب عليه. يعني كل من تحيل على اسقاط الزكاة. ومن هذا صورة يعني من الصور حكاها بعض
علماء الاحناف رحمهم الله وهو انه اذا جاء الزكاة راحوا راحوا اعطاها زوجته قبل الحول  ثم بعدها ترد هذا كل هذه الحيل التي يحتاج بها التجار ويحتال بها بعض الناس هذا كله لا يجوز فالعكس
يعني هو اثم نسأل الله العافية على يعني اثنين منع الزكاة واثم التحيل والعبث في هذا التحيل على الله مخادعة الله الامام احمد في من المفردات عن الائمة الثلاثة انه اذا حصل هذا فمر علينا في اول كتاب الزكاة انا اخذها وشطر مالي ازمان
قال بها الامام احمد دون الائمة الثلاثة انه يعاقب باخذها يؤخذ شرط ماله  باب القدر الذي تجد فيه صدقة. قال قال الامام محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا قال حدثنا ادريس الاودي عن عن عمرو بن
عن ابي البختري عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها دون خمس اواق صدقة قال احمد بن عبد الله ابن عمر عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد ابن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستقيم
دون خمس اواخر صدقة. وليست ولا فيما دون خمس زوج صدقته وليس فيما دون خمسة او صدق او صفر صدقة. يومين الاسرة وما ينجب نصف العشر. قال فرن هارون سعيد بن الهيثمي ابو جعفر ذي الايدي قال حدثنا ابن ابن وهم قال يونس عن ابن شهاب
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقطت السماء والانهار والعيون او كان اعلن العشر وما سقي بالزوال والنطح قال قال عمرو بن زواد ابن الاسود ابن عمرو واحمد بن عمر ايه؟ واحمد بن عمرو والحارث بن مسكين
صلاة عليه ولا اسمع عنه قال حدثنا عمرو بن ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبدالله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسقط نصف العشر. عن ابي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ مما سقت السماء للعشر. وفيما سقي بالدوالي نصف العشر قال حدثنا سمعت خبيب بن عبدالرحمن يحدث عن عبد
عن مسعود بن نيار عن سيد ابي حفط حتى متى قال اتانا ويدخل في السوء؟ نعم عن سهل بن ابي حفمة قال اتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان فان لم
يعني عندي قال هذا متاع. نعم. وثم في الشرح يقول بفتح المهملة سكون يعني هو زي فوق بيحركها. نعم باب قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منكم تنفقون. قال قلنا يونس ابن عبد الاعلى والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عني
قال حدثني عبد الجليل ابن حميد ان ابن الجهاد حدثه. قال حدثني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف في الاية التي قال الله عز وجل  يعني انواع هذا من التمر عندهم
يعقوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصم وقد علق رجل فجعل يطعن في ذلك فاجأه نعم يطعنه وافصح يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب تصدق باطيب من هذا
رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال ما كان في طريق نأتيه او في قرية ميتا عندك ولا مأتي؟ ها
نعم. ما كان في طريق او في قرية عامرة فعرفها سنة فان جاء صاحبها والا فلك. وما لم في طريق نأتيه ولا في قرية عامرة ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاسة. احسنت نعم
حدثنا سفيان عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء واخبرنا اسعاف بن ابراهيم قال مانا عبد الرزاق عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء تركها جبار والبئر جبار ومعدن جبار
قال مر يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا الله قال اخبرني يوسف عن هشام عن سعيد وعبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجمان جبار جبار جبار قال مر يعقوب ابن ابراهيم قال حدثناه شيء قال فانا منصور وهشام عن ابن السيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم
