باب فضل من تكلم بالحق عند الامام جائر. قال قال اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عقبة بن مغفل عن طارق ان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغص. اي الجهاد افضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر
قال حدثنا سفيان عن سوريا عن ابيه الخولاني وعن عن ابي ادريس الخولاني عن قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الايات
ومن وفاء منكم فاجره على الله وما اصابه من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو الى الله عز وجل ان شاء عذابه وان شاء غفر له. باب ما يكره من الحرص
على الامارة قال قال لي محمد ابن ادم ابن سليمان علي المبارك عن ابن ابي ذئب عن سعيد المغفورين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الانارة وانها ستكون ندامة وحسرة. فنعمة المبدعة وبئست الفاطمة
كتاب العقيقة. باب قال اخبرنا ابن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا داوود ابن قيس عن عمرو ابن صعيم عن جده قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل الحقوق وكأنه كره رزقك كره اسمك. قال لرسول الله صلى الله عليه
انما نسألك عن ما يولد له قال من احب ان ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شافان مكافأتان قال داود سألت زيد ابن اسلم عن المكافئتان قال الشهادتان المشبهتان جميعا. قال
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. باب قال انا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ايوب وحبيبه يونس وقتادة عن محمد
عن سلمان ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة تهريق عنه دما وانيق عنه الاداء. قال سليمان قال حدثنا عفوا قال حدثنا حماد عن قيس ابن سعد على طائر مسلم ومجاهد على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
مكافأة وفي الجالية شاة باب العقيقة عن التاريخ قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطايا عن حبيبة بنت ميسرة عن امه كنز ان رسول الله صلى الله عليه السلام قال علم الغلام شافان مكافأتان وعن الجارية شاة. باب كم يعق عن الجارية؟ عندي
فتح الفتحة نعم ما له كم يق عن الجارية؟ نعم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن ابي يزيد عن سماع ابن ثابت عن ام كلس قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية اسأله
يعلقون لهذه فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاط لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا. قال عمرو ابن علي عن ام صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام قال هنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم وهو ابن طهمان عن الحجاج
الحجاج عن قتالة عن ابن عباس قال عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين قال متى يعق؟ يعق يعق جيدا نعم متى يعاق؟ قال قرن عمره علي ومحمد بن عبدالاعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زرع عن سعيد ام عن سعيد قال
عن الحسن عن سبورة ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهيب بعقيقته تذبح عنه يوم السابعة نعم. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى
قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيب الشهيد قال قال لي محمد ابن سيرين سر الحسن مما سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة
كتاب الفرع والعسيرة. الفرع بالفتح فتحات كتاب الفرع والعسيرة. الفرع هو الدابة اول يعني اول نتاج الابل كانوا يذبحونه لالهتهم يعني يأتون بذلك بركة النفاق فيما بعد فجاء الاسلام ونبه هذا
والعثيرة هي التي يعني يذبحونها في رجب الا ان العسيرة الفرع محل اجماع عند العلماء الاثيرة حصل فيها بعض خلاف يعني نعم اه     فسره الامام احمد رحمه الله بانه يعني ان كان الانسان يرجو شفاعة ابنه
يعني يذبح الله عقيقه. يسميه يعني يوم سابعه. اما لفظ ويدمر ما ابذل ما يسمى فهذا غلط هذا من فعل الجاهلية كانوا يأخذون شيء من من صوفه فاذا ذبحوه فعليه شيء من الذنب ويضرب يضعونه هنا هذا من فعل الجاهلية
فيه بعض الرواة قال واذا هو يسمى. لا لا السنة يعني يعني العقيقة كلها سنة. بوجوبها الظاهرية ولا العقيقة هي سنة يعني سنة مؤكدة يعني نتأكد حتى قال الامام احمد لما سأله شخص يعني قال لا اجد قال له آآ تستدين
مع كراهية العلما للدين لكن قد تستدين وارجو ان يخلف الله بعد نعم عن سعيد قال قال محمد ابن مرسل قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا قال حدثت ابا اسحاق عن معمر وسفيان عن السوري عن سعيد بن المسيب
قال احدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعسيرة وقال الاخر لا فرع ولا اعترا  قال قال عمرو بن سرارة قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا ابو رملة قال اما انا مخنف بن سليم قال بينا نحن
مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا ايها الناس ان على اهل بيت في كل عام اضحاك وعسيرة قال معاذ كان ابن عوني يعترف صوته ابصرته عيني في رجب
قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد ابو علي الحنفي قال حدثنا داوود ابن قيس قال سمعت عمرو بن صعيد بن محمد  قال سمعت عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو عن ابيه النفعان عن ابيه عن ابيه وزيد ابن اسلم قالوا يا رسول
والله الفرح قال حق فان تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله. او تعطيه اموال الخير من ان تذبحه فتطفئ اناءك وتولد ناقتك. قالوا يا رسول الله فالعتيرة؟ قال العتيرة حق
قال ابو عبدالرحمن ابو علي الحنفي هم اربعة اخوة احدهم ابو بكر وبشر وشريك واخر قال سمعت يذكر انه سمع جده الحارث ابن عمه يحدث انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقة عطاء. فاتته من احد السقين
قلت يا رسول الله انت وامي استغفر لي فقال غفر الله لكم ثم اتيته من الشق الاخر ارجو ان يقصني فقلت يا رسول الله استغفر فقالت بيده غفر الله لكم. فقال رجل من الناس يا رسول الله العجائب والفرائح. قال من شاء عثر ومن شاء لم يعثر. ومن شاء
ومشى لم يفرق في الغنم اضحيتها وقبض اصابعه الا واحدة هارون ابن عبدالله قال حدثنا عفوا قال حدثنا يحيى ابن زرارة السهمي قال حدثني ابي عن جده الحارث بن عمرو حاء
هارون ابن عبدالله قال حدثنا هشام ابن عبد الملك قال حدثني يحيى السامي قال حدثني ابي عن جده الحارث ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
فقلت لابي انت يا رسول الله يا رسول الله وامي استغفر لي فقال غفر الله لكم وهو على ما قتل ثم استدرت وساق الحديث باب تفسير عسيرة قال محمد محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون قال حدثنا جميل عن ابي المريخ عن ابيشة قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعترف في الجاهلية قال اذبحوا لله عز وجل في اي شهر ما كان وفضل لله عز وجل واطعموا قال عمرو بن علي قال حدثنا بشر وهو قول المفضل عن خالد وربما قال عن ابي المليح وربما ذكر ابا قلابة عن نبيشة
قال نادى رجل وهو بنا فقال يا رسول الله ان كنا نعثر عثرة في عثرة في الدائرية في رجب. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اذبحه في اي شهر ما كان وبر وبر الله عز وجل واطعموه. قال انا كنا نسرع فرعا فما تأمرنا؟ قال في كل سائلة
خذوه ماشيتك حتى اذا استحلى ذبحته وتصدقت بلحمه قال يعني ايه يعني على هو يريد ان يوجهه الى شيء قال يعني بدل ما كنتم تحبون الخير بالذبح والى اخره جعلها
الله عز وجل لا تجعلها لا في رجب تعين فيها رجبا ولا تعين هذه لاول النتاج قال اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عنذر عن سحبة عن خالد عن ابي قلابة عن ابي المليح واحسبني قد
من ابي المليق عن مريسة رجل من هدية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نايفكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث كيما فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا واتفلوا. وان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقال رجل انا كنا
الله عز وجل في اي شهر ما كان وفضل الله عز وجل واطعموه. فقال رجل يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صيغة من الغنم فارق تغدوه غنمه حتى حتى
استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير باب تفسير الفرع قال اقرناه الاشعة احمد ابن المقدام قال حدثنا يزيد وهو ابن زريح قال اما انا خالد عن ابي المليج عن ابي سد قال نادى
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال انا كنا نعترع يعني في الجاهلية في رجب فمات امرها قالت محكوما في اي شهر كان وبروا الله عز وجل قال اذا كنا نفرح فارعى في الجاهلية قال في كل سائغة فرغ حتى اذا استحملت ذرعته وتصدقت بلحمه فان ذلك هو خير
ولا ترى يعقوب ابراهيم علي علي ابن عويد عن خالده قال حدثني يوم القيامة عن ابي البريق فلقيت ابا المليح فسألته فحدثني عن قريشة قال قال يا رسول الله اكنا نعتل عترة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في اي شهر ما كان؟ الله عز وجل واطعموه
قال فرن عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وفي علم عدس عن عمه ابي وزير عن ابي رزين قال قلت يا رسول الله صلى الله يا رسول الله انا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. قال وكيع ابن عدس فلا ادعه. باب جلود الميتة عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة فقال
فقال ما عليها لو انتفعت في ايهابها قالوا انها ميتة فقال انما حرم الله عز وجل اكلا. قال اخبرنا محمد واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن الجهاد عن عبيد الله بن عبدالله علينا عباس قال مر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بشارة ميتة كان اعطاها مولاة للميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل انتفعت بجلدها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها
قال قال عبد الملك بن صعيب او صينية هنيئا يذكر هذه المسألة الاصولية هذا الحديث في مسألة من مسائل الوصول. مشهورة من مسائل الاصول تخصيص السنة بالكتاب السنة تخصص في الكتاب
الله عز وجل قال في كتابه حرمت عليكم فجاء النص هنا الذي في السنة وخصص هذا النص الذي في عموم القرآن نعم قال اخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني ابي عن جدي عن ابن ابي حزيب حبيب يعي يزيد عن عرش ابن الوليد عن محمد ابن مسلم
ان ابن عباس حدثه قال اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقات قالوا انتزعوا جلدها فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. قال قال عبد الرحمن ابن خالد القطان الرقي قال حدث
يا حجاج قال قال اخبرني عمرو ابن الجهاد قال اخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس اخبرته ميمونة ان شاة ماتت فقال النبي الله عليه وسلم ان ان لا دبرتم ايهابها فاستمتعتم به. كلها وبها الله عز وجل الا او
الا يسجدوا لله. نعم قال قال محمد رسول عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة ميمونة ميتة فقال الا اخذتم بها فدمرتم فدفعتم. قال اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي. قال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم
قال محمد بن عبد العزيز عن اسماعيل ابن ابي خالد عن شعبي عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مات الشاب لنا فدبرنا فما زلنا نبيد فيها حتى صارت شماء. قال
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما بها من قال خرج الربيع ابن سليمان ابن داود قال حدثنا اسحاق ابن بكر وهو ابن مضر قال حدثني ابي عن جعفر ابن ربيعة انه سمع هذا الخير عن الديوان
انا وسأل ابن عباس فقال انا نغز هذا المغرب وانهم اهل وزن ولهم خيرة يكون فيها الدهر والماء. فقال ابن عباس للدماء قال ابن وعلة عن رأيك او شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن الحسن عن جور ابن قتادة عن سلامة للمحقق ان نبي الله المحبق عندك المحقق احسنت. ان نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء منه. عند امرأة
قالت ما عندي الا في حرمة لي ميتة. قال اليس قد دمرتها؟ قالت بلى. قال فان الدماغها زكاتها. قال فرر الحسين منصور بن جعفر النيسان الحسين ابن محمد قال قال عن عمارة ابن عمير عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله
صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها طهورها. قال عبيد الله بن سعد ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريف عن الاعمش عنك ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنود الميتة فقالت ما هو زكاتها؟ قال فرن ايوب بن محمد
عن ابراهيم عن المسؤول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دماغها ذكر هنا قال اصحاب الحديث يفتحون الباء المحبق بعض اهل اللغة يقول هي مكسورة بعضهم يقول هي مفتوحة. نعم
قال خرجني ابراهيم يعقوب قال حدثنا مالك ابن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة ميتة دماغها. باب ما يدبغ به جلود الميتة. قال بالظاهرية على ان
جلد الميتة ايا كانت مأكول اللحم ليست مأكول اللحم من الكلب من الخنزير واستعماله الجلد لظاهره كله جائز. هذا ما لم يقل به الا الظاهرية. هذا الوصف. اما هذا النعم كل هذا عندهم الكلب الخنزير لعموم الحديث يعني ظاهرية
جمهور العلماء الائمة الاربعة وغيرهم جمهور السلف لا يقول بهذا انما اختلفوا يعني يعني اضيقهم في هذا مذهب عندنا مذهب احمد عندنا انه لا ينتفع من الميتة بالجلد يعني الانتفاع بها
والائمة الثلاثة على تفصيل لهم يعني الشافعي وابو حنيفة يرون الا الكلب اي الا الخنزير والكلب. مالك يقول الا الخنزير فقط للخل الخلف انه يجوز  لكن جمهور العلماء يرغم استعماله في المائعة في الجامدات دون المائعات. يعني
الصحيح في هذا انه عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا الخنزير والكلب واذا كانت ويستعمل حتى الذي لم يدبغ لو انتفع به في الجامدات يعني او مثل السمن والعسل
يعني استعمل بها يعني في او او حتى في طلاء السفن اه يعني طلاء السفن او بعض البيوت او بعض الجلود او بعض الخيم ما في ذلك بأس مر علينا حديثة رأيتها جنودا ميتة فانه تطلى بها السفن بها الناس
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمن ما سئل عن استعماله حرمت سكت عنها هذا هو الصحيح
باب ما يطلب به ما يدبغ به الجنود الميتة. قال قال ان سليمان ابن داوود عن الديوان وقال قال خرج وليت ابن سعد عن كثير ابن فرقة عبدالله بن ما لك بن قذيفة تحدثه عن العالية بنت السبيع ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال
النبي صلى الله عليه وسلم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم     اليوم يبيعون الجنود الميتة يعني على الخلاف يعني من يمنع عندنا في المذهب يمنعون من هذا كلية الا ينتفع منها بشيء لحديث عبد الله بن عقيد
على سبعة اقوال العلماء والصحابة انفسهم اختلفوا فعمر يخالف علي يعني رضي الله عنهم جميعا. نعم. ابواب. هم. وناموا من رحمة الله عز وجل لنا يعني هذا الخلاف تعدد ولا لو كانوا على قول واحد
يمكن يضيق على الناس قد احيانا يحتاجون الى بعض الجلود قد يحتاجون الى بعض الانتفاع بها. لكن رحمة الله عز وجل قال عمر ابن عبد العزيز ما يسرني ان اصحاب محمد امير خليل
يعني يقول انا احب ان المحبوب الي انه مختلق حتى يكون في الامر سعة   الامام احمد رحمه الله يقول يعني هذا المشهور من مذهب  الرواية الثانية في المذهب توافق الشعبي رحمه الله
لكن المشهور من المذهب عندنا بانه يقول الامام احمد في حديث عبد الله ابن القيم كان اخر الامرين قد اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر
ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا   الثلاثة نجاسة هو الصحيح  منذ طهور النجاسة مالك رحمه الله اوسع الناس في مسألة الكلب. حتى انه يكره اكله ولا يحرمه جمهور العلماء يعني يحرمونه
حتى حصل واحد من واحد سفيه يعني شاعر في زمن يعني اصحاب مالك قال ابيات يعني  ابيات يعني يعني على كل حال من بعض الناس ان وقعت فيه معي في الادب. ولما انك مالك قال لك كله
مالك ما يقول حاشاه لكن هو قصده انه في بعض النصوص يعني ما يدل على يعني عدم التشديد في تحريمه. فهو فهم رحمه الله من هذا الكراهة والقول الثاني في مذهب مالك تحريم
ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتنا انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يكرهون شاة له مثل الحصان. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه
لو اخذتم ذهابها قالوا انها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرف قال حدثنا عن الحكم عن عبدالله بن حكيم قال قري علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه
غلام الشاب الا تنتفعوا من الميتة بتهاب ولا عصب قال اخبرنا محمد  ها  عندكم عندكم ايش؟ عندي الحصان عندي انا عندي الحصان  يعني يمكن نعم قال اخبرنا محمد ابن قدامة فقال حدثنا كريم عن رسول عن الحكم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن عفان قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا
استمتعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا. قال قرن علي ابن حجر قال حدثنا شريف عن بلال ابن والزاني. كل عام عفوا كل الان الله يعزكم الجزء وكل هذه الميتات ما تدري وش يصير
اعزكم الله جنود نعم جنود اشكال والوان تأتينا من انحاء العالم اليس كذلك حتى بعضها انا رأيتها وانتم رأيت رأيتم يعني بعضها تماسيح وبعضها ثعابين وبعضها خشوع العقارب وبعضها اه تماسيح على القول بمن يمنع من التمساح ها؟ بعض المدارس نعم القديم من قديم وهم يغرزون
جلد الكلب قوي اه يعني ولهذا تكلم النووي رحمه الله في مجموع في خرزها والصلاة فيها من يخرزه الصلاة فيها احد القولين في مذهب الشافعي كما قال جوازها للحاجة. ها
ممكن وهذي قد تكون غالية بعد يعني لتفرز نعم. في قرى في امريكا تصنع من بيوت الخنزير  والله الخنزير لا ارى الحقيقة يعني يعني السينمائية مطلقة  لكن اه الانتفاع به يعني على هل يقال ان الكرة اهانة تهان
يعني اللي مؤسسة خنزير يعني آآ يعني ناشف ما ينجس الانسان. لكن يترتب على ذلك شرائها ويترتب على ذلك يعني الاحتفاظ بها الخنزير يعني الاحتفاظ بالنجاسة فلا ارى الانسان ان يستعمل هذا والكرة الاشكال او الوانها الان
صلى الله عليه وسلم  صحيح عند من يعني يمنع منه؟ نعم. بعضهم حكى الاجماع على الخنزير. لكن حقيقة الخنزير يعني ليس باجماع يعني يعني قد وجد بعض المخالف لكنه جماهير السلف والخلف نعم
اقصد جلده الجلد يعني بقيت عاد مسألة تكلم فيها عامة اصحاب المذاهب الاربعة وهي اللي للخرز به والرقعة واشباه ذلك. فاكثر اهل العلم يجوزون مثل هذه اليها ويجوزون الرقعة عند الحاجة
معجز الضبة في من الذهب في الاناء واجز اشياء يعني من ذلك السن اذا حتيجي الى ذلك. ونص عليهن النووي له بحث رحمه الله فيه مجموعة. يرجع اليه في كتاب اللباس
الصلاة  قال اخبرنا علي المحب قال حدثنا الشريف عن هلال بن وزان عن عبدالله بن عقيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جهينة الا تنتفع  قال ابو عبدالرحمن اصح ما في هذا الباب في جلود الميتة اذا دل حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة والله تعالى
باب الرخصة في الاستمتاع المصنف. وانه ينتفع بها مطلقا نعم. قال اخبرنا سعد بن ابراهيم قال حدثنا بن مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسحر عليه الاصدقاء حدثني مالك عن يسيرة عبدالله ابن قصي عن محمد ابن عبد الرحمن عن امه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع
لا والله عن الانتفاع بجلوس السباع. قال اخبرنا عبيد الله المساعد عن يحيى عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي للمليخ عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
السباع قال عمرو ابن عثمان قال حدثنا بقية عن بقينا علي ابن قدام ابن معدي كلمة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريم قال كان عمرو بن عثمان قال حدثنا البقية عن بعير عن خالد قال وفدا مقدار ابن وعد كلمة على معاوية فقال له وانسيت
اسألك بالله هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نفوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم باب النهي عن الانتفاع بالشحوب الميتة. قال قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطية عنجد ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت سبحان الميتة فان ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله
ان الله عز وجل لما حرم عليهم جملوا ثم باعوا جملوه. جملوا نعم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. وهذا المصنف الان يميل الى قول بعض اهل العلم الذين يرون يعني انه
وفي الحديث نهي عن الانتفاع بها والا لو تأملت الحديث يعني سياقاته ورواياته هم الناس صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بيعها ناس تجار منعهم من من البيت باب النهي عن عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال اسحاق ابن ابراهيم قال ابانا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال كل عمر ان
قال قاتل الله الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله ليؤمن حرمت عليهم الشحوم فجمالها قال سفيان يعني ادابها. باب الفأرة تقع في السمع. قال قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس
اود ان نتعرض وقع في سجن قناة رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها واقتلوها قرر يعقوب ابراهيم التورتي ومحمد ابن يحيى ابن عبدالله النسابوني وعن عبدالله عن عبدالرحمن عن مالك عن الزبيري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى
صلى الله عليه وسلم سئل عن ثغرة وقعت في سند جامد فقال خذوا ها وما حولها فالقوا. قال اخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال قرن عبد الرحمن ابن نوح دويه
ايش العفو؟ عبد الرحمن يعني المحدثين عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثأرات تقع في السمن فقال ان كان وما حولها وان كان بائعا فلا تقربوه. قال
احمد ابن سليم ابن عثمان الفوزي قال حدثنا نجاة الخطاب قال حدثنا محمد ابن حجر قال حدثنا ثابت وعجزان قال يقول سمعت ابن عباس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعجز ميتة فقال فقال ما كان على اهل هذه الشاة لو انتفعوا
يقع في الاناء. قال فرن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد ابن خالد عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناج احدكم فلينقله
طيب
