قال فرعون محمد ابن وهب قال حدثنا محمد ابن سلمة قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد ابن ابي اريسة عن يزيد ابن ابي حبيب عم محمد ابن سيدنا
قال حدثني زيد ابن ابي قريصة عن يزيد ابن ابي حبيب عم محمد ابن مسلم قال كتب اليه كتب اليه وان عبيدالله بن عبدالله حدثه ان سفراء بن اوصي بن للحدثان الناصري حدثه ان اب السما
حدثه ان ابا السنابل نبعثك ابن السباق قال لصنعت اسلمية لا تحلين حتى يمر عليك اربعة اربعة اشهر وعشرة اقصى الاجلين فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فسعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاها ان تنكح اذا وضعت حملها وكانت قبل
تسعة اشهر في تسعة اشهر كانت توفي زوجها وكانت سعد ابن خولته فقد توفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجى فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها. قال اخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزليفي عن الزوفية عن عبيد الله بن عبدالله
عمر بن عبدالله بن الارقم الزهري. هندخل على سريعة بنت الحارث الاسلمية فاسألها عما افلاها به رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في حملها. قال فدخل عليها عمر ابن عبد الله سألها فاخرجت انها كانت تحت سعد ابن خولة وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شهد بدرا
عنها في حجة الوداع فولدت قبل ان تمضي لها اربعة اشهر يوم عشرة من وفاة زوجها. فلما تعلمت من نفاسها دخل عليها رجل من بني عبد كيف رآها متجملة فقال ان تمر عليك اربعة اشهر وعشرة. قالت فلما سمعت ذلك من ابي السنابل جئت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فحدثته فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك قال قال محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للانصار عظيم فيما
وذكرت عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود في معنى قول ابن عون حتى تضع عبدالله ابن عبد الله المكرم   طيب نعم ذكرت عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود في معنى قول ابن عوف حتى تضع قال ابن ابي ليلى لكن عمه
لا اقول ذلك فرفعت صوتي وقلت اني لجرئ ان اكذب على عبد الله ابن عتبة وهو في ناحية اخرى. قال فلقيت مالكا قلت كيف كان ابن يقول في قال قال اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها فرصة كذا؟ لو انزلت سورة النساء القصوى بعد
قال اخبرني محمد مسكين ابن النميرة قال محمد ابن جعفر واخبرني ميمون ابن عباس قال محمد بن جعفر قال حدثني عن إبراهيم ان ابن مسعود قال من جاءت وولاة الاحبار اجرهن ان يضعن حملهن الا بعد اية توفى عنها زوجها اذا وضعت المتوفى عنها سوف حلت
قال حدثنا الحسن وهو القرآن حدثنا سهيل. واخبرني محمد ابن اسماعيل ابن قال حدثنا زهير بن معاوية فقال حدثنا ابو اسحاق عن الاسهوي ومسروق وعبيد عن عبدالله عن عبدالله ان سورة النساء
بشرى ازلت بعد البقرة. باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها. قال اخبرنا محمود ابن غيلان قال حدثنا سيد ابن فلان. قال حدث سفيان عن مسؤول عن المسؤولين انا ابو سفيان عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها. ولم يذكر بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه هذا اذا توفي عنها زوجها حتى نرتب الكلام الذي قلناه في المهر
يعني في بالنسبة لنا اذا طلقها قبل ان يتوفى اي عفوا اذا اذا توفي عنها توفي عنها ولم يفرض لها صداقا ما الحكم الشرعي بها ها؟ لا المهر كامل اذا توفي عنها
ولم يفرض لها صداقة على هذا الحديث الذي حديث لا شطب. نعم. لها المهر كاملا يعني مثيلاتها من النساء او قرائبها من النساء. هذا لاهل المهر كاملة. متى اذا توفي عنها. طيب لو طلقها
بعد ان دخل بها لانه لو مات عنها لو مات عنها بعدها يعني بعد ان دخل بها بعد ان دخل بها فهذا من باب اولى انتهت مسألة الوفاة ذي. لكن لو طلقها قبل ان يدخل لو دخل بها
طلقها قبل ان بعد ان دخلت. فلها المهر كاملا لكن وقع الخلاف في ان كان مسمى او غير مسمى. الصحيح انهار كامل. سواء سمي ولا لم يسمى الاصح القولين. طيب بقيت مسألة ثالثة. لو طلقها قبل الدخول
ها لو طلقها قبل الدخول ما الذي لها  وهو اذا ايوة. يعني ان كان تعبير الفقهاء تعبير هذا تعبير القرآن وانطلقتمون من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الفقهاء يقول ان كان مسما فلها النصف المهر
وان لم يكن مسمى فعلى الصحيح ها لها متعة. بقدر يسر الزوج وعسره الان تمت هذه نعم باب احدى قال ابنها سفيان عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تحد على ميت اكثر من ثلاث الا عملته محمد بن محمد قال
قال حدثنا سليمان ابن كثير قال حدثنا الزبيري عن عروة عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان فوق ثلاثة ايام الا على الزوج. باب سقوط الاحداث عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. قال مرن اسحاق ابن الرسول
قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا بيت قال حدثني ايوب ابن موسى عن نافع عن زينب بنت ابي سلمة ان ام حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر
مع الشراء ايش؟ لا تحل نعم باب مقام المتوفى عنها في بيتها حتى تحيد. قال اخبرنا محمد بن علاء ادريس عن شعبة وابن فريث ويحيى بن سعيد ومحمد اسحاق وعن سعد بن اسحاق وعن زينب بنت كعب. بنت كعب عن الفارعة بنت ما لك ان زوجها خرج في طلب اعلاج فقتلوا. قال
وكانت في دار قاصية فجاءت معها اخوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى اذا رجعت دعاها فقالت في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي يزيد ابن ابي حبيب عن يزيد ابن محمد عن
عن عمته زينب بنت كعب. علي فريعة بنت ما لك ان زوجها تكارع بيوتا ليعملوا له فقتلوا. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني لست في مسكن له لا يجري علي منه رزقنا فانتقل الى اهلي ويتاماي واقوم عليهم. قال افعلي ثم قال
كيف كنت فاعادت عليه قولها؟ قال اعتدي حيث بلغك ان خبر. قال تعظيم لبيت الزوج عظيم للزوج ولبيته. بعض الناس في قضية مسألة الوفاة في المهر. لو توفي عنها زوجها
هي تعرف انه اتفاق انه يأخذ المهر لانها تأخذ المهر كاملا او عفوا ان انها عفوا ليست انها تأخذ المهر كامل. اليس كذلك؟ قلنا تأخذ المهر كاملا. لو توفي عنها زوجها
كده طيب لو قالت قالت لماذا اعتدت اربعة عشر وعشرة  الان اللي عنده ثلاثة اه ثلاثة قرون هي تأديب من جهة للزوج في الطلاق وايضا تأديب لها في الوقت  سلام
لكن قالت هذه انا كيف اعتد اربعة اشهر هو ميت ما انتهى وايضا في الثلاث تطويل الرجعة. لو اراد ان يتزوجها رجل اخر ايضا تطويل المدة الثلاثة اشهر تطويل  فاذا قالت لماذا اغتد العدة هذه كلها؟ اربعة اشهر
قلنا لها لماذا اخذتي الماء كاملا؟ انت اخذتي المهر كامل الله عز وجل عطاك المهر تعظيما موته مدامات هذا الرجل تعظيما له يجب ان تبقي اربعة اشهر عشرة فهذا هو الحكمة في ذلك نعم
قال حدثنا حماد عن السعد ابن اسحاق عن زينب عن فريعة ان زوجها خالق في قائد الاعمال لكنه فقتل بطرف قدوم قال فاتته النبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم النقلة الى اهلي فذاك وذكرت له حالة من حالها قالت فرخصني فلما
باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها حيث شاء قال حدثنا يزيد قال حدثنا وارضاه عن امي عن ابن ابي مجيح قال عطاء ابن عباس نسخ هذه الاية عدتها في اهلها فتعتقد حيث شاءت. وهو قول الله عز وجل غير اخراجه. باب عدة متوفى عنها
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن اسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد الخدري قالت توفي زوجي بالقدومي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان دارنا شاسعة فهذن لها ثم دعاها
وقال اكثني في بيتك اربعة اشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب واجله للحاجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه واسمح واللفظ له قال انت من القاسم
انا بهذه الاحاديث الثلاثة قالت دخلت على امي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابوها سفيان ابن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فدهنت منه جارية. فدهنت منه جارية ثم مست
ثم قالت والله ما لي في الطيب لحاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر اربعة اشهر وعشرة
قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت بنتي توفي اخوها وقد دعت لطيبه ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر على الميت على ميت فوق ثلاث ليال الا على
اربعة اشهر وعشرة. قالت وقالت زينب سمعته سمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ان ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها افاكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر
في الجاهلية تروي البعض تروي بالبعرة عند رأس الحول. قال حنين فقلت لزينب وما ترمي بالعرة عند رأس كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت قفشا ولبست شرا ثيابها. ولم
افشوا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبها ولا شيئا حتى تمر بها سنة. لغة بدابة حمار او شاة او طير فتف به فقلما تفضوا بشيء الا مات. ولا تخرجوا فتغضى بعض فترمي بها وتراجع اعدوك ما شاءت من طيب او غيره. قال مالك
تمسح به في حديث محمد قال مالك باب ما تجتنب الحاجة من الثياب المصطفى؟ قال اخبرناكم سيدنا محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن قصد عن ابن عطية فقالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا
اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تنكشط ولا تمس طيبا الى عند كوريا قال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثني يحيى ابن ابي قال حدثنا ابراهيم اللهم اعلم
علي الحسان ابن مسلم عصافية بنت عبد سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس العصفرة من الثياب ولا الممشطة ولا ولا تختضب ولا تكتحل
باب الخطاب للحادة. قال قال محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حصوة عمي عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكل لامرأة باب قال فرع احمد بن عمرو بن السبحة قال حدثنا الله قال اخبرني محرمة عن ابيه قال سمعت المغيرة ابن الضحاك يقول حدثتني ام حكيم بنت
السيد من عن امها ان زوجها توفي وكانت تسألن عينها فارسلت مولاة لها الى ام سابقة فسألتها عن كحل الجلال فقالت لا تكحل دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد تعرف على عين صابرة. فقال ما هدايا ام سلمة؟ قلت انما هو صادق
يا رسول الله ليس ليس فيه طيب قال انه يسب الوجه فلا تجعليه الا بالليل ولا تنقشطي بالطيب ولا دفئا فانه في الدار قلت باي شيء انتصر يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسه. عندكم الجمع ولا الجلاء
كلكم بالفتح ديال طيب. نعم نعم باب النهي عن الكحل ذي الحادة. قال خرج الربيع ابن سليمان قال حدثنا سعيد بن ليث عن دين قال حدثنا ايوب وهو ابن موسى. قال حنين حدثتني
جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله لم اتي رمدت افاكلها وكانت متوفا عنها فقال لا فقال الا اربعة اشهر وعشرا. ثم قالت اني اخاف على بصريها فقال لا الا اربعة اشهر وعشرة. وكانت احداكن في الجاهلية تحج على
على رأس السنة بالاعراب. قال قال محمد بن عبدالله بن ياسين قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها ماتت وهي تشتكي. قال قد كانت على رأس
اربعة اشهر وعشرا. قال محمد من بعدها ابن عيسى ابن معدان قال حدثت لكم اعين قال حدثنا زهير ابن معاوية فقال حدثنا يحيى بن سعيد ابي سلمة عن ام سلمة ان امرأة من قريش جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها
فقال وعشرا كانت المرأة في الجاهلية اذا اهلك زوجها عمدت الى شر بيت الله فجلست فيه حتى اذا مرت فيها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة قال فرع يحيى ابن حبيبنا يحيى ابن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد بن يحيى بن سعيد بن نافع عز امرأة سألته ام سلمة وام حبيبة
في عدتها من وفاة زوجها. فقالت اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فقال قد كانت احداكم في الجاهلية اذا اقامت سنة ثم قادفت خلفها بمعرض. ثم خرجت وانما هي اربعة اشهر وعشرا حتى ينقضي الاجل
باب القسط والاظهار بالحادة. طبعا الجماع افصح كسر الجيم نعم قد يكون لغة هنا باب القسط والاظفار للحاجة. قال العباس ابن محمد وهو الدوري وهو الدوري قال حدثنا الاسود بن عامر عن زائدة عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمتوفى عنها عند طهورها في القسط والارفاق. باب نسق متاع توفى عنها بما فرض لها من الميراث. قال قال زكريا ابن يحيى السجزي خيرت السنة. السجزي خياط السنة قال حدثنا سعد
سمي خياط السنة لانه كان يخيط الاكفان باهل السنة. هم اهل البدع ما يخيط لهم شيء رحمه الله قال حدث اسحاق ابراهيم قال حدثنا علي ابن الحسين ابن ويقين قال اخبرني ابي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس
في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها كالربع والثمن ونسق اجلا حول ان فعل اجلها اربعة اربعة اشهر وعشرا
دكتور بالنسبة الحمل الانثى حمل الانثى هل هي بالنسبة لتحركها بعد الاربعة اشهر يتأخر اكثر من الولد  التأخر في في الحركة يعني بعد الاربعة اشهر يبدأ اذا نفخ فيه الروح. كما في حديث ابن مسعود. نعم. اي يعني بعد على اساس هنا فيه حكمة في
والذين كفرون منكم اذا وازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. للفائدة العشر الانثى تتأخر الحركة يعني الولد يتأخر اي يعني الولد يسبق الانثى. ما فيش فرق الموضوع ده كان بعض العلماء قديما
يعني ايه حكم على كل حال يعني الطب الان ادق يعني العشر هذه ليس ينفخ فيه الروح حديث ابن مسعود اربعين اربعين اليس كذلك؟ هذه اربعة اشهر هل هذه الاربعة اشهر اذا نفخ فيه الروح؟ جعل زيادة عشر عشرة اه ايام لاجل نفخ الروح قد يتأخر سبحان الله
يعني يعني تحرك الجنينة لانه يبين الحمل فجعلت العشرة ايام هذه من باب الاحتياط لهم بعض العلماء يقول ان حركة الانثى يعني قديما هذا اظنه ذكره ابن جرير. يعني حركة الانثى متأخرة
يعني تتأخر قليلا يمكن الولد نشيط شوي يعني علميا  ايوه احسن الله اليكم  قال اخبرنا خزيمة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية
لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن بعد اشهر وعشرة الرخصة في الخروج المقصودة من بيتها في علتها عبدالحميد بن محمد قال حدثنا قال حدثنا
عطيني عبد الرحمن بن عاصم ان فاطمة بنت القيس اخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم. انه طالما ثلاثة وخرج الى بعض المغازل واخاك له ان يعطيها بعض النفقة فتضانتها فانطلقت الى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فقالت
يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فليرفع ساريها ببعض النفقات فردتها وسعى انه شيء تطول به قال صدق هنا عفوا هنا يقول اجمع اهل العلم على ان التي لم يفرض لها
ولم يدخل بها لا شيء لها غير متعة  يعني اختلف فيه من المراد يعني المراد بالمتعة هنا هل هي لكل امرأة كما قال مالك؟ رحمه الله او المراد بها التي يعني انها واجبة المطلقة التي لا يعني قبل
والفرق اللي فرض لها كما يقول الشافعي واحمد وابو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا نعم يعني من هي التي تمتع؟ هل هي كل امرأة طلقت او التي يعني التي طلقت قبل البناء وقبل الفرض
التي قبل البناء وقبل الفرض ذكرنا نحن انها هذه يعني المتعة فيها واجبة  اما مالك رحمه الله يقول هذا هاتين السورتين وغيرها. كل امرأة طلقت. كل امرأة طلقت. حتى لو اعطيت مهرا
كلها متعة قد يدعي انسان انها ظاهر ظاهر نصوص واهل القرآن هو هذا الحقيقة نعم ولذلك بعض مشايخ شيوخنا الشيخ ابن سعدي وغيره كانوا يميلون الى هذا ان هذه يعني تعطى على قول مالك رحمه الله
الله ورضي عنهما بحسب جسر الزوج وبحسب الاحوال والاشخاص والبلدان نعم الغالب ان المتعة يختلفون فيها كل زوجين يختلفون في المتعة غالبا. يذهبون الى القاضي يعني يقضي لهم بهذا. لان
الرجل يريدها قليلا والمرأة اصلا وش المشكلة بينهم؟ بينهم هوشة بينهم مشكلة فحتى المتعة بعد تركب عليه يقول انا انا ثم يعطيها شوي. تذكرون مر عليها قصة فاطمة ابن قيس لما شعير فسخطته
قال لوكيله الذي اعطاه قال هي ما لها شيء اصلا حتى يختصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه في المرأة المبثوتة التي طلقت ثلاثا اماما نعم  وقالت يا رسول الله يا ابي فاطمة بنت قيس طلقها فلان فارسل اليها ببعض النفقات فردتها وزعم انه شيء تطول به. قال
لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي الى امك كل ثوم فاعتدي عندها ثم قال ان ام كلثوم يكثر فؤادها فاتقني فانه اعمق فانتقلت الى عبد الله فاعتدت احداه حتى انقضت عدتها كما خطبها ابن جهل ومعاوية ابي سفيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخاف عليك للعصا وامام معاوية اسامة بن زيد بعد ذلك قال حدثنا عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس لانها اخبرته عندكم انتم قرأتم ايش قال؟ كذا عندكم؟ نعم. بالكسر. بالكسر
فتح اذا هوش الانسان بالعصا العصا يهوش بهذا انا عندي هنا بالكسر لكن الصواب الظاهر انه بالفتح  شوفوا اللسان نعم نعم  عن فاطمة بنت قيس انها اخبرتها انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المؤمن المغيرة فطلقها اسرع ثلاث تطبيقات فزعمت فاطمة نادرا
صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها فأمرها ان تنتقل الى امه الى ابن ام مكتوم للأعمى فأمام الله ان يصدق في خروج المطلقة من بيتها قال عروة انكرت عائشة ذلك على فاطمة. قال حدثنا حصن قال حدثنا هشام عن ابيه عن
يا رسول الله قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقات
اقالة فلم يجعل لي سفنى ولا نفقة. وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم ابو بكر ابن اسحاق الصابراني قال حدثنا ابواب قال حدثنا عمار وهو مزوات عن ابي اسحاق عن السعدي عن فاطمة بنت قيس قالت
ولقى لزوجي فاردت البقرة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت عمك عمرو ابن ام مكتوم. فاعتدي فيه فعصى وقال ويل هذا قال عمر ان جئت بشاهدين يشهدان انهما سمعان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا
لم نترك كتاب الله بقول ما رآه. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة باب الخروج المتوفى عنا بالنهار. قال اخواننا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخرج قال حدثنا ابن بريدة عن ابي الزبير عن قالته فارادت ان تخرج
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نارا. لعلك ان تصدقي وتفعلي معروفا قال احمد بن عبدالله بن الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الصحبة عن ابي بكر ابن ابي الجهل قال دخلت انا وابو سلمة
على فاطمة بنت قيس. قالت طلقني زوجي فلم يدع لي سنة ولا نفقة. قالت فوضع لي عشرة اقفزة عند ابن عمي له خمسة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال الصدق وامرني ان اعتد في بيت فلان. وكان زوجها طلقها
قال حدثنا ابي قال ابن عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن عمرو بن عثمان طلاق ابنة سعيد بن زيد. وامها حمات بن قيس فامرها فامرتها خالتها فاطمة بنت قيس بنت طالب من بيت عبدالله بن عمرو وسمع بذلك مروان فارسله فارسل اليها
واخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حفص ابن حفص للمقزورين تزعمت انها كانت تحت ابي عمرو لما امر لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب على اليمن خرج معروفا ارسل اليها
فامر لها الحارث ابن هشام عياش ابن ابي ربيعة ابن نفقتها. فارسلت الى الحارث وعيشت  فيها زوجها فقال والله ما لها الا علينا نفقات الا ان تكون حاملة وما لها ان تسكن في مسكننا الا باذن الله. وزعمت فاطمة انها اتت رسول الله صلى الله
كل سنة وانتم طيبين كانت ذلك لم تصدقهما قالت فقلت اين انتقل يا رسول الله؟ فقال انتقلي عند ابي ام مكتوم وهو الاعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده فكنت اضع ثيابي عنده حتى انكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت اسامة ابن زيد
