العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نظرا لتقدمنا في الحديث وتأخرنا في الفقه سيكون درس الحديث غدا ان شاء الله في الفقه حتى نصل في الفقه الى
ما وصلنا اليه في الحديث كتاب الصيام يوم الاحد سيكون فقه حتى اشعارا اخر ان شاء الله نود ان نسير في المادتين  خيرا  ما شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يستحب للامام ان يبعث من يخرث الثمار عند بلوغ السلاح رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواه الى يهود فيخرس عليهم النخل حين حين يطيب قبل ان يؤكل منه رواه ابو داوود وانا عطاب ابن اصيل قال
امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرص العنب كما نخرس النخل ويؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ من زكاة النخل تمرة رواه ابو داوود قول المؤلف رحمه الله تعالى
ويستحب للامام ان يبعث من يخرص الثمار فرق بين الثمار والحبوب الثمار يبدأ الناس بالاستفادة منها من حين غدو الصلاح من حين يبدأ الرطب فيها او الاستواء كالعنب بخلاف الحبوب
الحبوب لا يؤخذ منها وهي سنبل الا عند الضرورة فهي الفائدة منها بعد استوائها وبعد حصادها وبعد يبسها الى اخره ولذا والامام يتولى امور المسلمين صغيرها وكبيرها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويستلم زكاة اموالهم ويأخذ الخمس من الركاز ويستلم صدقات الفطر وغير ذلك من الامور التي تهم المسلمين من اجل ان يأخذها من اهلها ويصرفها على مستحقيها الامام بمساعديه ومعاونيه اوسع وابعد نظرا من الافراد
وقد يعطي المرء من لا يستحق العطاء وقد يحرم من هو في حاجة فاذا سلمها للامام برئت ذمته والحمد لله والامام يتولاها ان احسن فله وان اساء فعليه وصاحب المال برئت ذمته
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه الى يهود خيبر يحرص عليهم الثمار اخذ من هذا ان الامام يبعث من يخرص ثانيا ان الامام
لو ارسل واحدا ثقة كفى ما يلزم ان يكونوا مجموعة وانما العبرة في هذا كونه ثقة وعدل وصاحب نظر اذا لم يكن صاحب نظر ولا يميز فلا يسوغ تكليفه وعن عتاب ابن اسيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يخرص العنب كما يخرص النخل وعتاب ابن اسيد صار والي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في مكة ولعل له ولاية على الطائف والعنب يكثر في الطائف فامر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب
ابن اسيد رضي الله عنه في ان يخلص العنب عند بدو صلاحه لان ما كل اهل العنب يتركونه حتى يذبب فيكون زبيب الاكثر يستفيدون منه عنبا واذا اخر ربما فسد بعضه
فيخرس عليهم وهو عنب ثم هم بعد ذلك بالخيار كما سيأتينا نعم ويجزئ واحد لحديث اعيسة ولان التمر والثمر يؤخذ زكاته تمرا ما يؤخذ رطبا لان الرطب سريع الفساد وكذلك العنب
تؤخذ زكاته زبيبا لانه يصبر اذا اتخذ هكذا اما اذا اتخذ عنب فقد يسرع اليه الفساد ولا يصبر ويأتينا انه يجوز ان يدفعوا الزكاة رطبا وعنبا ولا ينتظر حتى ييبس التمر ويزبب العنب
ويجزئ خارج واحد لحديث اعيس ولانه يفعل ما يؤديه اليه اجتهاده. وجاز ان يكون واحدا حاكم مثل الحاكم ما امر الشارع بان يكون القضاة في القضية ثلاثة او اربعة وانما هذا راجع للامام. الواحد يكفي
واذا كان الامر يستدعي ذلك للحاكم فللإمام الأعظم ان يزيد في عدد القضاة في نظر القضية كما هو المعمول به في هذه البلاد حرسها الله بعض القضايا مهما بلغت من المال ينظر فيها قاظ واحد
اما اذا كانت تتعلق بالدماء او الاعظاء او الرجم او قطع عضوا ونحو ذلك فهذه ينظرها اكثر من قاضي تنظر من ثلاثة ثم ينظر في عملهم خمسة ثم ينظر في عمل الجميع خمسة فوقهم وهكذا كل هذا من باب الاحتياط للدماء
والاعضاء ويعتبر ان يكون مسلما امينا غير متهم ذا خبرة وان كانت الثمرة ويعتبر ان يكون مسلما ما يجوز ان نقول لليهود اختاروا واحدا منكم يحرص عليكم الثمار لان غير المسلم غير ثقة
كافر فهو لا يعتمد عليه ولا يجوز ان يرجع الى قوله ولا الى خبنه ولا يحكم في شيء من الامور. لانه خائن لله جل وعلا وخائن لنفسه فلا يؤتمن على الناس
ولهذا يغضب الله جل وعلا اذا امن الخائن وان كانت ويكون ذا خبرة يعني ما يكون جاهل بالامور اي واحد من المسلمين ثقة ورجل صالح وفيه خير واستقامة اذهب اخرس لا
ربما لا يجيد وليس ذا خبرة ولا يعرف ربما يقول هذه النخلة مثلا مئة كيلو بينما هي تأتي بثلاث مئة كيلو وربما يقول هذه النخلة مائة كيلو بينما ما يجتمع منها اذا يبست الا مئة كيلو وهكذا
منظر الثقة ذا الخبرة لابد ان يكون كذا وكذا لانه احيانا يكون الرجل ثقة لكن ليس ذا خبرة وقد يكون ذا خبرة لكن ليس بثقة فلا يصلح هذا ولا هذا
فان كانت الثمرة انواعا خرت كل نوع على حدته لان العنواء لان الانواء تختلف منها ما يكثر رتبه ويقل يابسه ومنها خلاف ذلك ان كانت نوعا واحدا خير بين خرس كل شجرة منفرد منفردة
وبين خرس الجميع دفعة واحدة ثم يعرض ثم يعرف المالك فان كانت الثمرة انواع البستان هذا فيه انواع كثير مثلا فيه برحي فيه سكري فيه هنبوت فيه شقر فيه كذا فيه كذا
فعلى الخالص ان يخرص كل نوع على حدة لانها تختلف انواع من الرطب اذا رؤيت في النخلة الثمرة فاذا هي شيء كثير فاذا يبست ما صفى منها الا قليل وانواع من النخيل
ترى الثمرة في النخل كانها قليلة فاذا يبست زادت  فلا بد ان يكون عارف بمآل هذا التمر  يقدر كل نخلة على حدة او كل نوع على حدة يقول عندك من السكري مثلا الف كيلو
ومن البرح كذا ومن النبوت كذا ومن الشجر كذا فان كان البستان نوعا واحدا فالخالص بالخيار ان شاء ودار فيه ونظر وقدر ثم قال نخلك ثمرته كذا وزكعتك كذا وان شاء
رتب نظرات متعددة خرص هذه وسجلها وخرص الاخرى وسجلها وخرص الثالثة وسجلها وهكذا. فهذا راجع الى الخالص في النظر بالشيء الذي يبرئ ذمته. لا يظلم صاحب المال ولا يبخس حق الفقراء
ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها الى الى الجزاد وبين التصرف فيها. وضمان حق الفقراء وان اختار هفزها فعليه زكاة ما يؤخذ منها. قل او كثر. لان الفقراء شركاؤه
وليس عليه اكثر من حقهم منها. وان اختار التصرف فمن حصة الفقراء بالخرس يقول له المصدق نخلك عشرة الاف كيلو زكاته كذا وكذا كيلو خشب ما يجب نصف العشر او العشر كامل
او ثلاثة ارباع العشر الاخر صاحب المال يقول سمعا وطاعة ثم يقول له انت بالخيار يا اخي ما نحرمك من الاستفادة من نخلك فان شئت ان تلتزم بحفظ النخل حتى ييبس وتعطينا حق الفقراء
وان شئت ان تبدأ بالبيع من الان على هذا نخلة وعلى هذا نخلتين وعلى هذا خمس. والواجب عليك مئتان وخمسون كيلو. مثلا تدفعها سواء من هذا النخل الذي عندك او تشتريها لنا
من السوق المالك بالخيار ان شاء قال لا ابى اتصرف وابيع لاني لا خليته حتى ييبس قلت قيمته لكن الان الناس في حاجة اليه يخلفونه ويأكلونه رطبا. فانا اريد ان اتصرف بالبيع واعطيكم حق الفقراء
تاما موفورا باذن الله مع الزيادة فنقول شأنك فبعد النهاية يعطينا حق الفقراء بعد ما ييبس التمر الاخر قال لا انا لست بحاجة الى بيعه الان. والبيع الان يشغلني ويكلفني ويشق علي
اتركه حتى ييبس ثم اعطيكم حق الفقراء قلنا له لا بأس بعدما يبس النخل قال تعال يا المصدق انت قلت ان نخلي عشرة الاف والحمدلله بورك فيه فهو عشرون الف
ما الذي لكم؟ زكاة عشرة الاف او زكاة عشرون الف نقول لا يا اخي لنا زكاة عشرون الف لانه تبين ان خرصنة خطأ فعندك لنا زكاة عشرين الف الاخر تركه يبس
فلما يبس وصفي قال لنا الخارص قال عندي عشرة الاف فلما صفيته ويبسته وجمعته ونقيته خرج سبعة الاف وانا لن اخاصمكم ان اردتم زكاة العشرة فانا ادفع وان اردتم الواقع والحقيقة فهو سبعة الاف
ما الذي يجب عليه حينئذ سبعة الالاف لان الخرس خرس ليس مبنيا على يقين وعلم وانما هو تقريبي فهذا معنى قول المؤلف فان اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل او كثر
ان زاد عن الخرس فيدفع الزايد ويقول سامحني الخراص مثلا علي عشرة الاف وطلع وخرج عشرين الف انا ما ادفع الا زكاة عشرة الاف حسب قوله نقول لا يا اخي الفقراء شركاء لك في هذا
الاخر بالعكس قال خرس عندي الخامس عشرة الاف. فلما صفيته ويبسته وجدته سبعة الاف ان عزمتموني بالعشرة فانا ملتزم يخلف الله علي وان اردتم الواقع والحقيقة فهو سبعة الاف خذوا زكاة سبعة الاف. نقول نأخذ زكاة سبعة الاف في هذه الصورة ونأخذ زكاة
الف في الصورة المتقدمة. اما ذاك الذي اختار التصرف فيعطينا ما قال له الخالص ولا ندري لانه تصرف ما تبين له زيادة ولا نقص وان ادعى غلط الصاع في الخرس دعوة محتملة فالقول قوله بغير يمين
هذا الذي اختار التصرف اختار التصرف قال ببيع نخلي والتزم لكم بزكاة عشرة الاف فلما صفى نخله وباعه وانتهى قال انا عايرت نخلي وجدت النخلة التي خرسها الخارص ثلاث مئة كيلو
وجدتها مئتي كيلو فقط وهو زاد علي والنخلة التي قال فيها اربع مئة كيلو وجدتها ثلاث مئة كيلو اكثر علي الخالص ماذا ما هو موقفنا معه نقبل منه ما دام انه شيء معقول
نقبل منه الخارس يخطئ ويصيب هل نحلفه لا لا يحلف الناس على صدقاتهم ولا يحلفون على الحدود التحليف في حقوق الادميين البينة على المدعي واليمين على من انكر اما فيما يتعلق بحق الله جل وعلا
او مثلا يتهم شخص في زنا او بقذف او نحو ذلك فينكر ما نقول له احلف انك لم تزني او احلف انك لم تقذف هذا الرجل لا لان هذه حدود
ولا يحلف عليها. ما نقول له احلف ان الزكاة اصبحت كذا نقبل قوله هذا اذا كان معقول اما اذا كان غير معقول فلا نقبل منه مثلا الخارس قال هذي ثلاث مئة كيلو
ثم جاءنا صاحب المال وقال انا عايرتها فوجدتها خمسين كيلو من ثلاث مئة يقول خمسين كلها هذا ما هو بمعقول لا نقبل قوله ونلزمه ما خرصه الخالص لان فرق بين ان يدعي الانسان شيء معقول نصدقه ولا نحلفه
فان ادعى شيئا غير معقول فلا نصدقه ولا نحلفه وان ادعى غلطا قصيرا لا يحكم لمثله لم يلتفت اليه. لانه يعلم كذبه وان اختار التصرف فلن يتصرف او تلفت فهو كما لو كما لو لم يخير. لان الزكاة امانة فلا تسير
مضمونة بالشرق كالوديعة. نعم. هو قيل له لما جاءه الخالص قال زكاتك الف كيلو مثلا ماذا تحب يا اخي تحب ان تعطينا اذا يبس النخل الف كيلو واتصرف في نخلك بع
ام تحب ان تبقي النخل على حاله فاذا استوى ويبس تعطينا ما نستحق بالغا ما بلغ. اقل من الف او اكثر من الف قال لا اختار التصرف. والتزم لكم في ذمتي بالف كيلو
واضح؟ اختار التصرف لكنه ما تصرف ما واتاه السوق اعلن عن البيع يقال النخلة بثلاث مئة ريال والنخلة كذا بمئة ريال والنخلة كذا ما جاه احد وتبين ان سعره غير مرغوب فيه فترك الناس
فيبس نخلة فلما يبسه جاءنا وقال انتم قلتم لي زكاتك الف كيلو وانا بعد ما يبست النخلة انا اخترت هذا صحيح. وقلت لكم التزم بالف كيلو على اساس اني اريد البيع
لكني ما بعت في السوق فما بعت  فلما يبسته تبين لي ان الزكاة فيه سبع مئة كيلو ليست الف هل نقول له ان اخترت الالف ورضيت به فالتزم به الان
لا اقول له نحن نريد الحقيقة والواقع يا اخي لا نحب ان نظلمك ولا نظلم الفقراء. حنا ظننا ان زكاتك تبلغ الف كيلو فالزمناك بذلك واخترت انت التصرف لكنك ما تصرفت لو تصرفت استقر في ذمتك لنا الف كيلو لو
دفعت لنا الف كيلو لكن ما دمت لم تتصرف فلا نجمع لك بين غرامتين خسارة في البيع وزيادة في الزكاة لا يا اخي. اعطنا الزكاة التي بلغت بعد تصفية التمر. مثل ما تقدم حتى لو اختار التصرف
المرة الاولى اختار التصرف تصرف لكن هذه المرة اختار التصرف فلم يتصرف. فنقول له ادفع الواقع والحقيقة ولا نلزمك بما اخترت لانك توقعت البيع فما لك فصفيته فلا نطالبك الا بما بلغ
فصل ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب ولان الحاجة داعية الى اكلهما ركبين وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في افنانهما واناقيدهما ولم يسمع بالخرس في غيرهما ولا هو في معناهما. لان الزيتون ونحوه حبه متفرق
في شجره مستتر بورقه. نعم والخرص ليس لكل الحبوب والثمار وانما للشيء الذي يمكن خرسه اقول للشخص اخلص لنا هذا الحب يقول ما استطيع اخرسه اكون من حبة صغيرة اطنان العيش
ما ادري هذي الجهة حبتها حسنة وكبيرة وهذه الجهة حبتها ضامرة وهذه السنبلة الحبة التي انبتت عشر سنابل ثلاث حسنة جيدة جدا واربع وسط  اربع ضعيفة وهكذا هذا في مشقة ما استطيع
نقول لا ما يخرس الحبوب الحبوب نقول لها صفها واخبرنا ماذا بلغت اما الثمار التي هي التمور والعنب فيه ظاهرة ويعرفها اهل الصنف اذا رفع رأسه للنخلة ونظر التمر الذي فيها قال هذه تصفي ثلاث مئة كيلو
هذه تصفي مئة كيلو. والنقص والزيادة شي بسيط وكذلك العنب ثم ان في خرسها اول الامر توسعة للناس ما نقول له اترك نخلك حتى يستوي وييأس يا جماعة اذا بعته الان اتى لي بمبلغ كبير
ابيع النخلة مثلا الان بثلاث مئة ريال بخمس مئة ريال بالف ريال ويخلفها صاحبها فاذا تركتها تيبس ما صفت لي مئتي ريال ونقول لا نخلصها وانت تصرف اصل وانا الخالص ان يترك في الخرس ثلث ابي الربع توسعة على رب المال. لحاجته الى اما الزيتون عند من يقول في
زكاة فانه لا يخرص لان حبات الزيتون تختلف بوجود الزيت فيها او كثرة او قلة وتخفى حبات الزيت في ورق الزيتون الا يقلب كل شجرة بعينها وينظر ثمرها وهذا في مشقة
الخرس اولا للتمر والعنب فصل وعلى الخالص ان يترك في الخرس الثلث ابي الربع توسعة على رب المال. لحاجته الى الاكل منها والاتعام لانه قد يتساقط منها وينطابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن ابي حسمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فجزوا ودعوا
وان لم تدع الثلث فدعوا الربع. رواه ابو داوود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراس قال خففوا على الناس وان في المال العري والاكلة رواه ابو عبيد والعرية النخلات يهب الرب المال ثمرتها للانسان. والواطعة الصابلة
والاكلة ارباب الاموال ومن تعلق بهم. نعم وعلى الخالص اذا خرص ان يترك لصاحب المال في الخرس الثلث او الربع حتى لا نكلف صاحب المال ما يشق عليه لانه لن يصفي له
نحن نرى مثلا ثمرته عشرة الاف كيلو توقعها الان لكن هل تصفي له ما تصفي ثم ان الناس اعتادوا يخرج الناس ويأكلون من هذه النخيل كذلك اعتاد صاحب النخل انه اذا استوى النخل اعطى اخاه نخلة
واعطى عمه نخلة واعطى خاله نخلة فنحن نشجعه على هذا العطاء وصلة الرحم ونخفف عنه الزكاة. نحسب حساب للشيء الذي سيخرجه كل هذا تشجيع للبر والاحسان في حاجته الى الاكل منها وكذلك
الرجل صاحب المال يكثر زواره في وقت الخريف وقت استواء النخل يكثر زواره ويقدم لهم التمور ويختار من احسنها سيأكلون فاذا كنا قدرنا كل حبة معناهن ما قدمه للظيوف طالبناه بزكاته
ما قدمه للضيوف او قدمه للفقراء او قدمه للاقارب او قدمه للزوار او قدمه لمرار الطريق يمر مع الطريق ويكون جائع ويدخل النخل هذا ويأكل ويعبر ولا نلزم صاحب المال بزكاة ما اكل
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث يعني تنازلوا عن الثلث اذا كنت تتوقع ان هذا ثلاثون الف كيلو مثلا
قل انت في خرسك هذا عشرون الف كيلو وتنازل له عن عشرة الاف يتصرف فيها يتصدق يواسي وعمك حول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الحق
او تأخذ زكاة ما سيتبرع به لا اخفف فان في المال العرية العرية هي ان يكون صاحب المال صاحب النخل اعتاد انه اذا استوى نخله واين  انعم الله عليه باستوائه وسلامته من الافات اعتاد انه يعطي جاره نخلة ويعطي اخاه نخلة هذي عرية
يعني يقول له النخلة هذي كلها اخلفها يوما بعد يوم استمتع بها مثل غيرك يأكلون من الرطب وانت ما عندك دراهم تشتري. خذ هذه النخلة واخرفها مع الناس يقول لقريبه كذلك هذه العرية يعني التي يعطيها نخل ويقول للمعطى اخرفها
والواطئة السابلة الواطئة الذي يطون الى الزرع او النخل يمرون ما هم ضيوف وله صلة رحم وانما مرار طريق مرة في الطريق ودخل مع هذا النخل ورأى هذه الثمار يانعة فاكل من الثمر وشرب من الماء ومشى
لا حرج عليه فلذا يعفى والاكلة يعني الذين يأكلون من من الثمار من النخيل مثلا صاحب المال هو وعماله مثلا عشرة يشتغلون لكن في وقت الجذاذ وقت الخراف والبيع بالسوق
بدل ما عنده عشرة عنده مئة عامل والعمال هذولا يكمم افواههم عن الاكل لا سيأكلون كم اربعين ايديهم اذا استحسنت تمرة اكلها وهكذا فيعفى عن صاحب المال احتمالا لهذا لانها لن تكمم افواههم عن الاكل سيأكلون. وهم مثلا مئة او مئة وخمسون عامل وهكذا
فيسمح لهم ويعفى له عن مقدار ما يتوقع ان يأكلوه فلا تؤخذ زكاته وان لم يترك الخارج شيئا فلهم العقل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم. لو ما ترك الخالس قال مثلا ثمرتك هذه
الف كيلو عليك زكاتها رب المال صحيح يقول صحيح هذي اذا كممت تجي الف كيلو بالراحة لكن انا باكل واولادي وظيوفي وعمالي وكلنا سنأكل هل اكمم افواههم او اكمم هذه النخل فلا يأخذ منها تمرة واحدة نقول لا يا اخي لا تكمم افواههم ولا تكمم التمر
حتى لا يأكلوا دعهم يأكلون. ثم بعد ذلك انظر الصافي وعلمنا وانت مصدق ان لم يخرص عليهم فاخرج رب المال خالصا فخرس وترك قدر ذلك جاز ولهم عقل وان لم يخرس عليهم. الامام
تأخر في بعث الخراس والرجال استوى نخله وبيبدأ في البيع ولو اخر حتى يأتي الخالص تبرر فات عليه البيع نقول يا اخي انت مؤتمن هذه زكاة مالك وبينك وبين الله
اذا ابرأت ذمتك فابشر بالخير واذا اكلت حق الفقراء فالويل لك كالمال الذي عندك انسان عنده تجارة يشتغل يقول مثلا شغلي تجارتي بعشرة الاف. نقول عطنا زكاة عشرة الاف لو كان زكاته ماله بمئة الف وش يدرينا
ما ندري فهو مؤتمن عليها. فنقول يا اخي لا تتعطل تعطل الانتفاع بنخلك اخرج خالص. ثقة امين يا خرس نخلك وتصرف فيه فاذا جاء الخامس من قبل الامام اخبره بما حصل. وان لم يأتي الخالص من قبل الامام فكذلك انت اخرج ما اخرجه هذا
الخالص الذي ائتمنته على ذلك ولهم اكل الفريق من الزرع ونحوه مما جرت الاعادة بمثله. ولا يحتسب عليهم نعم مثل بعض السنبل بعض السنبل جرت العادة انه اذا بدأ فيه الاستواء استحسن الناس اكله
كسنبل الذرة مثلا ونحوها فمثلا نقول ما جرت العادة انه يؤكل كلوا ولا حرج عليكم يقول يقل المال في الزكاة نقول لا حرج عليكم ما جرت العادة باكله وهو فلا حرج عليكم كلوه ولا ضير عليكم
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
