ده بزكر اختلاف عبدالله ابن عباس في قال اخبرنا محمود ابن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي قال حدثنا محمد ابن علي ابن حسين قال حدثني عبد الله ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يضيع في صدقته كمثل الكلب يرجع في
قال حدثني عبدالرحمن ان محمد ابن علي ابن حسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه سعيد ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتصدق بالصدقة بالصدقة ثم يرجع فيها كمثل الكلب
انا ليثم من مروان ابن هيثم ابن عمران. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى الاوزاعي ان محمدا علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المثل الذي يرجع في صدقته كمثل
قال له سعيد سمعته يحدث عطاء ابن ابي رباح بهذا الحديث. هل اخبرنا محمد بن موسى قال احدثنا عبدالرحمن؟ قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد فيهما فيه كالعادة في غيره. قال حدثنا خير
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن العذاب عن سعيد بن ابي عروض عن ايوب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء
قال ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك مثل السوء العائد في هبة تتبعه في غيره. قال حدثنا عباد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان رسول الله صلى عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا طيبته كالعائن في غيره. قال حدثنا سعد الازرق. قال حدثنا به عن ابن عمر وابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية ليرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده والمثل الذي يعطي قال اخبرنا عبد الحديث من محمد قال حدثنا
حدثنا من جريج عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يا حبيبي ثم يعود فيها الى الوالدة قال واشعر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى بلغنا انه كان
وذكر كلمة معناها كأنهم كانوا يؤدبون او ان الطفل لو اراد ان يعطي انسان ثم تراجع كانهم كانوا يؤدبونه ويقولون اذا عائبا في قيده فكان يسمعها حتى يربون على عدم الرجوع في الهبة نعم
قال اخبرنا محمد بن حاتم بن معين قال حدثنا انه سمع الله سمعكم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الذي يهب فيرجع فيهما في مثل الكلب يأكل فيقيه ثم يقول كتاب الربى
زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ابن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن قوسنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قربا للتي القيها قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثناكم كذلك عن قابوس لعل وعن ابن عباس قال له
قال حدثنا محمد ابن سلمة قال حدثني عن ابو عبدالرحيم قال حدثني زيد عن ابي سويد عن قول صفات ابن عباس عن رسول الله صلى الله قال لا تقيموا اموالكم فمن القب شيئا فهو الذي القي له. قال احمد ابن حكم قال حدثنا ابن معاوية عن حجاج ابن الزبير
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن تعمرها والربى جائزة لمن اكلها والعائن كالعائن قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي زهير عن قوس ابن عباس قال العمرة والركبة الزواج قال قال احمد بن سليمان قال احدثها
قال لا تحل النخبة ولا العمرة شيئا فهو له من كتب شيئا فهو له ها يعني العمرة والركبة هو كان  يقول هذه الدار لك عمري لك عمري يعني مدة عمري
فيأتي هذا الشخص الذي اعطي صاحب الدار يعني كأنه يأتي وينظر في الشخص هذا يعني ينظر اليه يترقب يعني منه يبقي يعطيه هذه العمرة يعني هذه يعمر هذا المكان فيبقى فيه عمره فاذا جاء عند الوفاة
راحوا نزعها منه فاذا نزعها منه قد ينشأ جيل من اولاده ما يدرون ان هذه ما يعرفون فيحصل مشكلة. يمسكون باصل الرقبة لرقبة البيت بينما ذاك اعطاه المنافع للرقبة حصل خلاف بين الائمة يعني اول مسألة فيها مهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة والركبة الركبة لانه ان اعطى فستكون له
يعني خلاص ملكا له. لانها تكون باب من ابواب شسمه المشاكل بين الناس وخائن محل خلاف بين يعني العلماء رحمهم الله هل اذا اعمر انسان انسان هل يقول له تكن له مطلقا
بمجرد هذا العقد الذي بينه وبينه الهبة التي الذي وهبها اولى. فاكثر اهل العلم على انها نعم له. قال هنا في الرواية  هو العائد في هبته اجعلها يعني يعني من هذا الباب نعم
كل واحد نعم. يعني كأنها هي في المعنى. نعم هذا صحيح يعني لكن مؤداها عمره هذا الصحيح نعم  قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي سفيان ابن عكسي قال لا
قال حدثنا محمد بن بشر قال لا تصلح حياته انه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نبيها قال قال رسول صلى الله عليه وسلم العمرة الميراث
وهذا على كل حال قول الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد عفوا الشافعي واحمد وابو حنيفة كذلك مالك رحمه الله يقول لا هي تمليك منافع وليست تمليك رقبة. نعم قد اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن قاوس عن ابيه عن حجر المدد عن زيد قال
صلى الله عليه وسلم العمرة قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبدالله بن مبارك عن مالك عن ابن قاوس عن ابيه عن جده عن زيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال اخبرنا محمد ابن عبيد عن زيد المثال. عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة والله اعلم كتاب العمرات باب قال اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا قال قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت قابوسا يعجز عن زيد النساء عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي للوالد. قال احتسب قال سمعت الله من الملائكة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن المسمى عن سفيان عن سيدنا
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن عمرو ان النبي صلى الله اخبرنا عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن الذي قبلها ما فهو احياه. اذا هي بدل من يعني ما يمكن هذا الضمير دائما الاصل في هذا الضمير ان تضم ها الاصل فيها ها؟ لا بأس بها لكن هي يعني على الارتفاع بدل من فهو بدل من الظمير ايش
فهي له كده ايوة للمعمري محياه ومماته الاقصد  ممكن لكن محياه ماشية هي اصلا على كل على كل شيء  في قاعدة ذكرها ابن هشام في الوطن اللبيب. في القسم الثاني الذي قال مثل قواعد الفقهية
قال قاعدة يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. القاعدة الفقهية هذي طبقها هو في النحو. وهذا صحيح. الى صراط الحميد الله الذي له ما في السماوات والارض ونحن على قراءتنا والى صراط العزيز الحميد. والله الذي له ما في السماء
الله الذي القراءة السبعية على الاتباع واما على الاستئناف الثواني حتى ان العرب في ثواني ربما تفنن يعني اذا ارادوا ابراز شيء يريدونه حتى من المقطوفات ثواني الاوائل يعني ربما غيروا
من ذلك قول الله عز وجل في النساء في اخر النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الينا لاحظوا ذلك لكن الراسخون في العلم والمؤمنون مرفوعا كذلك
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. راح هذا اللي هو هذا نصب حق ما بين مرفوعات التنمية الى شأن الصلاة يعني في العرب تغايب لها على كل حال هم هي العرب في هذا كان القرآن موافقا لاساليبهم. نعم
قال حدثنا قال حدثني النبي عن قال حدثنا عن وجود الله  عن عبدالله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قال حدثنا ابي قد حدثنا سعيد هو ابن بشير ابن عباس عن النبي
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا مالك ابن الجلالة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العمرة جائزة قال اخبرنا احمد بن سليمان قال ما انا
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول رجل للرجل اذا لك حياءك فان فعلتم فهو جائز قال اخانا ابا المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قد اذى يحدث عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخضرة جائزة
ول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطي شيئا حياته جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا  عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرى ولا ركى فمن اعمر شيئا او له حياته
قال حدثنا محمد قال اخبرني عطاء عن حبيب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمر ولا رتبة فمن اعمر شيئا قال عطاء هو للاخر ولا قال نعم
قال سمعت ابن عمر يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني محمد ابن هريرة قد حدثنا عن ابي الزبير قال حدثنا جابر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم نعل اموالكم لا تؤمنوها فانه من عمل شيئا فانه حياته ومماتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسكوا علي محمدا ولا تؤمنوا بها فمن
حياة قال اخبرنا محمد ابن الاعلى قال حدثنا قال عن داوود ابن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الشيخ عن داوود عن يده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها وربى جائزة لاهلها لا بذكر اختلاف
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قال حدثنا الوليد قال حدثنا عن عن سلمت عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد ابن هاشم
قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمران  محمد بن هاشم والا محمد بن هشام   عندكم هشام  محمد بن هاشم  لبنان  نعم هاشم نعم
محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم قد حدثنا عن سلمة الدمشقي الدمشقي عن ابي عمر الصنعاني عن هشام عن ابيه عن عبدالله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما يا رجل اعمر ايما رجل اعمر رجلا عمرانه
قال قال هذا هذا اللفظ قال من عمر آآ اي مرجع عمر رجل عمرة له ولعقل ظهر له في لفظ اخر هو ان نقول اي معرض اعمر رجلا عمرة له
لاحظتم الفرق  كذا ايوه هي محل خلاف بين العلماء وقال له هذه مدة حياتك فاذا ان مت فهي راجعة الينا هل تكون عارية وتوصيفها بالشرع؟ هل هو عارية؟ والا عمرة تجاز. كما قال عمرة جائزة قال له وليعاقبه
بعض اهل العلم احتجوا بهذه الرواية يعني او اكثرها رجلا عمرا له ولعقبه يا خال عمرتك ان تعاقبك يعني اولادك. هذي لك وبعدين يعني ترجع اليه. هو يريد هذا. يعني اطلق هذا اللفظ
فمفهومها انها ترجع اليه. بعد عقب بعضها لم يقل انه هذه يعني بعد عقبه ستكون عائلية. بعض اهل العلم يقول لا الشرط فاسد. والعمرة ماضية واهل النصوص يؤيد هذا النصوص يؤيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاول نهى ثم شبه الهبة ثم قال
قال هي جائزة لانها ستمضي خلاص. يعني انتبه للانسان لانها خلاص ستخرج من ملكي  هذا على كل حال يعني لكن في طريقة احسن من هذه اذا اراد الانسان ان يحسن بانسان يقول له مثلا ثلاثين سنة ولا عشرين سنة ولا عشر سنين
يعني يقول يعني عشر سنين ولا ثلاثين حسب ما يرونها مناسبة او عشر سنين ثم يجدد له عشر سنين هذا يكون احسن   لا في الشريعة لا يوجد خلاف لان الاصل من هو مالك الرقبة
واولى بها الخطاب الذي سيكون لعقبه لابد ان يتجدد يعني لو كان مثلا في اولاده ولا ما في اولاد وهو رأى انه انه سيحسن لهذا الانسان قال ان اعيذك اياه هو انسان صغير عشر سنين
هو يريد ان يحسن لهذا الانسان قد يكون اولاده في الساق مثلا فلا يريد ان يعني يفسقون ولا يفشخون في بيته ما دام ابوهم هذا الرجل صالح مات الناس لهم مقاصد. المقصود هنا انه متى ما وجد فيها شيء من خلاف او خلف بينهم نرجع الى الاصل. وهو ان هذا اثر
مالك؟ تعود اليه  والاخوان محمد بن عبد الله قال حدثنا عن ابي سلمة عليه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعظم رجلا عمرا له ولعبده فهي له ولدي ابن عبده وموسى. قال
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعظم رجلا عمرا له ولعبده فقد  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعثر امر له ويعني به فانها لله
يلقاها لا ترجعوا الى الذي اعطاك لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواليث هذا يقوي يعني اعطانا يعني يعني هذا في اللغو ماذا وقع فيه المواليد؟ هذا يقوي قول من يقول انها تكون عارية
اليس كذلك؟ انها تكون عارية لو مدة حياته  قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  قد حدثنا عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمعطي منها شرط ولا دنيا. قال
والسادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعظم رجلا عمرا له قال لا لقد اعطيتك ها وعقبك ما بقي منكم احد فان هذه نبقى فيها هذا وانها لا ترجع الى صاحبها من اجلنا واعطاها
يزيد  عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضت العمرة ان يهب الرجل للرجل والعبد ويستثني. ان حدث فيك حاجة له قال رسول الله العمران وهبت له صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال  عن قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ما العمرة جائزة؟ قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة قال قتادة وقلت كان
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة خلق هذا كان الخلفاء لا يقضون بهذا قلع الله قدر بها عبد الملك نعم ان نقف على الكتاب الايمن نعم
عطية المرأة بغير اسم زوجها. قال اخواننا محمد بن عبادي قال قال حدثنا احمد وقال ابراهيم ابن يونس عن ابن محمد عن داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز
اذا قال اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خير قال حدثنا حسين واخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام خبيبا فقال في خطبته لا يجوز لطاعة عطية الا بإذن زوجها. قال اخبرني حنادي يشبه والله اعلم
يعني ان يكون هذا في المال الكثير. والا كما قال الامام الشافعي رحمه الله في الام قال نصوص الكتاب والسنة كبيرة في ان المرأة تتصرف لم يقل الله عز وجل في الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
يعني حتى احتجت عليه يعني قيل رحمه الله قيل له ما الذي يعبر؟ الذي بيده عقدة نكاح هو هو الاب قال ارأيت ان ان عفا الاب لا يجوز بدون اذنيها
اذا ما اذنت يجوز؟ ما يجوز بلا خلاف يعني الكلام الشافعي كلام قوي جدا. نصوص الكتاب والسنة كثيرة لو تتبع الانسان في تصرفها. لكن يشبه ها؟ نعم احاديث كثيرة لكن حتى في القرآن من ثلاثة واربع ايات يعني تقوي ما قاله رحمه الله لكن
يشبه والله اعلم ان يكون هذا الحديث المراد به ان يكون العطية التي تضر بزوجها مثل ان يكون لها مثلا مثلا عشرات الملايين مثلا الدية وزوجها محتاج يحتاج الى امور والى اخره ولاجل ولدي تذهب وتدفع هذا المال كله
ويشبه اذا كان المال كثيرا يعني واضر ذلك بالزوج يعني يفتى ان يكون هذا هو المراد نعم قال حدثنا ابو بكر وعياش عن يحيى ابن هادي عن ابي حذيفة عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير عن عبد الرحمن الثقافي
قال قد موفت حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال هدية ام صدقة؟ فان كانت هدية فانما يبتغى بها وجه رسول الله الله عز وجل حتى صلى الظهر مع العصر. قال اخبرنا ابو عاصم ابن اسرد قال حكم
عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت الا  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلحم فقال ما هذا؟ فقير صدق به على من؟ فقال هو له
نقف على كتاب الامام
