والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله  الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب زكاة التجارة باب زكاة التجارة تقدم لنا ان المزكى انواع ومن ضمنها عروض التجارة عروض التجارة سميت عروض لانها تعرظ وتزول تحرك وتقلب في التجارة وعروض التجارة اول ما يشتغل فيها بالتجارة انواع
منها بضائع يشتريها الانسان ويبيعها او يصنعها تصنيع اخر ويبيعها ومنها اشياء ثابتة باقية لا تباع وانما هي ضرورية لعمل التجارة المصنع مثلا والالات التي يعمل بها والموازين والمستودعات والاشياء الثابتة
هذه لا زكاة فيها لانها ليست للنماء مثل كون التاجر يملك دكانه ودكانه مثلا قيمته مئات الالاف ما عليه زكاة حالات ومكائن ومصانع ومشاغل واشياء يعمل بها العمال للانتاج هذه
لا تعتبر من عروض التجارة ولا زكاة فيها لانها باقية ولا تنمو واما الاشياء التي تصنع وتباع او تستورد جملة وتباع مرادى ونحو ذلك هذه هي التي فيها التجارة في هذه الشروط الاربعة التي سنعرفها الان ان شاء الله. اذا اكتملت الشروط الاربعة
وجبت فيها الزكاة. واذا لم تكتمل فلا زكاة فيها وهي واجبات لما روى ثمرة ابن جندب رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع
رواه ابو داوود ولانه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة وهي واجبة وهذا نقل بعضهم الاجماع وان خالف في بعض السور بعض العلماء رحمهم الله والعمدة في هذا في زكاة التجارة
حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع
الشيء الذي يعد للبيع يقول امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج منه الصدقة رواه ابو داوود. ولانه مال ولانه مال نام يعني ينمو ومحل للمكسب والخسارة الصدقة التي تدفع منه
تنميه باذن الله وتحفظه من الافات باذن الله تحفظه من الغرق والحرق والسرقة وكما ورد ما تلف مال في بر ولا بحر الا بمنع الزكاة لان الزكاة حق ليس لصاحب المال حق لغيره
واذا منعها افسدت المال وضرته واذا اخرجتها اخرجها حفظ المال باذن الله والمال معرض لاخطار كثيرة قربته للاخطار اكثر من غيره فاحفظ ما يحفظ به الانسان ما له تقوى الله جل وعلا ثم اخراج الزكاة
يسلم باذن الله من التلف والغرق والظرر والخسارة ونحو ذلك من الافات التي تعرض للمال لانه مهيأ لكثير من الافات في البر والبحر في الامطار والرياح والسراق ونحو ذلك وتعرض الفساد
وغير ذلك من الافات فاحفظ ما يحفظ به الانسان ما له بالصدقة والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده وقد يكثر المال فتكثر الصدقة فيبخل بها المسلم فتضره
وكلما كثر المال وكثرت الصدقة يحمد الله جل وعلا على ان عنده مال كثير يخرج صدقته الصدقة فرضها الله جل وعلا على العباد. فهي ليست له يعني هي عنده امانة
ان اخرجها ادى الامانة التي ائتمنه الله جل وعليها. وان لم يخرجها فالويل له. خان وضر نفسه وهو لا يظر الله شيئا  اذا لم يخرجها ظر نفسه وافسد ماله والعياذ بالله
ولا تجب الا بشروط اربعة احدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع ولان العروب مخلوقة في الاصل للاستعمال فلا تصير للتجارة الا بنيتها كما انما خلق للتجارة وهو الاثمان لا يصير للقنية الا بنيتها
ويعتبر وجودها في جميع الحول لانها شرط امكن اعتباره في جميع الهول فاعتدل فيه كالنصاب ولا تجب الا بشروط اربعة يعني ليس كل مال عند الانسان فيه الزكاة؟ لا وليس كل مال للتجارة تجب فيه الزكاة. بل بشروط اربعة
احدها نية التجارة نية التجارة عندما يشتري المال هذا ينوي بقلبه ماذا اشتراه مشلح مثلا بخمسة الاف وش نية حال الشراء نيته ينقله من هذا المكان الى مكان اخر لعله يبيعه بخمسة الاف وخمس مئة
او اقل او اكثر ناول التجارة اشترى المشلح مثلا ينوي ان يلبسه او يهديه او يحفظه عنده للحاجة ربما احتاجه هو او احد اقاربه. في هذه الاحوال الاخيرة كلها لا زكاة فيه
سوى الحالة الاولى التي حينما اشتراه نوى التجارة كذلك السجادة كذلك البيت شرع البيت استرخصه فشراه ما نيتك يا اخي؟ يجي يقول هل علي في هذا البيت زكاة شريته اشتريته بمليون ريال
هل علي فيه زكاة؟ نقول ماذا قصدت يا اخي حال شرائك يقول قصدت ان اسكنه قل لا زكاة عليك يقول قصدت ان اؤجره لا زكاة عليك قصدت ان يحفظ الدراهم
واسكن فيه من يحتاج من اسرتي واقاربي يقول لا زكاة عليك فيه يقول استرخصته فاشتريته بمليون لعله يكسبني مبلغ من المال لعل احدا يشتريه بمليون ومئة الف فانا ناوي فيها المكسب والتجارة نقول حينئذ فيه الزكاة
اشترى كمية من السكر او من القمح او من اي نوع من انواع المأكولات نقول ماذا تقصد بهذا؟ يقول هل علي زكاة؟ نقول حسب نيتك. ان كنت تريد ادخاره او توزيعه
او اكلة لا زكاة عليك وان كنت تريد ان تنقله من هذا السوق الى سوق اخر للتجارة او تحفظه شهرا او شهرين ثم تخرجه للبيع للتجارة فعليك الزكاة هذا المقصود بقوله
احدها نية التجارة. لقوله يعني في الحديث مما نعده للبيع. حديث سمرة مما نعده للبيع والمشتروات ان كانت معدودة للبيع ففيها التجارة. وان كانت غير ذلك فليس فيها زكاة ولان العروب مخلوقة في الاصل الاستعمال
الاصل في الاشياء التي تعرض ان الانسان يشتري استعمال اشتري الشيء لاستعماله ففي هذه الحال لا زكاة عليه الا اذا نوى التجارة حينئذ فقد نقلها من الاستعمار الى التجارة فتجب الزكاة
قال كالاثمان الاثمان الاصل انها خلقت للتجارة العمل والحركة مثلا والتكسب فيها وتقليبها لكن اذا اشترى شيئا من الذهب للقنية على القول الاخر انه ليس فيه زكاة حينئذ نقله من نية التجارة والعمل الى القنية فلا زكاة فيه حينئذ وعرفنا خلاف العلماء رحمهم الله في
زكاة حلي النساء ويعتبر وجودها في جميع الحول. يعتبر نية التجارة في جميع الحول. مثلا اشترى البيت الذي ذكرنا قبل قليل بنية التجارة شراها بمليون ريال بنية انه لعله يكسبه مبلغ من المال
فلما اشتراه بهذه النية عرضه على بعض اهله وخاصته فقالوا له هذا بيت حسن وموقع حسن وبجوار المسجد وقريب من السوق وكذا وكذا. هذا انت اولى بسكنه انت اولى ان تسكنه
ولا تبعه فيقول في نفسه قد نويت للتجارة نقول لا حرج عليك بدل النية يقول هل يجب علي فيه زكاة؟ لاني نويت للتجارة والان عدلت اريد ان اسكنه او اسكن به بعض اولادي او ابقيه لا للتجارة ولا للسكن وانما للتأجير
ان هذا البيت اجاره حسن. فانا اريد ان اؤجره وادعه لي. فهو خير من الدراهم يقول في هذه الاحوال لا زكاة عليك ولو نويته في اول الامر للتجارة لانك عدلت
بدلت النية ويشترط ان تبقى النية سائر الحوض. لكن لو اشتراه للتجارة مثلا وعرضه للتجارة خمسة اشهر ستة اشهر ثمانية ستة اشهر عشرة اشهر ما جاب القيمة التي يفكر فيها فعدل
وقال اذا نسكنه او نسكن فيه. او نؤجره. نقول عدلت عن التجارة فلا زكاة عليك. لان نية التجارة تبدلت كالنصاب مثل ما لو اشترى شيئا للتجارة اكثر من نصاب ثم نقص
في اثناء الحول صار اقل من نصاب هل تستمر وجوب الزكاة فيه؟ لا تنقطع ثم اذا بلغ النصاب فيما بعد مرة اخرى استأنف الحوض كما سيأتي ان شاء الله. نعم
الثاني ان يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختاره ابو بكر وابن عقيل للخبر ولانه يسير للقنية بمجرد النية ولأن يسير للتجارة بذلك اولى
وظاهر المذهب الاول لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يسير لها بمجرد النية كالمعلوفة اذا نوى بها الاسامة وفارق نية القنية لانها الاصل فكفى فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر
وعلى هذا ان لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجد الزكاة فيه. لانه نية نية مجردة ولو نوى بتملكه انه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لانها الاصل وان نواه بعد اولي التجارة لم يسر لها حتى يبيعه
الشرط الثاني من شروط وجوب زكاة عروض التجارة من يملك العروض بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة ان يملك العروض في فعله  يعني اشتراه للتجارة يكون حينئذ للتجارة اما اذا اشتراه اذا ال اليه بغير فعله
مثل ماذا تعال اليه بغير فعله وان كان للتجارة في الاصل فانه لا يصير لمن ال اليه للتجارة حتى يبيعه مثال ذلك انسان عنده عروض تجارة عرضها  بيت او ارض او ايا كان
وفي اثناء العرض للتجارة مات وانتقل هذا البيت او هذه الارض او غيرها للوارث انت قلت بفعله ولا بدون فعله بدون فعله انت قلت انتقالا لا اختياريا الت اليه بالوراثة
فنوى في نفسه انه يجعلها للتجارة مثل ما كان صاحبها الاصلي. ما تصير للتجارة لانه لم يملكها بفعله واختياره. وانما ملكها بالارث والارث لا اختيار للمرء فيه بخلاف ما لو اشترى
هذه الارض بنية التجارة نقول الت اليه بنية التجارة لكن ارض الموروثة الت اليه بغير اختياره فلا تكون للتجارة متى تكون للتجارة هذه الارض؟ ورث هذه الارض؟ وصاحبه قد عرظها
الت اليه فبقيت في ملكه ستة اشهر وهو لا يزال عارظها كما عارظها مورثه فباعها بعد ستة اشهر مثلا ثم اشترى بنفس القيمة اشياء للتجارة متى يبدأ حوله الستة الاشهر الماضية محسوبة من الحول ام لا
لا لان حيلولة البضاعة هذه ايا كانت بغير اختياره فلا تكون للتجارة حتى يبيعها ويشتري بدلها ما هو للتجارة هذا معنى قول المؤلف ان يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة. وعنه رواية اخرى
تصير للتجارة بمجرد النية يعني انه ال اليه هذا المال ونوى التجارة وتصير للتجارة بمجرد النية اختارها ابو بكر وابن عقيل للخبر. للخبر لقوله مما نعده للبيع ولانه يصير للقنية بمجرد النية
فاذا اشترى ما للتجارة ونوى به القنية صار للقنية فاذا ال اليه هذا المال لغير التجارة. ثم نواه للتجارة قالوا صار للتجارة. يقول والمذهب الاول المعتمد في المذهب هو الاول ان المال لا يصير للتجارة بمجرد النية اذا كان
المآل قصر المآل بدون اختيار واذا ال اليه هذا الشيء بغير نية التجارة او بغير اختياره فلا يكون للتجارة حتى يبيعه وظاهر المذهب الاول لان ما لا تتعلق به الزكاة من اصله لا يصير لها بمجرد النية. بمجرد نية التجارة في هذا المال
موروث لا تتعلق به الزكاة المعلوفة اذا نوى بها الاسامة عنده مثلا او غنم او بقر يعرفها في مزرعته فنوى بها ان يخرجها للبر لتكون ساعمة وتبقى لكن هذه النية نواها لكن ما تهيأت له الامور الا بعد ستة اشهر
مثلا هل تصير سائمة؟ وهي مجرد النية انه يريد ان يجعلها سائمة وهي لا تزال في المزرعة؟ لا ما تكون سائمة متى تكون اذا خرجت وبدأت تأكل من البر وفارق نية القنية لانها الاصل
يقول اشتراها للتجارة ونواها للقنية تراها للتجارة ونواها للقنية تبطل الزكاة فيها تسقط لانه نواها لشيء هو الاصل الاصل القنية شراها للقنية ونواها للتجارة لا تصير للتجارة حتى يبيعها ويبدأ في تقليب القيمة
وكفى فيها مجرد النية كالاقامة مع السفر الاقامة مع السفر شخص قدم مكة العمرة بنية الاقامة ثلاثة ايام ما حكمه حكمه حكم المسافر الجمع وله القصر وله  رخص السفر كلها
والمسح ثلاثة ايام بلياليها وكذا بعد يوم او يومين من هذه النية قابله المكان وارتاح نفسيا  وبدل من كونه يريد الاقامة ثلاثة ايام استأجر البيت شهرا واشترى ما يحتاج لهذه المدة على نية الاقامة شهر
انتقل من نية السفر الى نية الاقامة صار الان في حكم المقيم مثل انتقاله من نية التجارة لنية القنية وهنا صار في حكم الاقامة ولو انه لم يمضي عليه الا يوم واحد لانه نوى
الاقامة ينوي عند التملك ونوى بعده ما تصير للتجارة يعني عندما اشترى المشلح مثلا بخمسة الاف ناويه ليلبسه هذا ناويه للقنية ما في زكاة بعد اسبوع او اقل او اكثر قلبه فوجده غير صالح للاستعمال
بنفسه سنوى بيعة للتجارة يقلب قيمته. ما يصير للتجارة بهذه النية حتى يبيعه ويشتري بقيمته شيئا للتجارة الشرط الثالث ان تبلغ قيمته نصابا من اقل الثمنين قيمة فاذا بلغ باحدهما نصابا دون الاخر قومه به
ولا يعتبر ما اشتراه به. لان تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه ولو كان اثمانا قومه كالسلع لانه وجد فيه معنيان يقتضيان الايجاب ويعتبر ما يتعلق به الايجاب كالصوم والتجارة
فان بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ للفقراء فان استويا قومه بما شاء منهما الشرط الثالث من شروط وجوب زكاة عروظ التجارة ان تبلغ قيمته نصابا من اقل الثمن
قيمة الشرط الثالث ان يكون قيمته نصابا  يشتغل تجارة لكن بضاعته التي يشتري فيها رخيصة قوم تجارته هذه فوجدها تعادل مئة وثمانين درهم هل فيها زكاة لانها اقل من نصاب
قومها في الذهب وجدها تساوي قيمة خمسة جنيهات مثلا والنصاب احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه هل فيها زكاة؟ لا من شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تكون قيمة هذه العروض
نصابا باقل الثمنين. الثمنين ما هما الذهب والفضة يشتري ويبيع مثلا بالعلف او  او باي نوع من الانواع رخيصة او بالماء يشتري قوارير الماء مثلا ويبيعها فرادى يشتريها بالجملة ويبيعها فرادى
تجارته كلها ما تساوي مئتين درهم ما فيها زكاة ولا هو يشتغل ولو يكسب من وراها لانها قليلة احيانا لا تساوي مائتي درهم لكن تساوي احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه
يقول فيها الزكاة لانها تساوي قيمة نصاب من الذهب لان عندنا نصاب الذهب ونصاب الفضة واحيانا يكون نصاب الذهب اغلى اكثر واحيانا يكون نصاب الفضة اكثر ما هو على ما نعهده الان النصاب الذهب اكثر؟ لا
مضى وقت قريب مثلا الجنيه في ثلاثين ريال اربعين ريال باقل من هذا فمثلا لابد ان يكون نصابا بقيمة احد الثمنين الذهب والفضة ان كان مثلا لا يساوي نصاب بالذهب
يقول انظروا الفظة هل يساوي المصاب في الفضة؟ لان الفضة ارخص نقول اذا فيه زكاة يقول لا يساوي نصاب بالفضة مئتي درهم لكن يساوي نصاب بالذهب لان الذهب رخيص نقول تجب الزكاة ما دام يساوي نصاب بالذهب فتجب الزكاة
سوا نصاب بهذا وهذا. لكن زكاته في حال الذهب يكون اكثر واربح للفقراء. نقول يقومهم الذهب يقول تقويمه بالفظة اربح واكثر الفقراء يقومه بالفظة. باحسن ما يكون للفقراء والمساكين اذا من بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو احظ
للفقراء يعني انفع فان استويا قومه بما شاء منهما ولا يعتبر ما اشتراه به يعتبر ما يساويه قيمة يقول مثلا انا اشتريت هذه البضاعة الجملة بمائة وثمانين درهم مثلا اقل من نصاب
لكن الان والحمد لله تساوي ثلاثمئة درهم الدرهم الاسلامي لاني واحد واحد تساوي ثلاث مئة درهم هل فيها زكاة واشتراها بمئة وثمانين قيمتها اقل من النصاب لكن يبيعها حاليا باكثر من النشاط. هل فيها زكاة؟ نعم. يعتبر ما سيبيع به
ولا يعتبر ما اشتراه به شخص مثلا اشترى بضاعة بثلاث مئة درهم نقلها من مكان الى مكان وترادى السوق وتراجع صارت هذه البضاعة التي اشترى بثلاث مئة درهم ما تساوي الا مئة وخمسين درهم
هل فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة. لان قيمتها لا تساوي نصاب. والمعتبر ما سيبيع به. ليس المعتبر ما اشتراه به لانه قد يشتري بضاعة غالية  فلا زكاة فيها. وقد يشتري البضاعة رخيصة
فتزيد قيمتها فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا الشرط الرابع الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول
لان ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالاثمان الشرط الرابع الحول تمام الحول للتجارة شخص عنده تجارة كبيرة ابتدأ حوله مثلا ابتدأ بها في رمضان وزادت ونمت واصبحت تجارة واسعة
واستمر حتى رجب حينما دخل رجب قبل تمام الحول بشهرين صفاها يشتري بها سكنا له واشترى سكن وباع تجارته كل هذه ودفع قيمة للبيت هذه التجارة ابتدأها مثلا بمليون في رمضان
فلما جاء رجب فاذا هي ثلاثة ملايين مكسب كبير وصفاها ودفعها قيمة للبيت هل تجب فيها الزكاة مع هذه المدة الطويلة ومع هذا الربح الكثير لا لا تجب فيها الزكاة لما
لانه ما تم الحول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لان تمام الحول يحصل به الفائدة غالبا والربح بخلاف ما دون الحول
فقد ما يحصل النمو الكامل وليس هذا المال خرج نامي مثل الخارج من الارض ومثل الركاز الذي وجده من دفن الجاهلية وانما هذا بدأ ينبو شيئا فشيئا فالشيء الذي ينمو شيئا فشيئا يمهل لمدة سنة
حتى يتكامل نموه ويخرج مما اعطاه الله وبهذه الصورة اذا صفا تجارته قبل تمام الحول فلا زكاة فيها وان اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا
وان اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه تاجر بدأ شيئا فشيئا يشتغل في التجارة اشترى بضاعة بمئة وخمسين طباعة مثلا وصفت مئة وثمانين ثم اشترى تجارة اخرى بمئة وثمانين
وصفاها بمائة وتسعين ومضى على هذا وقت وهو يشتغل متى يبدأ حوله؟ بل بدأ حوله الان اشترى بضاعتين او ثلاث من اصناف البضاعة وصفا وكسب فيها لكن الى الان ما بلغت نصابك
كل هذه العملية ما فيها زكاة متى ما بلغت نصابا وجبت عليه الزكاة   ولا تبدأ الزكاة عند بلوغ النصاب وانما يبدأ الحول يشتغل بالتجارة بدأ بمئة ريال ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع وتزيد
ويأكل منها وتزيد ويأكل منها وينفق على من حوله ويتصدق ومضى على هذا ثمانية اشهر وهي لم تبلغ مائتي درهم لانه كل ما زادت انفق على نفسه وعلى من يعول وتصدق
واستمر رأس ماله سنة كاملة وهو ما زاد عن مئة وتسعين والاصل مئة لكن كلما زاد عنده شيء  هل يبدأ حوله في هذه الحال؟ لا لو مضى سنوات وهو على هذه الطريقة ما بدا حوله
متى ما بلغت تجارته مئتي درهم ابتدع الحول اليوم بلغت مئتي درهم وبدأ بالتجارة يزيد ويشتغل وصلت ثلاث مئة درهم اربع مئة درهم فاذا بها تراجعت الانفاق والصدقة وكذا والبذل والعطاء ارتعت الى مئة وثمانين
انقطع الحوض  اشتغل وصلة الى مئتي درهم ابتدع الحوض وهكذا كلما نقصت عن مئتي درهم انقطع الحول. وكلما وصلت الى مئتي درهم ابتدأ الحول فان كمل سنة على هذا الاستمرار مئتي درهم وزيادة ادى الزكاة عند تمام الحوض
وان نقصت في الاثناء فيستأنف الحول كامل كأنه مثلا يريد براءة ذمته من الزكاة ولا يحب ان يكون ماله يبلغ النصاب وكلما بلغ قارب حول النصاب تصدق واعطى وانفق وتوسع في النفقة
واستمرت تجارته الى مئة وثمانين درهم ما تزيد ويكسب مكاسب طائلة لكنه ينفقها هل يكون عليه زكاة في هذه الحال واجبة؟ لا لانها لا تجب الزكاة عليه الا عند تمام الحوض. تمام النصاب. فاذا تم النصاب وانقطع الحول نقص انقطع الحول
وهكذا وان ملك نصابا فنقص انقطع الحول فان عاد فنمى فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والاثمان. كذلك هذا مثل  اذا كان عنده مثلا اربعون شاة في محرم
ثم في سفر اتاه ضيوف فذبح منها ثنتين او ثلاث وبقيت دون الاربعين انقطع الحول في ربيع الثاني ولدت وبلغت خمس واربعين من حين ما بلغت الاربعين بدأ الحوض وصلت الى الخمسين
ثم في رمضان ذبح منها وتصدق واعطى باع منها واكل منها وقدم للضيوف منها فنقصت الى خمسة وثلاثين انقطع الحوض وكل ما بلغت نصابا بدأ الحول. وكلما نقصت عن النصاب
انقطع الحول ويبدأ حول جديد وهكذا مثل هذا عروض التجارة ابتدأت تجارة مئة وخمسين ما علي زكاة وصلت الى مئتين. ابتدأ حوله تصدق واعطى واكل وبعد بدء الحول بشهرين او ثلاثة
نقصت عن المائتين انقطع الحول ثم اشتغل وكسب ووصلت الى مئتي درهم ابتدأ الحول ثم تصدق واكل واعطى فنقصت عن المائتين التقى الحول وبطل ويستأنف اذا تم النصاب وان ملك نصبا في اوقات
ولكل نصاب حول ولا يضم نصاب الى نصاب لان المستفاد يعتبر له الحول على ما اسلفناه وان لم يكمل الاول الا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وان لم يكملا الا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب
وان ملك نصبا في اوقات فلكل نصاب حول يعني نصاب نصاب نصاب رجل يسر الله له مبلغ من المال اجرة عمل وهدية او منحة او ميراث في محرم فاشترى به
نصابا لنية التجارة اشترى به نوع من انواع البضاعة بنية التجارة هذا ملك نصاب في محرم وفي ربيع الثاني يسر الله له مبلغ من اي طريق اتاه فاشترى به بضاعة
صعب وبدأ يشتغل بهذا وهذا وفي رمظان يسر الله له مبلغ اخر واشترى به نصاب ثالث للتجارة متى يؤدي زكاة هذه الانصبة وهذه الاموال للتجارة لان كل نصاب مستقل ما جاء من ربح تجارته هذه
يقول يزكي النصاب الاول في محرم ويزكي النصاب الثاني في ربيع الذي اشتراه فيه من العام المقبل ويزكي النصاب الثالث في رمضان من العام المقبل فيما يقابله واضح كان في البضاعة الاولى ما كملت الاصابة
النصاب المبلغ الاول في محرم تجارة بمئة وثمانين  وبدأ يشتغل بها وما بلغت مئتي ريال  في محر في ربيع اشترى بضاعة اخرى واضاف الى البضاعة الاولى وصارت مع البضاعة الاولى نصاب. متى يبدأ حوله؟ في محرم الاول ام في ربيع
بل في ربيع لان الاول ما بلغ نصابه اذا اشترى في محرم تجارة بمئة درهم وبدأ يشتغل فيها وما بلغت مئتين ثم يسر الله له مبلغ في ربيع به بضاعة واضاف اليها فصار مجموعها بمئة وثمانين درهم
النصاب الى الان فبدأ يشتغل فلما كان في رمضان يسر الله له مبلغ جديد بشر به بضاعة واضاف الى البضاعة الاولى فصارت مجموع ثلاث البظايع كلها كملت نصاب متى يبدأ حوله
في رمضان الذي كمل فيه النصاب. وهكذا ولا يضم نصاب الى نصاب لان المستفاد يعتبر له الحول  بين البضاعات المشتروات وبين المستجدات اشترى نصابا وجعله في هذا الدكان مثلا في محرم
واشترى نصاب اخر وجعله في مكان اخر في ربيع متى يزكي الاول في محرم من القابل في ربيع الثاني يزكيه في ربيع من العام القادم كل واحد في حوله صورة اخرى
اشترى بضاعة في محرم وصفاها كلها وهي نصاب ثم اشترى بضاعة اخرى بدل بضاعته الاولى اول كان يشتغل في الاقمشة مثلا ثم ترك الاقمشة وبدأ يشتغل بالاطعمة في ربيع ثم صفى
تجارة الاطعمة ما ناسبت له مع انه كسب لكن اتعبته واشترى بضاعة ثالثة في رمضان نوع اخر بقيمة هذه البضاعة وارتاح لها واستمر متى يبدأ حوله؟ هل في محرم ام في ربيع ام في رمضان
في هذه الحال لان اصل راس المال واحد هو الاول فيبدأ حوله متى في محرم الذي بدأ به الحوض بضاعة الاولى. لان البضاعة الثانية فرع عن البضاعة الاولى وحولهما واحد
نبدأ حولهما بخلاف البضاعتين اللتين مثلنا مثلا اشترى بضاعة في محرم بمبلغ جاءه ميراث فشرى به تجارة وفي ربيع الاول جاءه راتب به بضاعة اخرى للتجارة ويبدأ حول تلك في محرم وحول هذه في ربيع لانهما بضاعتان ليست احداهما نافعا
الاخرى بخلاف ما اذا صف البضاعة الاولى ثم اشترى بدالها بضاعة اخرى ثم صفاها واشترى بها بضاعة اخرى بدأ الحول حسب الاول اذا كان حال الاول قد بلغ نصابا  ولا يشترط ان يملك العرض بعوض ذكره ابن عقيل وابو الخطاب
وقال القاضي يشترط ان يملكه بعوض البيع والخلع والنكاح فان ملكه بهبة او احتشاش او غنيمة لم يصير للتجارة لانه ملكه بغير عوض اشبه الموروث ولنا انه ملكه بفعله اشبه المملوك بالبيع وفارق الارث
لانه بغير فعله قد جرى مجرى الاستدامة ولا يشترط ان يملك العرب بعوض ذكره ابن عقيل  وقال القاضي اشترط ان يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح وجه الخلاف بين العلماء الثلاثة رحمهم الله
من عقيل وابو الخطاب يقول لا يشترط ان يملكه بعوض اذا ملكه ولو  احتطاب او احتشاش او غير ذلك صار للتجارة والقاضي يقول لابد ان يكون الامتلاك هذا في عوض
مقابل شي الفرق بينهم الرجل ما عنده عمل واخذ كما امره النبي صلى الله عليه وسلم امر احد الصحابة حبلا وفاس قدوم وخرج الى البر يحتطب ونوى باحتطابه هذا التجارة
وجمع حطب بخمس مئة ريال ودخلوه للسوق وباعوه نوافل التجارة متى بدأ حوله من حين احتطب هذا الحطب وبدأه بالتجارة وباعوه هذا عند ابن عقيل وابو الخطاب يقول ما دام انه نوى هذه البضاعة للتجارة وسعى في امتلاكها اصبحت للتجارة
القاضي يقول لا لا تصير للتجارة الا اذا كانت مقابل عوظ شي اما اذا كان احتشاش حشيش مثلا او احتطاب حطب كمعة فقع ونحوه مثلا ما يصير هذا للتجارة ولو نواه للتجارة ما يصير حتى يبيعه ثم ينوي التجارة بماله بقيمته
يقول لان هذا امتلكه بلا عوظ بلا مقابل فلا يكون للتجارة بخلاف ما لو كان متزوج وزوجته رغبت عنه وقالت له اعطيك عشرة الاف ترزق الله من وراها وارخص لي
فطلق الرجل زوجته على هذا العوظ خمس عشرة الاف ونوى ان يتاجر بها اصبحت للتجارة لانه امتلكها بعوض بخلاف ما اذا امتلك هذا المتاع بلا عوض كالاحتشاش والاحتطاب والاجتناب ونحوه
واذا ملك الشيء بغير عوظ فيقول القاظي لا يصير للتجارة حتى يبيعوه ويشتري به يقول ابو الخطاب اذا اشتراه اخذه واجتناه وسعى في تحصيله للتجارة اصبح للتجارة وان لم يبعه
نعم  اذا اشترى نصابا للتجارة باخر انه ملكه بعوض اشبه الموروث ولنا انه ملكه بفعله. يعني الاحتشاش والاحتطاب والاجتنا ونحوه. هذا فعل ومجهود فهو يصير للتجارة اذا اذا نواه اشبه المملوك بالبيع
وفارق الارث لان الارث يملكه بدون اختياره. واما هذا هو خرج للبر واحتش واحتطب وجمع سعى فيصير للتجارة اذا نواه لذلك. والله اعلم
