وصى لاخيه من الام. واخوه من الام هذا وارث ما في احد يحجبه. لكن قبيل وفاة المورث ولد له بنت. اول ايا كان ذكرا كان او انثى. فاصبح الاخ لامه الان غير وارث. فتنفذ
الوصية ما يقال ان الوصية كتبت حال كون الرجل وارث فهي باطلة نقول لا. العبرة بحال الوفاة لانه قد يوصي لشخص مثلا ثم يموت الموصى له قبل الى ان يموت الموصي فلا يأخذ شيئا. فالعبرة بحال وفاة الموصي
فوصى لاخ من الام غير وارث. وصار عند الموت وارث. بطلة الوصية وصى لاخ من الام غير وارث. فصار عند الموت وارث. بطلة الوصية. اذا كان وارث. صار عند الموت غير وارث صحة الوصية
فصل ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني ملك الميت والملك. ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجن. لانه تمليك فلم يصح لهم كالهبة. ولا تصح الوصية لمن لا يملك
لمن لا يملك مثل من هو الذي لا يملك؟ قال الميت. ما انقطع ملكه ما له ملك  قال اوصي لاخي فلان الذي مات قبلي قبل قهر بعشرين الف ريال. على ما درج عليه المؤلف رحمه الله على ان وصية غير
لانه وصى لميت والميت ما له ملك. بعض العلماء رحمهم الله يقول المفصل والصاء لميت والصا لشخص ما يدري هل هو ميت او حي فباءنا ميت فهذا لا تنفذ. لانه وصى له يظنه حي فبان ميت فلا تنفذ. لكن اذا
اوصى لشخص يعلم انه ميت. يقول اخي مات قبل شهر اوصي له بعشرين الف. يقول تنفذ لما؟ يقول قصد هذا يعلم ان ها هو ميت ووصى له وربما يكون عليه دين. فيسدد دينه من هذه الوصية
ربما يكون له خلف ذرية ضعفاء فاراد ان يكون له يرث ومن بعده ذريته ما يكون لكذا وكذا يبون يريدها تكون حسب الميراث للزوجة الام وللبنت وللولد الى اخره. فبعض العلماء يفصل يقول ان كان لا يعلم موته فبان ميت
فلا تنفذ الوصية. واما ان كان يعلم موته ووصى له بل ما يستفيد منه هو بسداد دينه ونحو ذلك. وما بقي يكون لورثته لانه ربما يكون له غرض صحيح بالوصية لاخيه هذا
وان وصى لحمل امرأة كالميت والملك. قال اوصي لجبريل عليه السلام الان من ما لي بعشرة الاف ريال. هل يصح؟ لا جبريل فيه غنى عن هذا ولا عاد الى المال وليس عند الملائكة رحمة رظي الله عليهم السلام شهوة وليس لهم اموال
وانما هم عباد مكرمون. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. او جني قال اوصي لفلان من الجن بكذا وكذا ريال. يعطى من تركتي. لا تصح الوصية هذا لان الجني ما بيننا وبينهم تعامل بالتمليك والبيع والشراء والوصية نبيع عليهم ونشتري ونعطيهم دراهم ونأخذ منهم
لا. لانه تمليك. يعني الوصية تمليك. فلم يصح لهم لا يصح لهم التمليك كالهبة مثل لو وهبهم كما انه لا يصح ان يهبهم لا يصح ان يملكهم. نعم لا يوصي لهم. نعم. وان وصى لحمل امرأة ثم تيقن وجوده حال الوصي. ثم تيقنا
ثم تيقنا وجوده حال الوصية ثم تيقنا وجوده حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة في اشهر منذ منذ اوصى اوردوني اربع سنين وليست بفراش صحت الوصية لانه يملك فمالك بالوصية كالمولود. وان وصى لحمل امرأة. اذا
قال ما تحمل به هذه المرأة. وهي ليست حامل. فلا تصح الوصية لانها تبين انها حامل صحت الوصية. ويكون تنفيذ الوصية موقوف على ولادته كالميراث. نحجز مبلغ من التركة لميراث الحمل. اذا ولد حي وحسب ما قدرنا اخذ هذا. وان ولد ميت
رد على البقية الورثة. فكذلك اذا وصى للحمل الذي في بطن هذه المرأة. ايا كان كانت بنته اخته عمته امه ونحو ذلك. نقول الوصية ما دام الحمل موجود وصية صحيحة. بعد الوضع اذا وضعته حيا يكون له هذا المال
وضعته ميت فلا شيء. الورثة اختلفوا وتنازعوا مع صاحب وصي الحمل هذا. قالوا الوصية كتبها صاحبنا قبل ان تحمل هذه المرأة قال وصي الحمل بل الحمل موجود. حينما وصى والحمل موجود. هم يريدون ابطال الوصية. لانه
له قبل ان يوجد في الرحم. ووكيله يريد اثبات الوصية يقول بل وصي له وهو موجود. نقول ينظر. اما بالنسبة للوقت الحاضر فالوسائل الحديثة تثبت انه هل هو موجود او
موجود لكن قديما ما كان يعرفون ذلك الا بالولادة. قالوا اذا ولد لدون ستة اشهر حيا سليما صحت الوصية وان ولد لاكثر من ستة اشهر حيا سليما فلا تصح الوصية. لما؟ لانه يحتمل انه
ما حمل به الا بعد ما اتى الموصي. هذا اذا كانت الزوجة او المرأة الموصى لحملها فراش اشل لزوجها. اما اذا كان غير فراش يعني كان يكون زوجها مسافر او زوجها ميت قبل
فينظر ان ولدته لاقل من اربع سنين فيستحق الوصية. لان اكثر مدة الحمل اربع سنين على ما قيل. وان ولدته لي اكثر من اربع سنين فلا تصح الوصفة لان هذا الحمل وجد بعد موت الموصي. واما بالنسبة لما يعلم بالوسائل
حديث ماذا يعتمد؟ ينظر حال وفاة الموصي هل الحمل موجود؟ او غير موجود؟ ان كان موجود صحت الوصية وان كان الحمل غير موجود لكن ممكن تحمل لانها تكون زوجة. ممكن تحمل بعد يوم او يومين فلا تصح الوصية
حينئذ ومن المعلوم ان اقل مدة الحمل التي يولد فيها الحمل ويعيش ستة اشهر يقال بعض النجباء يولدون لستة اشهر ما يصبر يمكث في البطن تسعة اشهر يخرج قبل قالوا وهذا بنص القرآن ان الحمل قد تكون مدته ستة
اشهر بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وبقوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اذا اخذنا حولين كاملين من ثلاثين هنا شاعر كم يبقى للحمل؟ ستة اشهر. ويقال غالبا اللي يولد لستة اشهر او سبعة اشهر
يعيش باذن الله. وليولد لثمانية اشهر قبل ان يصل الى التسعة. غالبا ما يعيش باذن الله  ومدة الحمل العادية المتوسطة تسعة اشهر وان وضعته لستة اشهر فصاعدا وهي فراش لم تصح الوصية لانه لا يتيقن وجوده حال الوصية لانه محتمل انه حمل به بعد
وصية ما دامت فراشا لزوجها. الفراش التي عندها زوج يطأ عندها زوج معلوم لا يطأ اوليس عندها زوج هذه تسمى ليست فراش ومدة الحمل للفراش يعني غالبا اقله ستة اشهر واكثر مدة
الحملة لغير الفراش اربع سنين. نعم. وان القته ميتا لم تصح الوصية له فالقته ميت ولو انه نفخ فيه الروح على الوصية. لكن سقط ميت فلا تصح الوصية له. وان ولد
حي ثم مات فتصح الوصية وتكون للورث. لوارث هذا الجنين. نعم لانه لا يرث وان وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح لانه تمليك لمن لا يملك. ان وصى لما تحمل بهذه المرأة ليلة زفافها مثلا قال اول مولود لها يعطى من ما لي
بعد موتي عشرة الاف ريال. يقول ما تصح هذه الوصية لان الوصية هذه وجدت لمعدوم ما كان موجود. نعم. وان قال وصيت لاحد هذين الرجلين لم يصح لم يصح هذا لانه ما عين. وصيت لاحدهم لو قال وصيت لهما صح. لكن وصيت لاحد هذا
بين الرجلين بكذا ما ما ينفذ لانه ما عين الموصى له ولا بد من تعيينه. نعم لانه تمليك لغير معين. لغير معين نعم وان قال اعطوا هذا العبد لاحد هذين صح لان لانه ليس بتمليك انما هو وصية بالتمليك
كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من احد هذين. وان قال اعطوا هذا العبد لاحد هذين او اعطوا هذه الناقة لاحد هذين او اعطوا هذا الجمل لاحد هذين او اعطوا هذه
حرس لاحد هذين صحة. لانه اذا اعطي لاحدهما صح لانه قال اعطوا هذا العين معينة لاحد هذين فان اعطوها لزيد فقد نفذوا ما ما قال وان اعطوها لعمرو فقد نفذوا ما
قال وهذا شيء راجع اليهم اذا خيروا يقال ممن تعطى ربما يصطلحون على انها تعطى لاحدهم وان شاء الاخر مثل ما لو قال خذ هذه السيارة بعها في السوق حرج عليها لكن لا تبيعه الا على زيد او
تعال يا عمرو احدهم كأنه يكون غالية عنده ومتمكنة من نفسه ولا يحب ان اخذها الا انسان يثق به ويحبه. يقول لا تبعها على اي واحد في السوق بعها على فلان او
على فلان ان فلان شراها او فلانة اشتراها فقط الا ردها علي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
