بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  الشرط الثاني الالة الشرط الثاني من شروط صحة التذكية للتزكية شروط اربعة الاول سبق وهو الذابح اهليته ان يكون مسلما او كتابيا
والشرط الثاني ان يكون عاقلا يخرج المجنون والصبي غير المميز اما الصبي المميز وتصح تزكية اذا قدر على ذلك الشرط الثاني من شروط صحة الذبح الالة ماذا يشترط في الالة التي يذبح بها
نعم وهو من يذبح بمحدده اي شيء كان من حديد او حجر او خشب او قصب الا السن والظهر فانه لا يباح الذبح بهما لما روى رافع ابن خديج رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه الان
وهو ان يذبح بمحدد محدد يعني لا حد يقطع بحده بخلاف ما اذا ذبح وقتل بثقله لو ضربها بحجر او مطرقة على رأسها الذبيحة وماتت فلا تعتبر هذه زكاة ولا تحل
او باي شيء ثقيل لم يجرح فلا تعتبر زكاة ولا تصح وانما هذه موقوبة اذا ماتت بثقل الة الذبح بل لابد ان تكون محددة وهذا المحدد سواء كان حديد او خشب
او حجر او اي نوع من الانواع غير السن والظفر فلا يصح الزكاة بهما مثلا لو مسك الطائر ونتفاء ظفريه عندما كان الذبح وسال الدم ما حل حتى لو سال الدم
لانه يحرم ما قتل  وكذلك السن لو انه اخذه مسنيه ونتف وكان الذبح وسال الدم فلا يحل فلا يحل بهاتين الاتين. بالظهر والسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وساخبركم
عن ذلك اما السن فعظم والعظم لا يجوز الذبح به واما الظفر فمدى الحبشة الكفار يذبحون باظفارهم فنحن نخالفهم فان ذبح بعظم غير السن ابيح في ظاهر كلامه لدخوله في عموم اللفظ
وعنه لا يباح لان النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن لكونه عظما فان ذبح بعظم غير السن السن لا يجوز الذبح بها لكن وجد عظم محدد  قطعة من ساق البعير ونحوه
فذبح به فهل يحل او لا يحل  القول الاول وهو الاظهر والله اعلم انه يحل لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا غير السن والظفر
استثنى السن عليه الصلاة والسلام ولم يستثني العظم القول الاخر انه لا يحل اذا ذبح بعظم لانه عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الذبح بالسن لانه عظم المسألة قولان  ويستحب تحديد الالة
لما روى شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا للقيت الله. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
رواه مسلم ويستحب تحديد الالة يعني ان تكون الالة محددة وان يسنها بحجر ونحوه. حتى تكون قاطعة انه كلما كان في الالة اسرع في ازهاق الروح فهو اروح للذبيحة روى شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. يعني
للمرأة في اي عمل يقوم به ان يحسنه ولا يتساهل فيه دخل في صلاته يضبطها ويحسنها وكما امر يصلي صلاة مودع لانه لا يدري هل يصلي بعدها صلاة اخرى او لا
او يغتنمه الاجل اذا عمل اي عمل ينبغي للمرء ان يخلص فيه وان يحسن فيه وان يتقنه ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا اعطيت شخصا
لتقتله خصوصا لانه قتل فاقتله قتلة حسنة لا تعذبه ولا تنتف اصابعه قبل ذلك تنتف اظافره. ثم اصابعه ثم كذا ثم كذا وانما اقتله قتلة واحدة حسنة وارحه واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح
فاحسنوا الذبح هذه الثابتة كما قال المحشي هي الثابتة في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم احسنوا الذبحة يعني اذا ذبحت ذبيحة فان تزهى واسرع فيها وسن الالة ولا تسن الالة وهي تنظر
لان في هذا تعذيب لها وايذاء ثم الالة بخفى عنها ثم اتها واجزم عليها وارحها وليحد احدكم شفرته يحبها يعني يصنها كن حادة سريعة لتذبح في اسرع وقت ممكن وليرح ذبيحته
لا يتعب الذبيحة يطيل عليها بل يسارع ولتكن الالة حادة لينجزها  الشرط الثالث من يسمي الله لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحديث رافع فان تركها عمدا لم تحل ذبيحته ذبيحته
وان تركها سهوا حلت لما روى راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي الله تعالى اذا لم يتعمد اخرجه سعيد
وعنه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو للاية والخبر وعنه لا تجب في الحالتين لما روي عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوم
من الاعراب يأتون باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا. رواه البخاري والمذهب الاول الشرط الثالث من شروط صحة التذكية ان يسمي الله تعالى
عند الذبح ان يذكر اسم الله جل وعلا فان ذكر اسم غيره على الذبيحة حرمت وكفر هو خرج من ملة الاسلام لان الذبح عبادة وصرفها لغير الله جل وعلا شرك اكبر مخرج من الملة
والله جل وعلا يقول قل اي قل يا محمد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل ان صلاتي ونسكي  لله وعندما حل غير الله اشرك فصلي لربك والحر
امرنا جل وعلا ان نحرى مع الصلاة كما ان الصلاة عبادة فكذلك النحر عبادة وشرف النحر لغير الله شرك اكبر بقي معنا اذا ترك التسمية عمدا او تركها شهوة المسألة
اربعة اقوال الاول ان التسمية الزم ولا يجوز تركها الا شهوا فان تركها عمدا ما حلت الذبيحة وان تركها سهوا حلت الذبيحة القول الاخر انها تلزم التسمية فإن تركها عمدا او سهوا حرمت الذبيحة
القول الثالث انه ان ترك التسمية عمدا او سهوا حلت الذبيحة فلا تلزم التسمية حينئذ يقول ان يسمي الله تعالى لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
فاذا ذكر اسم غير الله عليه فلا يحل ولا يؤكل بل هو حرام وان ترك المسلم ذكر اسم الله جل وعلا عمدا فهو مشهور بالاية ولا يؤكل لان الله جل وعلا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
قال للاية وللحديث رافع وهو حديث رافع ابن خديجة الذي مر قريبا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا هذا لفظه ومفهومه ان ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل
وان تركها شهوا حلت الذبيحة اذا لم يتعمد لما روى شداد ابن سعيد ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم وهو الذي يشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد فدل على انه اذا ترك التسمية عمدا فليست الذبيحة في حلال وانه لا تسقط التسمية في عمد ولا سهو
للاية والخبر الاية تأخذ مما لبنك اسم الله عليه ولحديث رافع ابن خديج وعنه لا تجب التسمية في الحالين. رواية عن الامام احمد انه لو ترك التسمية عمدا او تركها سهوا فالذبيحة حلال ما دام مسلما. وهذا القول ضعيف
استدل اصحاب هذا القول القول الاخير انها تسقط عمدا وشهوة لما روي عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا
قال سموا انتم وكلوا رواه البخاري هذا الحديث صحيح لكنه ليس صريحا في الاستدلال على ما استدلوا به لان هذا الحديث ما دل بمفهومه على انهم لم يذكروا اسم الله عليه. لكن يقولون ما ندري
هؤلاء عراف ما ندري هل ذكروا ام لا ليس لك هذا ولا عليك المهم ان تكون ذبيحة مسلم ولا يلزم اذا اتاك المسلم بالذبيحة تقول تعال يا اخي انت ذكرت الله عند ذبحه او نسيت
وتأتي الى كل جزار تريد ان تشتري منه اللحم فتقول انت ذكرت اسم الله على ذبيحتك؟ لا يا اخي مسلم يبيع عليك شيئا  يبيع عليك قماش مثلا تقول تعال يا اخي هذا القماش طاهر ولا نجس
انت متأكد انه ما مسته نجاسة لا يا اخي ليس لك هذا انت عليك مما ظهر لك في المخالفة علمت عن نجاسة هذا الثوب تعلم انه نجس علمت ان هذا الذابح ما ذكر اسم الله جل وعلا عمدا متعمد
فلا تأكل الحديث صريح وواضح وصحيح. الا انه ليس صريحا في الاستدلال على عدم ذكر اسم الله جل وعلا. لان يقولون ليس عندهم فقه ناس عراب يذبحون وليس عندهم فقه لا ندري اذكروا اسم الله ام لا
قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم انتم مما يهمكم اما انتم مخاطبون فيه انتم اذا اردتم الاكل فسموا الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك التسمية امر من النبي صلى الله عليه وسلم بكل اكل حتى للغلام
الغلام الصغير الذي يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابي سلمة وامه ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها ورضي الله عن ابي سلمة كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يده تطيش في الصحفة
يعني ما يأكل شيئا فشيئا وانما يمينا وشمالا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له ولكل مسلم صغيرا كان او كبيرا. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك
وكل مما يليك هذه اداب الاكل جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات المختصرة الثلاث التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. سم الله انت وكل بيمينك
وكل مما يليك الامر بالتسمية ليس معناه انها تكفي عن الذبح لا الذبح له حال لكن ذبح لك مسلم قل وان شك في تسمية الذابح لحديث عائشة رضي الله عنها
ولان حال المسلم تحمل على الصحة الذبح في المحل وان شك في تسمية الذابح حل قد يقول المرء مثلا هذا الذابح اعرابي  يمكن ما سمى الله انا ما اكل نقول لا يا اخي ما دام مسلم
فلا تسأل عما خفي عليك في حديث عائشة المتقدم الاعرابي الذي يأتون باللحم قال سموا الله وكلوا انتم ولان حال المسلم تحمل على الصحة من جميع احواله يحمل على الصحة والصحيح
ولا تحمله على خلاف ذلك على الخطأ احمله على ما هو صحيح هذا هو الاصل فيه فاذا تبين لك الخطأ انتبه له كالذبح في المحل يعني محل الذبح كما سيأتينا
انت شككت لا تدري هو ذبحها مع جهة الذبح او ما ذبحها من الخلف او ذبحها من المنحر مثلا او ذبحها مع وصف الرقبة يقول لا يهمك هذا ولا تنتبه له ولا تلتفت له
ما دام انها ذبيحة مسلم فلا تسأل عن صفتها ولست مخاطب بهذا كالذبح في المحل يعني شككت في الذبح في محل الذبح كما سيأتينا في الشرط الرابع والتسمية قول بسم الله
وان كان بغير العربية وموضعها عند الذبح ويجوز تقديمها عليه بالزمن اليسير التسمية ما هي يبينها المؤلف رحمه الله وهي ان تقول بسم الله عربي يقول بسم الله ساعة جميلة يحسن هذه الكلمة ما يعرفها
يعرف بلغته نقول يصح حتى بغير العربية اذا اتى بهذا المعنى وان كان بغير العربية وموضعها عند الذبح متى يسمي هل يسمي ثم يذهب يتولى ثم يأتي يذبح لا هل يذبح ثم يسمي؟ لا
عندما يذبح عند ارادة واضحة يسمي لو قدم التسمية بزمن يسير اخذ السكين مثلا وسمى على هذه الذبيحة ثم سن الستين فوجدها غير سيدة فرماها واخذ سكين اخرى ونبح بها صح
لان الفاصل بين التسمية واللمح شيء يسير من متطلبات الذبح ولا يؤثر لكن لو سمى وذهب يتوضأ ثم استدنى الذبيحة وذبح على التسمية الاولى ما صحت. لان الفاصل  ويجب وان سم على شاة وذبح اخرى لم تبح
لانه لم يذكر اسم الله عليها ويسمى على شاة وذبح اخرى يعني اخذ شاة من الغنم ومسكها بيده واراد توجيهها الى القبلة وقال بسم الله يريد ان يذبح فاتاه صاحب الغنم وقال لا لا
ليست هذه الذبيحة دعها دعها خل الذبيحة هذه الاخرى فاعطاه شاة اخرى فهل يصح ان يذبحها بالتسمية الاولى؟ لا لان التسمية الاولى على تلك الشاة هذي ما سمى عليها فلابد ان تكون التسمية على ما يراد ذبحها
وان ثم على قطيع وذبح منه شاة لم تبح ويسمى على قطيع مثلا بين يديه قطيع من الغنم فقال بسم الله على الجميع ثم اخذ شاة وذبحها ما صح لانه ما سمى على هذه الشاة بعينها
تم على قطيع ربما لا يذبح منه شيء. الا هذي وما يكفي بل لا بد ان تكون التسمية على الذبيحة التي يراد ذبحها وان سمى على شاة ثم القى السكين واخذ اخرى او تحدث ثم ذبحها حلته لانه سمى عليها
وان سمى على شاة اخذ الشاكر الذبح فقال بسم الله ومسكها ثم نظر في السكين التي معه فرآها غير حديدة فرماها واخذ سكين اخرى وذبح بها او مسكها ليذبحها وقال بسم الله
ثم نظر الى من حوله فقال اهي هذه التي يراد ذبحها ام غيرها قالوا لا هذه. قال واحد اخر قال لا لا غير هذه وقال الاخرون لا هذه اكيد فذبحها صح
لان التسمية عليها والفاصل يسير في تبديل السكين او التفاهم في اللميحة او نحو ذلك هذا لا يؤثر وتقوم وتقوم اشارة الاخرس مقام تسميته كسائر كسائر ما يعتبر فيه النطق
وتقوم اشارة الاخرس مقام التسمية. الاخرس مثلا ما يتكلم يقول بسم الله لكنه يؤدي هذا المعنى باشارة مثلا يرفع طرفه الى السماء يرفع اصبعه الى السماء يرفع يديه يتوجه الى الله
اي اشارة تدل على انه ذكر الله   كسائر اموره الاخرى مثلا هو يطلق زوجته بالاشارة ما يستطيع ينطق ولا يحمله نطق وتطلق زوجته منه وان لم ينطق اذا اشار اشارة يفهمها من حوله
والقناة يستعينون على اقرار اخرس لمن يفهم اشارته يأتي معه من اقاربه من اهله من اصدقائه من ذويه من يقول اشارة هذه نشهد انها تدل على كذا فيأخذ بها القضاة
اشارة هذه تدل على انه طلق زوجته طلقة واحدة مثلا اشارت هذه تدل على انه طلق زوجته بالثلاث اشارته اشارته هذه تدل على انه اقر ان عنده لفلان كذا الف
مثلا ويسجل القضاة بناء على شهادة الشهود اذا لم يعرفوا اشارته ومن حول الاخرة يفهم اشارته. يتخاطب مع غير مخاطبة كاملة في الاشارة ذبيحة الاخرس حلال اذا ذكر الله ولو بالاشارة لانه بالنفخ ما يستطيع
تواصل الشرط الرابع المحل الشرط الرابع من شروط صحة الذبح المحل يعني محل الذبح هل تذبح مع الظهر نذبح مع الفخذ تذبح مع اللسان يقطع لسانها او يقطع ما بين
شفتيها او نحو ذلك؟ لا المحل محل معين الذبح ما يجوز تجاوزه الا لضرورة كما تقدم لنا وكما سيأتينا اذا لم يقدر على تزكيته في المحل كما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم
وهو الحلق واللبة لما روي عن عمر رضي الله عنه انه نادى النحر في اللبة والحلق لمن قدر اخرجه سعيد وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمكان النحر هو الحلق واللبة
الحلق وكله مكان للذبح والحمد لله ان جعله فيما يقرب من الرأس فيسمى ذبح وان جعله فيما يقرب من الصبر فيسمى نحر والابل تنحر وما سواها يذبح وان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر صح والحمد لله
اذا قوله رحمه الله الحلق واللبة يعني هذه الصفحة صفحة الحلق اعلاه او اسفله. ما قرب من الرأس او ما قرب من الصدر. هذا مكان الذبح ويشترط قطع الحلقوم والمريء
وهما مجرى الطعام والنفس يشترط قطع هذين الاثنين الحلقوم والمري وهما اللذان يجري معهما الطعام والنفس وبعض العلماء اشترط قطع الودجين او احدهما اللهم عرقاني بجانبي العنق مجرى الدم وعنه يشترط فرج الوددين او احدهما
وهما عرقان محيطان بالحلقوم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج
ثم تترك حتى تموت. رواه ابو داوود. والاول اولى. لانه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح  يعني اذا قطع الحلقوم والمرج حلت الذبيحة والافضل ان يقطع معها الودتين
وهما عرقان بجانبي الرقبة فان لم يقطعهما معا فالاولى ان يقطع احدهما قول اخر انه يشترط الودجين او احدهما قالوا اذا لم يقطع الوالدين ولا واحدا منهما فلا تحل الذبيحة. لم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا كفر الاوداج ثم تترك حتى تموت رواه ابو داوود شريطة الشيطان يعني اذا قطع الجلد وفي هذا يكون تحسير بالبهيمة وابطال وابقاء لموتها
ان هذا قاتل لكنه قتل بطيء فيعذبها ويفسد لحمها نهى عنه صلى الله عليه وسلم والافضل قطع الحلقوم والمريء والولجين وجميع العروق القريبة من الرقبة لانها مجاري الدم وكلما انهر الدم بسرعة
فانه اطيب للذبيحة يخرج الدم الفاسد الدم المسفوح لانه نجس ويخرج من الذبيحة ويكون اطيب من اللحم واروح للذبيحة ونحن مأمورون بذلك. بالحرص على طيب اللحم وعلى راحة ذبيحة المبادرة بهذا وقطع جميع العروق
لان العروق المجتمعة في الرقبة قال بعض العلماء كل العروق التي في البدن لها اتصال بعروق الرقبة فلو قطعت مثلا من الفخذ ما قطعت الا شيء يصير من العروق لو قطعت من الظهر كسرت الظهر كله وامنت. واحد من الاخر
ما قطعت العروق كلها فالقطع مع الرقبة عروق البدن كلها سبحان الله العظيم والافضل ان يقطعها ولا يقطع الرقبة من يترك ما يدين الرأس من الجسد حتى تموت سيقطع الحلقوم والمريء والودجين والعروق التي حولهما
ويتركها حتى تزهق روحها وحتى لا يكون بها حراك ثم يقطع الرأس اما انقطع الرأس قبل موتها موتة كاملة فهو حلال لكن يكره ذلك كما سيأتينا وانقطع الاوداج وحدها فينبغي ان تحل
استدلالا بالحديث والمعنى والاولاد الاوداج تخرج الدم يخرج الدم من الذبيحة وتموت والاولى قطع الجميع لانه اوحى وابلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه والاولى قطع الجميع يعني الحلقوم والمريء والودجين
والعروق التي حولهما لان في هذا اراحة للذبيحة وازهاق لروحها بسرعة وتطهيب للحم بخروج الدم الفاسد منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
