باب ذكر الاختلاف على السور. قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينا. قال ما نهار ابن سعيد قال حدثني خالد ابن نزار قال حدثنا القاسم ابن مكرون
قال اخبرني عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ثمن المجن ثلثه او نصف دينار فصاعدا قال محمد بن حاتم قال ابن موسى قال حدثنا عبدالله عن موسى عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن يونس عليه عن عمر وعمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
قال خرج الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا اسعاف بن ابراهيم قال قال عبد الرزاق عن معمل عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع
السارق في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا سويد بن نصر قال كان عبدالله عن اعمال الحديث الشافعي عن عورة عن عائشة قالت ضعوا يده تقطعوا في ربع الجنان فصاعدا. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وخطيبة ابن سعيد عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول
صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في روح دينار فصاعدا قال اخبرنا الحسن ابن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى ابن سعيد عن عورة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تضع يد السارق في
موعدنا فصاعدا. قال اخبرني يزيد ابن محمد ابن فضيل قال ابانا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عورة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه السلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال اخبر نسوق بن نصر قال امان عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عورة انها سمعت عائشة تقول
يقطع في ربع الدينار فصاعدا. قال ابو عبدالرحمن هذا الصواب من حديث يحيى. نعم هذا المحفوظ في هذا الحديث يعني واما له ثلث دينار ونصف دينار فليس بمحفوظ لكن لحتى لو صح الثلث دينار ونصف دينار. فذكر الاعلى كما هي القاعدة لا ينفي الاذى. لان الاستدلال بنفي الربع
مأخوذا بالمفهوم من لفظ الثلث والنصف اليس كذلك؟ يؤخذ من ماذا؟ من المفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم اجماعا في الاصول في تقديم المفهوم. والاجماع السلف على تقديم المنطوق دائما نعم
قال اخبرنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابن ابليس عن يحيى ابن سعيد عن عورة عن عائشة فقالت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا قتيبة سفيان بن سعيد وعبد ربه وسرير صاحب اي اتى انه سمعوا عورة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ما قال علي ولا نسيت في ربع دينار فصاعدا. باب ذكر اختلاف ابي بكر. ذكر اختلاف ابي بكر بن محمد وعبدالله ابن ابي بكر عن عمرة في هذا الحديث
قال ابو صالح محمد ابن الزنبوري قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله عن ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة انها سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السالف الا في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن
قال اخبرني عبد الرحمن ابن سلمان عن ابن الهادي عن ابن الهادي عن ابي بكر ابن محمد ابن حزم عن عورة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الاول. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابي القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر
قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي عن ابيه عن عورة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ثمن
قال قرر يحيى ابن بطرس قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يقينا بكثير ان محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله يقطع اليد في ربع جهار فصاعدا. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ثم
كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تقطع اليد الا في ربع دينار. قال اخبرنا ابو بكر ابو بكر محمد بن اسماعيل الطبراني قال حدثنا عبدالرحمن بن بحر
وعلي قال حدثنا مبارك سعيد عيدنا بكثير. قال عددنا عتوبة ان امرأة اخبرته ان عائشة ام المؤمنين اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه قال تقطعوا اليد في المجلة قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن ابي حبيب. انا بقيرة بن عبدالله بن الاشد
ان سليمان ابن يسار حدثه ان عمرة ابن عبد الرحمن حدثه عمرة ابنتان ان عمرة ابنة عبدالرحمن حدثت وانها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لعائشة ما ثمر المجني؟ قال
قطر قعودنا قال اخبرني احمد بن عمرو بن سرع قال حدثنا بوهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن عروة عن عائشة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. قال اخبرني هارون ابن
قال حدثنا قدامة بن محمد قال المحرمة عن ابيه قال سمعت عثمان ابن ابي الوليد مولى الاخنسي يقول سمعت عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد الا في المجن او ثمنه
قال قال ابو بكر ابن اسحاق قال حدثني قدامة ابن محمد قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت عثمان ابن ابي الوليد يقول سمعت عروة ابن الزبير يقول
كانت عائشة يحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطعوا لا تقطعوا اليد الا في المجل او ثمنه. وزعم ان عورة قال اربعة دراهم. قال وسمعت سليمان ابن يساري يزعم انه سمع عورة تقول سمعت عائشة تحدثها انها سمعت رسول الله صلى الله
عليه السلام يقول لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال اكتفى عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام اخرتان عن سليمان ابن يسار. قال لا تقطع الخمس الا في الخمس. قال همام فلقيت عبدالله حتى ناجح
حدثني عن سليمان قال لا تقطع الخمس الا في الخمس لم تقطع وكل واحد منهما ذو ثمن. وقد اخبرنا محمد المثنى قال حديثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبية عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم
واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن ايمان قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السالم قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن
قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ثمن المجلة وقيمته يومين دينار. وقيمته يومين دينار قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن رسول عن الحكم عن مجاهد عن ايمن. قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله
وصلى الله عليه وسلم الا في جن وطيبة ومؤيد دينار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله ابن عن الحكم عن مجاهد عن مجاهد وعطاء عن اي من قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ثمنه
وسمكه يومئذ دينار قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا الاسود ابن عابد قال اما انا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء او مجاهد عن اين قال؟ يقطع السارق
وكان ثمر الجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدهارا او عشرة دراهم. قال قرنعي بن حجر قال الشريف عن رسول لا تقطعوا اليد الا في زمن الرجال وثمره يومئذ دينا
قال حدثنا عمي قال حدثنا حدثنا عمرو بن سعيد ان عطاء ان عطاء ابن ابي رباح حدثه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ثمره يومئذ عشرة  قال حدثنا محمد بن اسحاق وابن موسى عن عطاء عن ابن عباس
مثل فذكر مثله كان ثمن الجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم. قال فرن محمد قال حدثنا محمد عن ايوب ابن موسى عن عطاء مرسل قال عن سفيان وهو ابن حبيب
وهو عبد الملك ابن ابي وعبد الملك هو عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء قال ادنى ما يطاع فيه عشرة دراهم. قال ابو عبدالرحمن وايمن الذي تقدمت ذكرنا لحديثهما احسب ان له صحبة
وروي عنه حديث اخر يدل على ما قلناه  وقد روي عنه حديث اخر يدل على ما قلناه. قال حدثنا السواق بن عبدالله بن السواق انت قرأت العزرمي؟ عندكم العزرمي لا سفيان وهو ابن حليم عن العرزمي وبعد
احسنت نعم حدثنا صوام بن عبدالله بن السوام قال حدثنا خالد بن قال حدثنا عبدالملك حاء وامان عبدالرحمن بن محمد بن سلام قال يسعدكم الله الازرق قال حدثنا به عبدالملك عن عطاء عن ايمن قول ابن الزبير وقال خالد في حديثه مولى الزبير عن سبيح عن كعب قال
من توضأ فاحسن له الوضوء ثم صلى. وقال عبدالرحمن فصلى العشاء الاخرة ثم صلى بعدها اربع ركعات فاتم. وقال يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترب. وقال سواق يقرأ فيهن قلنا له بمنزلة ليلة القدر
عبدالحليم بن محمد قال حدثنا مخرج قال حدثنا ابن عطاء عن ايمن مولى ابن عمر عن الزبير عن كعب قال توضأ فاحسنه الله صلاة العتمة في جماعة. ثم صلى اليها اربعا مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الاجر مثل ليلة القدر
هذا على كل حال يعني يعني هذا يعني قد يكون في شيء غراب لكن عائشة رضي الله عنها خرج الاثر في هذا ابن ابي شيبة. رحمه الله فيشبه الله اعلم ان ان يكون هذا في العظم
من باب التشويه وليس من باب التحقيق انها فعلا منزلة ليلة القدر. والله اعلم  لا ادري هل هو يعني هو ظن الاختلاف ام لا  فعلا هذا مال ليس له على كل حال موجود في في حتى في اصل النسائي الكبرى
يعني ما قد يعني لكنه يشبه والله اعلم انه يكون ذكره استفرادا يكره ان ايمن ليس له نعم احسنت جزاك الله خير ونعرف الحال هذا يعني تعرفون انه اثر يعني عن كعب لكن هو يعني مروي عن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين عائشة
قال اخبرنا خلاف بن اسلم عن عبد الله ابن ابليس عن محمد ابن اسحاق عن عمه  على عبد القادر ادريس عن محمد ابن اسحاق عن عم ابن صعيب عن ابيه عن جده قال كان زمن لجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
عشرة دراهم باب الثمن معلق يسرق. قال حدثنا ابو عوانة عن بيت الله ابن الاخبث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال لا تقطع اليد في ثمن معلق فاذا ضمه الجليل قطعت في امل المجن ولا تقطع
قطعت في ثمن المجل باب الثمن يسرق بعد ان يؤويه الجنين. بعد ان يؤويه الجنين. قال حدثنا ليت عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جد عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ثمن معلق. فقال ما اصاب مني حاجة غير متخذ خبنة
لا شيء عليك ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤذيه الجليل فبلغ ثمنا يجنب عليه القطب ومن سرق دون ذلك عليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا اخذ بالامام احمد رحمه الله في ان عليه غرامة مثليه. نعم
وهشام عبدالله بن عمرو انا رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حديثة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع
فيما اواه المراح فبلغ ثمنا بجل وفيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمنا بجد ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في ثمره على التي قالت هو ومثله معه
والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا فيما هو من جديد. وما اخذ من الجليل فبلغ ثمنا لجنة وفيه القطع ما لم يكن ثمنا ليجلف فيه غرامة مثليه وجلدات مكان
باب ولا قطع فيه. قال فرنه محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا به قال حدثنا سلامته عن ابن عبد الملك العوسي عن الحسن هو ابو صالح عن يحيى من هو
عن ابن عبد الملك العوصي طيب نعم. عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى ابن سعيد علي القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ابن خليج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. قال فرن عمرو ابن علي قال سمعت يحيى ابن سعيد قد قال يقول حدثنا يحيى ابن
سيدنا عم محمد ابن يحيى ابن حنبل عن رافع ابن خديجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في تمر ولا كثر. يعني انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكثر
تعرفون الذي هو جمار النخل العامة يسمونه شحم النخلة هي الى عروقها يعني اسفلها العروق والجذع. الجذع يكون على على اول ما يلي الارظ اذا اذا كانت قائمة هكذا فاخرها الذي هو اصلها اذا كانت صغيرة فسائل صغيرة يسهل ان تنتزعها فاذا
جزعتها وهي صغيرة اه تلاحظ ان اولها بقدر تقريبا نصف شبر هذا يكون ابيظ جدا مثل قصب السكر تماما تأكله ويؤكل جدا سكر يعني تمام فكان قديما يعني الناس الذي يمر ينتزع ويأكل
وهذا قد يعني يشكر الانسان هل هو حرز ولا ليس بحرز تعرفون انه في بطن الارض فاشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اذا هذا ليس في الحديث القطع فالثمر في الاعلى والكثر الذي يكون في اسفلها هذا لا يعتبر من مما يخطئ فيه الشيخ ما الحكم
يختلسون الاموال في البنوك وشركات لا الاختلاس ما في خطأ يعني. الاختلاس والانتهاء يعني يكون المختبس يعني مؤتمنا على مال مثل محاسبين هذا لا لا تقطع يده وكذلك المنتهي يعني الذي يأخذها بالقوة امام الناس يأخذها ويأخذها يأخذ المال ثم يهرب او يعني هكذا يأخذه خطفا
خدوا يهرب لا يمكن احتراز لكن قطع حكمته في السارق انه اخذه من حرز السارق يأخذ من حرز ولا يفطن له ما احد ينتبه له. انت نايم في الليل يا فلان وتفاجئ ان هذا دخل وبطريقة ماهرة اخذ الذي في المال ولا اخذ شيء من المتاع وهرب
او يفتح باقفال ما صعب الاحتراز منه. فلذلك قطع فيه دون سائق من يأخذ المال. ما هي اقل الثمن؟ المملكة تقطع انا سألت القوات الحقيقة كثيرا عن اقل الثمن الذي تقطعون فيه
يعني آآ كثير يعني يمكن اكثر من عشرين ثلاثين من القضاة اسألهم قالوا ما مر بنا ابدا ولا نعرف ايضا ممن قبلنا انه مر واحد سرق اقل يعني من ربع دينار ولا اقل يعني ما يسرق مثلا يسرق مثلا مئتين ثلاث مئة ريال او مثلا ثلاث مئة دولار ولا مئة دولار
الغالب انه يسرق شيء كثير يعني  يعني ولكم ان تقرأوا قصة الرافظي رحمه الله له قصة جميلة يعني عن السرقة ما يمكن يسرق يعني حتى يستنكر عليه السفر قصة جميلة الحقيقة هي تربوية اسمها السطر الاخير من القصة
او يعني سرقة في علبة كبريت اشياء جميلة هذي منها نعم. ايه يعني مثلا لو ان انسانا يعني الحرز جمهور العلماء يقولون به. لكن اختلفوا في توصيفهم في مسائل يعني فلو كان الانسان اخذ من غير حزب
ما تقطع يدك لكن يؤدب ويعزر الامام احمد رحمه الله يقول ضرب يضرب العقوبة ويؤخذ منه ثمن ما اخذ مرتين يعني في الذي يأخذ من هذا الثمر. اي الا اذا كان ادعى حاجة
لو ادعى انسان حاجة جوزنا له ما وقع في الارض من الثمر دون ما كان في اصلها ولو اخذ من اصلها ايضا ان يعني له اكله عند الائمة الثلاثة ولا يغرق. ابو حنيفة رحمة الله عليه يرى عليها
لان الاكل عند الاضطرار لا ينافق معا عنده يعني المهم انه يعني لو انجز انسان اختطف ماله لاختلس كان مسؤول عن ماله اختلس ملايين ما تقطع يده يعاقب نعم الطريقة التي يراها يعني القاضي نعم يراها مناسبة له حبس اي يختلف في بعض البلدان
يعني ممكن السجن يعني له اثر. بعض البلدان ممكن ان يصل التعزيب الى قطع اليد ايضا. اذا رأى ان هذا مناسب العملة  هو الحقيقة ثمن المجان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم
فلما جاءت الفتوحات صار قيمته اثنان اثنا عشر درهم فمن هنا يعني ابن ابي شيبة ابو عبد الرزاق قبله ذكروا الاثار الطويلة عنهم فيها والحق ان الذي يتأملها يجد هذا انه كان في عصر النبوة
عشرة دراهم وهناك لكن الحقيقة يعني احيانا يخطئ الانسان في العفو احسن من ان يخطئ في العقوبة. القاضي اذا جاته قضية وتردد هل وصل الى ربع دينار ولا ما وصل
الواجب عليه شرعا ان لا يعني يتعجل في مثل هذا الامر بانه يعني كما قال يعني يعني ما يقع الانسان في العقوبة اشكالية كبيرة يخطئ في العقوبة يخطئ في العفو احسن له
ينظر كم وزنه يعني بالجرام كم وزنه ثم يقسم على العملة التي فيها عملة البلد لكن مثل ما قلت لك يعني كل القضاة الذين اسألهم حتى من لما كنت اسأل بعض مشايخي بالهند وبعض مشايخي في في شرق اسيا الذين جاءتهم اللوثة يعني في تحكيم القوانين الا متأخر
يعني فذكروا عنهم وعن من قبلهم انهم لا يعرفون يعني ان سارقا سرق مع القليل حتى ولا دينار ولا دينارين ولا ثلاثة يسرق يعني دائما يسرق الاموال كثيرة وربع دينار قليل يعني ترى ثلاثة دراهم قليلة يعني ما هي
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ حقر شأن لعن الله السارق يسرق بيضه معنى البيضة لا تساوي يعني آآ ولا درهم ولا تساوي ولا قطعة يعني منها. طيب ثلاثة دراهم
زمن نعم. هذا يشبه كما قلت يشبه ان يكون فيما بعد. يعني انت اذا قلنا اذا قلنا الربع من اثنعش ثلاثة والربع من من العشرة كم ها؟ يعني آآ تقريبا او ثلاثة الا ها
يعني فمثل مثل هذا الحقيقة هذا التقدير الذي وقعوا فيه والذي ينظر في اثار السلف قلت لكم كما رواه عبد الرزاق يعرف ان تقريبية يعني فيها ناحية تقريبية. لان تعرفون الثمن حتى في في عصر عصر النبوة يختلف ايضا. صرف الدرهم والدينار
يختلف صحيح انه الى اختلاف الدينار يعني اكثر انضباطا دائما الذهب في تاريخ العالم انضباطه في اللي في الصرف اكثر من انضباط الفضة يعني ذهب بعض اهل العلم الى ان ضبط الزكاة تكون يعني بالديار لا بالدرهم الحقيقة ان هذا قول اقل جمهور
اهل العلم على انها تخبط بالدرهم لانها احظ للفقير نعم. نعم قال اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخرج قال حدثنا سفيان وعن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حفان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تقع في زمن ولا كثر. قال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن رافع ابن خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع في ثمن ولا كثر. قال احمد بن حمد بن عبيد الله من ابو بكر وابي رجاء قال حدثنا وكيل عن سفيان
عن عمه الرافعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في زمن ولا كثر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا خطأ في ثمن
ولا تقع والكفر ثم قال قال محمد ابن علي ابن منصور قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عياد ابن سعيد عن محمد يحيى ابن حبان عن ميمون العراف ابن خديجة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن ولا كثر. قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ ابو ميمون
قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن رجل من قوم عواكع ابن خديجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في زمن ولا كثر. قال عمرو بن علي قال حدثنا بشرا قال حدثنا قال حدثنا. يحيى ابن سعيد
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطعت من ثمر ولا كثر قال قال عبدالله ابن عبد الصمد ابن علي عن مخرج ابن سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على قادم ولا منتهي
ولا مختلس ينقطع. لم يسمعه سفيان من ابي الزبير. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود الحفري عن سفيان عن ابن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خان ولا منتهب ولا مختلس قطعا. ولم يسمعه ايضا ابن ابن جريث من
ابي الزبير قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريث قال ابو زبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قال عن ابن بريدة عيسى ابن يونس والفضل ابن موسى وابن وهب الشيخ محمد بن
تمام؟ ومخرج الرؤية والسلامة ابن سعيد بصري قال ابن ابي صفوان وكان خير اهل من زمان فلم يقل احد منهم حدثني ابو الزبير. ولا احسبه سمعه من ابي الزبير والله تعالى اعلم
نعم الدمشقي قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا منتهن ولا خائن قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عن اشعث عن ابي الزبير عن جابر قال ليس على خالد قطع قال ابو عبدالرحمن اشعل
صواري ضعيف
