اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من تصح وصيته. والوصية
له ومن لا تصح. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من صحوا وصيته. هذا الباب اورده رحمه الله تحت كتاب الوصايا كتاب الوصايا كتاب شامل لمواظيع عديدة تتعلق بالوصايا ولكل قسم منها باب مستقل. فهذا الباب في
لمن تصح وصيته لان بعظ الافراد لا تصح وصيته لو وصى ما تصح والوصية له. ومن الذي تصح الوصية له؟ يعني اوصي له بشيء من ماله. ما يصلح ان يوصي لكل احد. وانما تصح الوصية لاحد دون
دون احد لو وصى مثلا لميت او وصى لجني او وصى لملك من الملائكة ما تصح الوصية لان هؤلاء ما يتملكون. فالمؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الباب من تصح وصيته. فيه من لا تصح وصيته
قال وصى بوصايا ومات ما تصح وصيته لانهما يعقل. مجنون ما تصح وصيته طفل صغير ست سنوات سبع سنوات ما تصح وصيته. ومن لا تصح وصيته. نعم. من ثبتت من ثبتت له الخلافة صحت وصيته بها
من ثبتت له الخلافة يعني ولاية امر المسلمين. تصح وصية لانه ولي امر المسلمين. واحس بدنو اجله. فوصى قال يلي الامر من بعدي فلان مثل ما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ومثل ما فعل عمر بن الخطاب
رضي الله عنه وصى لستة. قال يكون الامر يتشاورون بينهم. ما تخرج الولاية عن واحد منهم وهكذا بخلاف من ليست له ولاية ما يصح ان يوصي مثلا يجتمع من الناس يقولون يلي امرنا بعد فلان فلان. ما يصح لان ليس لهم ولاية هم. حتى يعطونها لغيرهم
نعم. لان ابا بكر اوصى بها لعمر رضي الله عنهما. ووصى عمر رضي الله عنه الى اهل الشورى ولم ينكره من الصحابة رضي الله عنهم منكر. ما عنكر لان الصحابة رضي الله عنهم
لا يقرون المنكر. فلو انه لا يجوز لقالوا ليس لك ليس من حقك يا ابي بكر ان توصي لعمر. الامر الينا وليس اليك انت ولي امرنا ما دمت حيا فاذا مت فنحن نتولى امورنا ونعين من نراه. رضي الصحابة
ولاية ابي بكر رضي الله عنه حيث وصى بها بالولاية من بعده لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعمر كذلك ما وصى بها لواحد وانما وصى بها لاهل الشورى ستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راظ وقد شهد لهم بالجنة
رضي الله عنهم وقال يتشاور هؤلاء الستة ويحظر معهم عبد الله ابن عمر وليس له من الامر شيء. وانما فيحضر كمرجح ونحو ذلك. او جبرا لخاطره. فقط وليس له ولاية
ثم جعلوها رضي الله عنهم وارضاهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه الجميع. نعم ومن ثبتت له الولاية على مال ولده فله ان يوصي الى من ينظر فيه. ومن ثبتت
له الوصاية والولاية على مال ولده. فله ان يوصي الى من ينظر فيه ليس كل ولد يوصي عليه. وانما يوصي على من ثبتت له ولايته مثلا الرجل احس بدنو اجله. عنده ولدان اثنان
واحد عمره ثلاثون سنة واحد عمره ثلاث سنوات قال يلي امر ولدي فلان ابن فلان. هل تصح الوصية؟ لا. ابن ثلاث سنة اذا كان رشيد فما يصح ان يوصي عليه ابوه. هو يتولى امر نفسه
ابن ثمان عشرة سنة وابن ثلاث سنوات ما يصح ان يولي على بنت ثمان عشرة سنة لانه بالغ والبالغ ارتفعت ولاية ابيه عليه. فلا يولي عليه. لكن ولى على ابن ثلاث سنوات او من اربع سنوات
او بالخمس او ست او تسع او احدى عشرة او اثنى عشرة ما دام ما بلغ من حق ابيه ان يولي علي يقول نصيب ولدي من الميراث وما ورثه من قبل من غيري وما اجتمع له من مال
وتجارة تاجرت بها انا عنه ونحو ذلك. كل هذا يليه اخوه الكبير. يليه امه يليه عمه يليه خاله. عين شخص بعينه يصح. لان الوالد له كمال الشفقة على ولده. ولا يعين الا من يراه صالح. في الولاية ومصلحة الولد. لكن اذا عين
لا بالغ اولاده ابن عشرين سنة قال يلي مال ابني ابن عشرين سنة خاله او عمه هل تنفذ وصيته؟ لا. لان هذا ما دام بالغ الا اذا كان سفيه فنعم
والسفيه نظره الى القاضي بعد البلوغ دون البلوغ نظره للعبد. وبعد البلوغ اذا وجد سفه طارق فنظره الى القاضي وليس للاب. نعم. ومن ثبتت ومن ثبتت له الولاية على مال ولده. ليخرج من لا تثبت له الولاية. نعم. فله ان يوصي الى من ينظر
لما روى سفيان بن عيينة عن هشام امري عروة عن هشام ابن عروة رحمهما الله قال اوصى الى الزبير تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اوصاه كم؟ اوصى الى الزبير
ايه اوصى الى الزبير تسعة من اصحابه سبعة سبعة او الى الزبير سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. منهم عثمان والمقداد وعبد عثمان ابن عوف وابن مسعود فكان يحفظ عليهم اموالهم وينفق على ابنائهم من ما له. رضي الله
الله اعلم. الدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ان الصحابة رضي الله عنهم او على اولادهم ما تركوهم بلا وصية قال القائل منهم مثلا يلي ما لا ابني فلان الزبير ابن العوام رضي الله عنه. ونظرا لقوته
وقدرته رضي الله عنه وقبوله للوصايا يقول وصى له سبعة من الصحابة كلهم وصوا ان يلي امر اولادهم الصغار الزبير بن العوام. ونعم الرجل الوصي يحفظ لهم ما لهم وينفق عليهم من ما له رضي الله عنه. ينفق على اولادهم من ماله هو
ويحفظ لهم اموالهم. ونتيجة لهذا مات وعليه دين عظيم. الزبير بن العوام رضي الله عنه ونادى ولده عبد الله قال اكثر ما يهمني يا ولدي ديني فبع ما لدي من ممتلكات وسدد الديون. يقول الديون هذه ما كانت نتيجة خسارة
او كذا او مرابحة وانما كان الناس يأتون اليه ثمنونه على اموالهم. يقولون اخذ هذا احفظه عندك. فيقول اخشى عليه الضياع. لكن اجعله عندي في ذمتي قرض ما يكون امانة. قرض فيستقرضه ويستقرض هذا وهذا مات
رضي الله عنه وظن انه قبيل وفاته قال ان اكثر ما يهمني ديني فبيع ممتلكاتي وسدد ديني فان عجزت الممتلكات عن سداد الديون فاستعن بمولاي. رضي الله عنه استعن بمولاي يقول عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه استغرب هذه الكلمة لانه يعرف ان اباه حر
ما كان رقيق لاحد علشان يكون لهم اولى. من مولاك يا ابتي؟ قال الله قل فما تعسر علي سداد دين الا قلت اللهم يا مولى الزبير اقض دينه فتنحل ثم ان بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبدالله بن جعفر بن ابي طالب
جاء الى عبد الله بن الزبير قال اظن ان اباك عليه دين كثير. قال نعم قال ولي عليه شيء. فان شئتم تنازلت عنه. فقال لا لا لا تتنازل. قال ان شئتم اخروه ضمن ما تؤخرون. خلوه اخر شيء
وان عجزتم عن سدادها فان لدي استعداد ان اعينكم رظي الله عن الجميع فمات الزبير او قتل رضي الله عنه مظلوما. فجمع عبد الله ابن الزبير الوصي ما عند ابيه من العقار والمال فاذا هو شيء يسير في ظنه. بالنسبة للديون التي عليه لان عليه ديون كثيرة
فجاءه عبد الله بن جعفر وقال كم على ابيك؟ يقول ذكرت له قرابة العشر قال ما اظن ان اموالكم تفي بهذا لكن ان قصرت فاخبر اعينكم. فكيف يقول لو اخبرته بكلها؟ ثم ان الله جل وعلا يسر له
وسددها من واحدة من العقار من قطعة ارض واحدة جعل الله فيها خير كثير وتنافس فيها اثرياء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسددت الديون وبقي منها شيء كثير وبقي مال كثير لاولاد الزبير. فالحوا على الح الورثة وهم متفاوتون
ومن نساء شتى على عبد الله الوصي ان يقسم بينهم وقال والله لا اقسم حتى تمر اربعة او خمسة اعوام. انادي في الموسم من له شيء على الزبير فليأتي. يقول خمسة
اعوام لان الانسان اذا حج سنة قد يتأخر اربع او خمس سنوات ما حج. فانتظر حتى يأتي. فان من فمن له على الزبير شيء يحضر. حتى اطمأننت اني سددت جميع ديونه فقسمت ما بينهم المال. وكان خير
كثير رظي الله عنه بارك الله فيه لانه كان ينفق على الايتام والمساكين والارامل من ما له شيء من ما له هو ويوفر لهم اموالهم. فاجره الله ووفر له ما له وحفظه
وهؤلاء كبراء الصحابة رضي الله عنهم. عثمان ابن عفان امير المؤمنين وصى للزبير اولاده الصغار. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود وغيرهم نعم وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته فتقوم وصيته مقامه
لانها ولاية شرعية. فملك الوصية بها كولاية المال. اما الاب توصى بولاية النكاح فله ذلك. ولاية النكاح اذا قال مثلا زوج بناتي فلان لو كان لهن اخوان ولهن لان الولاية المقدمة للعبد ثم وصيه وقال مثلا
زوج بناتي فلان جاري. وثق به وجعل ولاية النكاح على بناته لجاره. او لابن عمه او لصديقه او لاي واحد من المسلمين فينفث وللولي في النكاح الوصية بتزويج مولية هل للاخ ان يوصي بان يزوج اخته فلان؟ اي بعده
لان كلام المؤلف رحمه الله كان في الولي ما قال الاب الولي الولي الاب ثم الابن الاب واباؤه ان علوا ثم الابن وابناؤه ان نزلوا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم
الاب وهكذا كولاية العصبة. كترتيب العصبة ما عدا الاب والابن والجد. هذي تختلف عن العصبة لان في التعصيب الابن مقدم عليهم كلهم. وفي ولاية النكاح الاب ثم ابوه ثم الابن ثم
ثم الاخ الشقيق وهكذا. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته يعني هل للاخ ان يوصي بتزويج اخته لفلان؟ يقول مثلا يلي تزويج اختي فلان فيقوم وصيه مقامه لانها ولاية شرعية. فملك الوصية بها كولاية
وعنه نعم. وللولي. وللولي في النكاح الوصية بتزويج مولده فتقوم وصيته مقامة لانها ولاية شرعية. فملك الوصية بها كولاية المال وعنه رحمه الله ليس له الوصية بذلك لانها ولاية لها من يستحقها بالشرع. فلم يملكن
نقلها بالوصية كالحضانة. والولي في النكاح له ان يوصي لمن شاء بان يزوج موليته. وعنه عن الامام احمد رحمه الله ليس له الوصية. فالاخ لا يوصي بتزويج اخته بان ولى تزويج اخته فلان لم؟ لان الاخ فيه وصي شرعي بعده. وهو الاخ مثلا اذا كان هذا
الاخ شقيق الاخ لاب يليه. الاخ ما في اخ شقيق ولا في اخ لاب. العم يليه. ابن العم يليه. وابن الاخ مقدم عليهما وهكذا فولاية النكاح. قالوا مرتبة في الشرع. ما يحتاج الى ان يوصي بها
لكن المعتمدة هي الرواية الاولى ان نراه ان يوصي من يراه كفؤا لتزويج موليته. نعم وقال ابن حامد رحمه الله ان كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك وان لم تكن
لعدم وقال ابن حامد رحمه الله من فقهاء الحنابلة في تفصيل الاب له ان يوصي بتزويج بنته يتولى تزويج بنته فلان مثلا يقول ننظر ان كان فيه عصبة ما قبلنا وصية الاب في تزويج ابنته
ان يوصي بها لفلان. لانها يليها العصبة من بعدها. وان لم يكن عصبة يعني يحتاج الامر لان يتولى تزويجه الحق ما في عصبة. فحينئذ له ان يوصي. يقول ما تقبل وصية الولي في النكاح الا
فاذا لم يكن هناك عصبة. الرواية الاولى الوصية سائغة. الرواية الثانية الوصية ممنوعة. اذا كان فيه عصبة. الوصية القول الثالث لابن حامد في ان كان في عصبة فلا تصح الوصية ان كان لم يكن في عصبة فتصح الوصية ولا تنتقل الوصية
اية للحاكم. نعم. فصل ومن عليه حق تدخله النيابة كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة. صحت الوصية به لانه اذا جاز ان يوصي في حق غيره. ففي حق لنفسه اولى ويجوز ان يوصي الى من يفرق ثلثه في المساكين وابواب البر لذلك
من عليه حق. هذي في الوصية الواجبة. عليه حق. ما هذا الحق؟ حق تدخله النيابة. في شيء من الحقوق ما تدخله النيابة. حق تدخله النيابة كالدين يعرف ان عليه دين مثلا وقلنا انه تجب الوصية بالدين لكن
ان هل يجب عليه ان يقول يتولى الدين فلان؟ لا. يستحب هذا يحسن. فيوصي بيقول فلان. سواء كان من ولده او من غيرهم. والحج مثلا توفي ولم يحج الفريضة. وقال يتولى الحج عني فلان. يرسل من يثق به ليحج عني
صح والزكاة يقول انا مرضت مريض حين حلول الزكاة واخشى ان يباغثني الاجل وانا لم اخرج زكاة مالي. فان مت من مرضي هذا فيتولى اخراج زكاتي فلان. ورد الوديعة. يقول انا عندي ودائع للناس
ويمكن ما اتمكن من ردها حال حياتي. فيتولى رد الودائع التي عندي فلان من الناس صحت الوصية بذلك ما يقال يلي هذه الامور العصبة او يليها الورثة لا يقول اوصي بهذا فيتولى الوصي ذلك. والدين سواء كان دين لله تبارك
قال تعالى او كان لادمي. يكون عليه دين قيمة شيء اشتراه. يقول يسدده عني من تركته فلان عليه دين لله جل وعلا كفارة او نذر او حج او نحو ذلك
توصي بان يتولاها فلان. لانه اذا جاز للمرء ان يوصي على ولده وعلى اسمع لي ولده فله ان يوصي على ما يخصه هو او لا واحرى. ويجوز ان اوصي الى من يفرق ثلثه في المساكين. يقول وصى مثلا
بان له ثلث ما خلف. ينفق في اعمال البر. من يتولاه؟ قال تولاه فلان جاري. يقاسم ورثتي يأخذ منهم الثلث ويتصدق به على الفقراء والمساكين. يتولى هذا ابن عمي فلان. يتولى هذا خال اولادي
فلان اخو زوجته يعني من يثق به كأن يكون اولاده صغار او اولاده غير مؤتمنين او يخشى ان هذا هم يماطلون الدائنين. ما تسمح انفسهم بسداد الديون فيماطلون. ويشددون في الاثباتات
ونحو ذلك فيقول يتولى هذا فلان لاني احب ان يعطي كل ذي حق حقه بسهولة ويسر ولا يشق على احد ويجوز ان يوصي ان يوصي الى من يفرق ثلثه في المساء
حكيم وابواب البر. علما ان الوصية احيانا يوصي المرء بان يفرق جزء مما في الفقراء والمساكين. او طلبة العلم او شراء كتب لطلبة العلم. او نحو ذلك من ابواب البر. واحيانا يقول
يشترى به عقار وريعه يصرف في كذا. بعض الموصين تحب ان تنفذ الوصية بعد وفاته مباشرة وتنتهي. يقول ربع مالي ثلث خمس سدس مالي يفرق على الفقرا من الاقارب وغيرهم على الفقراء من طلبة العلم
وغيرهم على الفقراء من الجيران على الفقراء من اهل البلد. على كذا ويريد ان يفرق ساعة واحدة وينتهي. وبعضهم يريد ان يكون مستمر من باب الصدقة الجارية المستمرة. يقول ثلث ما
مثلا الف ريال يشترى به عقار وريعه يصرف في كذا وكذا وكذا وكذا ولكل والكل صحيح. لكن ما كان يبقى ريعه فهو احسن. ليكون من الصدقة الجارية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله. انقطع عمله الا من ثلاث
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية مثل يقول مثلا يشترى بثلث مالي ارض. تقام يقام عليها مسجد. يقام عليها مدرسة. يقام عليها سكن خيري
طلبة العلم يقام عليها دكاكين يصرف ريع هذه الدكاكين في كذا وهكذا كلما عممها الانسان في وجوه البر فهو احسن. واذا قال في وجوه البر شملت كل وجه يرضي الله تبارك
وتعالى ما يلزم ان يحدد في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا اذا قال في وجوه البر شمل الجميع لانه قد يوجد في المستقبل وجه من وجوه البر ما كان موجود حال الوصية فيدخل لكن اذا حدده مثلا
ما دخل غيره. اذا قال مثلا يصرف ريع هذا على الفقراء. مثلا ما صح ان يصرف على طلبة العلم. اذا قال يصرف على جمعية تحفيظ القرآن مثلا. ما صح ان
اصرف منه شيء على جمعيات البر. لكن اذا قال في وجوه البر دخل كل وجه من الوجوه التي احفظ الله تبارك وتعالى. ويجوز ان يوصي الى من يفرق ثلثه في
مساكين وابواب البر لذلك يعني ولا يلزم ان يكون الوصي من اولاده او من الورثة لانه لا يثق بهم وانما يحب ان يتولى ذلك غيرهم حتى يستوفي حق ترى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

